37- كتاب الطهارة- «إنَّمَا كان يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلههم الدين سبق لنا أن المشروع في الغسل والوضوء أيضا أن لا يسرف الإنسان وأن أفضل قدر يقتزل بالإنسان هو الصاع النبوي وذكرنا أن من اعترض على هذا بأنه قليل وأنه لا كفي فإننا نقول لهم كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا وسبق لنا ذكر التيمم وأنه في اللغة القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدون وأما في الشرفة والتعبد الله تعالى بالتطهر بالتراب على وجه مخصوص وسبق لنا أن التيمم يكون في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصدر ودليله حديث عمران بن حسين وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عليك بالصعيد فإنه يكفيك وأظن أننا لم نتكلم على فوائدة ما أخذنا فوائدة طيب وقفنا على قولي عليك بالصعيد أي إلزم الصعيد فتطهر به فإنه يكفيك عن الماء من فوائد هذا الحديث أولا الإنكار على المخالف ولكن هل يبادر بالإنكار أو يستفصل نعم الثاني دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي لم يصلي في القوم لكنه قال ما منعك وهذا الاستفهام ليس الاستفهام توبيخ بل هو استفهام استعلاء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا جوز التخلف عن الجماعة فلو دخلت مسجدا بعد أن صليت في مسجدك فلا تنفرد ادخل معه أليس كذلك لأن الرسول قال ما منعك ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن الذي منعه لينظر هل هو سبب مسوّض أو لا فيقال هذا وارد لا شك لأن الاستفهام كما قلنا استفهام استعلام لا استفهام توبيخ لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجلين الذين تخلفا عن صلاة الجماعة في مسجد الخيف وقال صلينا في رحالنا قال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فأمرهما بالصلاة لكن قال فإنها لكما نافلة فدل على عدم نفوه من فوائد هذا الحديث التصليح التصليح التصليح بما يستحيى منه للحاجة لقوله أصابتني جنابة ومن فوائدها أيضا أن الإنسان المبغيل إذا اعتذر أن نبين وجه اعتذاره بقوله ولا ماء وهذا هو العذر ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز عن الحدث الأصبع لقوله لهذا الرجل الذي ذكر أن عليه جنابة عليك بالصعيد فإنه يكفيك من فوائد الحديث أيضا أن التيمم يرفع الحجة لقوله فإنه يكفيك أن المعنى يكفيك عن الماء ألسك ذلك أيضا الحق ألسك ذلك وجهه أنت فأل يكفيك عن الماء ومن المعلومة أن الماء يرفع يرفع الحجة وينبني على ذلك مسائل كثيرة منها لو تيمم ليصلي نافلة فهل يصلي به فريضة كما لو اغتسل للنافلة صل فريضة ولو تيمم لصنة الظهر وبقي على طهارتي إلى صنة العصر فهل يصلي بها أو لا نعم يصلي بالتيمم الأول فلا يبطل التيمم بخروج الوقت ومنها لو كان عالما لأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته فهل يكفي نعم يكفي والحاصل أن التيمم يقوم مقاماً بكل شيء ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه أن يتطهر به بدون تجدد السبب أو لا يلزمه حتى يتجدد السبب الأول مع أنه قد يبدو للإنسان التناقض بين قولنا إنه يرفع الحدث وقولنا إنه إذا وجد الماء لازمه أن يتطهر به وإلا ما تجدد السبب فهمنا هذا الكلام طيب لو اغتسل الإنسان مثلاً عن الجنابة فإن الحدث يرففه لا شيء ارتفاعاً بين يبقى على هذا الاتفاع إلى أن تحدث جنابة أخرى لو تيمم عن الجنابة يبقى هذا التيمم رافعاً لحدث الجنابة حتى يجنب مرة أخرى طيب لو وجد الماء هل يغتسل أو لا يغتسل مع أنه لم يجنب أي لم يوجد سبب يقتضي الغصف فكيف تقولون إنه يرفع الحدث نقول إن رفعه للحدث رفع وقت رفع وقت حتى يجد الماء أو يزول السبب المانع من استعمال الماء كالمرضي مثلاً والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا يدل على أنه يجب أن يتطهر بالماء من حين وجود الماء وإن لم يتجد سبب الطهارة وقد حكى شيخ السامي من تمير رحمه الله الإجماع على ذلك ولولا النص والإجماع لقلنا إنه لا يجب عليه أن يتطهر بالماء وقد قلنا بأنه ارتبع حدثه لأن الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بسبب لكن لما جاء النص وصار عليه إجماع لم يكن لنا بد عن العدول عنه نعم لم يكن لنا بد في العدول عنه أفهمتم يا جماعة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال باعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة وكان معه عمار بن الخطاب رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث في الحاجات إما للدعوة أو المصالحة بين الناس أو غير ذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعته في حاجة بقى علينا فوائد الحديد أن التيمم يجوز على جميع الأرض سواء كانت ترابية أم رملية أم صخفية أم معشبة أو غير ذلك للعموم قوله عليك بالصعيب فإنه يكفيك وذهب بعض العلم إلى أنه لا يصبح التيمم إلا على أرض لها غبار وهذا لا يكون إلا في الأرض الترابية وأما الأرض الرملية والمفروشة بالزرع كالحشيش فإنه لا يصبح التيمم عليها لأنه ليس فيها تراب له غبار واستدل هؤلاء القوم بقول الله تعالى فامسعوا بوجوهكم وأيديكم منه وقالوا لا يمكن المسك منه إلا إذا كان له غبار لأن من للتبعيض ولا يتحقق البعض إلا بوجود أتمم بوجود غبار من المكان الذي تيمم منه والقول الثاني في المسألة أن التراب أن التيمم يصح على كل أرض والدليل على ذلك عمو قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ولم يقل متربا والصعيد كل ما تصعد على الأرض ودليل آخر من السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم ولم يذكر أنه كان لا يتيمم على أرض غير ترابي بل سافر إلى تبوك وغالب طريقها رملي ومع ذلك كان يتيمم وأيضا الأمطار تنزل وإذا ابتلت الأرض لم يكن فيها غبار ومع ذلك تيمم عليها وأيضا الأرض في الخصق تكون مفروشة في إيش؟ بالحشيش ولم يقل إنه كان يقلع الحشيش لأجل أن يتيمم في مكانه فالحاصل أن القول الراجح وهو اختيار الشيخ رحمه الله وغيره من العلماء المحققين أنه يجوز التيمم على الأرض سواء كان لها غبار أم لم يكن لها غبار نعود إلى حديث عمار يقول فأجنبت فلم أجد الماء أجنبت يعني أصابه جنابه فلم يجد الماء وجنبه كما نعلم توجب الغسل ولكنه لم يجد الماء قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني صار يتقلب على الصعيد كما تتمرغ الدابة وأنتم هل شاهدتم الدابة حين تمرغها؟ ها؟ نعم هذا عبد الرحمان يقول ما شاهدنا نعم محمد أين؟ من شاهد منكم؟ صفه لا يتقلب على التراب من الجنب الأيمن إلى الأيسر وكذلك يفرش رجليه ويديه وغيره من البهائن فعل ذلك قياساً على الغسل لأن الغسل يعم جميع البدن فقال هذا التراب أيضاً يعم جميع البدن فتمرغت من ردابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له يعني أنه أجنب وتمرأ في الصيب ذكر ذلك له إما لأنه حصل عنده شك فيما فعل أو من أجل الاستثبات وبيان وإثبات هذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا إنما يكفيك عن إيش عن التمرغ أو عن الغسل بالماء يحتمل أنه عن التمرغ أو عن الغسل بالماء لكن الظاهر أنه عن التمرغ لأنه عماراً جعل التمرغ بدلاً عن الغسل فقال لا حاجة أن تقول هكذا أن تقول بيديك هكذا وهنا قال أن تقول بيديك ومن المعلوم أن اليد ليست محل نطق القول ليشتأي الجوارح القول يكون باللسان لكن هنا أطلق القول مكان الفعل وذلك لأن هذا القول فسر أن تقول بيديك هكذا ومعلوم أنه إذا أضيف القول إلى اليد فالمراد به فعلها ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين الشمال هذه على اليمين هكذا وظاهر كفيه لما قال هكذا أيضاً مسح ظاهر الكفين ووجهه والوجه معه هده طولاً من منحن الجبهة إلى أسفل اللحية وعرضاً من الأذن إلى الأذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها جواز بعث الرسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل لحاجات متعددة ومن ذلك بعثه عماراً وعمر في هذه الحاجة ومنها جواز التصريح بما يستحق من ذكر الحاجة جواز التصريح بما يستحق من ذكره للحاجة لقول عمار فأجنبت ومنها أن الإنسان لا يعدل للتيمم حتى يبحث عن وجود الماء لقوله فلم أجد الماء قال العلماء ولا ينفى الوجود إلا بعد طلب الوجود أرفتم ولكن هل هذا يلزم على من علم أنه ليس حوله ماء أجيبه جماعي لا يلزم لأن بحثه عن الماء وهو يعلم أنه ليس هناك ماء حوله عبث وإضاءة وقت وعلى هذا فمن فمن علم أنه ليس حوله ماء لا حاجة يبحث لكن من جهل أو علم أنه ليس في هذه المنطقة ماء لكن قد نزل المطر فهنا يحتمل أنه بعد نزل المطر حصل إيش حصل ماء فهنا يبحث طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس في العبادات طيب تمرق عمار لكن هل يؤخذ من فعل عمار أو من أقار رسول له الظاهر الثاني فإن لم يتم الثاني وقيل إن الرسول قال يكفيك كذا فإن فعل عمار فعل الصحابي وفعل الصحابي حجة في العبادات لأنه ليس للعقل فيها مجال فالقياس في العبادات سائق لكن إذا خالف النص كان باطلا ومن فوائد الحديث جواز التشبيه بالأدوى للإضاحة لقوله كما تتمرق الدابة والأصل أن تشبه الإنسان بالحيوان مذموم هذا الأصل لأن الله تعالى لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم في قوله تعالى مثل الذين حملوا التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار وقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يام الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفار وقال تعالى في الذي آتاه آياته فانسلق منها قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلف إن تحمل عليها يلهز أو تتركه يله وقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكال فأنت ترى أنه لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم فلماذا شبه عمار نفسه بتمرق الدابة للحاجة الحاجة نعم لأن قوله كما تتمرق الدابة يغني عن كونه يتمرق بين يدي الرسول لو قال يا رسول الله فتمرأت هكذا وقام يتقلب بين يدي الرسول أيهما أحسن الأول أحسن كما تمرق الدابة هو واضح وهو لم يقصد الذنب وإنما قصد بيان الفعل ومن فوائد هذا الحديث أن القياس في مقابلة النص باطل يعني لو قاس الإنسان شيئا على آخر ثم تبين أن النص بخلافه فهل يؤخذ بهذا القياس لا بل هو باطل وقد أبطل الله تعالى قياس إبليس حيث قال لما أمع بالسجد لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طي وجه القياس يعني يقول كيف يسجد الأعلى للأدوان وهذا القياس في مقابلة النص ولذلك لن ننفعه صار بذلك كافرا طيب هل يقالوا إن في هذا دليل على إبطال القياس مطلقا كما قيل به لأن رسول أبطل قياس أمار فيقال لا ليس كذلك إنما فيه دليل على أن القياس المخالف للنص باطل أما ما لا يخالف النص وتمت شروط القياس فيه فهو ثابت ولسه هذا موضع ذكال أدوان الله إن شاء الله تأتينا في أصول الفقر نعم الشيخ لما نقول بإبطال ما يقول أن تيمم لا تكفل إلى صلاة واحدة يعني بعد خروج الوقت يبطل تيمم طيب على إيش استندوا يعني على ما استند ما قال إينا استندوا على أن طهرة تيمم استباحة وليس الترفع الحدث يعني إنما شرع ليستبيحة الدخول في الصلاة مثلا لأن الدخول في الصلاة غير طهارة حرام ما الذي يرد عليه؟ نعرض بهذا الحديث وقيله نعم الشيخ لأن قررنا أن التراب لا يشترى أن الصعيد لا يشترى فيه غبار نعم هل نقول إذا خير الإنسان نقول له الأفضل يعني أن تأخذ بهذا الحديث تكون عملت بالآية إيش إذا خير خير بإيه؟ يعني إذا أراد يتلمم غمامه وطراب فيه غبار وطراب آخر لا غبارة نعم فهل نقول أنه صيان الظاهر نقول الحاضر عندك هو الأفضل يعني مثلا لو كان في جبل من الرم نفوذ تعرفونه وعنده سبخة تحت النفوذ هل نقول اذهب إلى السبخة وتيمم نقول على قول من يرى أنه لا بد أن يكون الأرض التي يتيمم عليها فيها غبار يلزمه أن ينزل إلى الأرض السبخة ويتمم عرفت؟ تتيمم في الساوي وعلى قول من يقول إنه ليس في سر نقول الأفضل أن لا تتكلف ولا تتلطأ خصوصا إذا كان فيه نوع من المشاقة تيمم على الأرض التي أنت فيها ويكم توجيه الآية توجيه الآية ابتدائية من هنا ما هي تبيضية نعم هنا عندما قال له يقول أنك تحوذ عن التمر أن هذا يدل على التمر يجزي لا لا لا لا ما يزعى لأنه يعلم على أنك تيمم لا يشترط فيه هذا الشيء يكفيك عن هذا كذا وكذا وأنه يحتمل أن يكفيك عن الماء عن الغصر أو لا يكفيك عن ما فعلت نعم شيخ أستنى الله إليك في هذا الحديث يعني في عديث عمار أن النبي صلى الله عليه وقال لي أن يكفيك أن تحوذ بعديك ما وصلنا ما وصلنا ما وصلنا بالفواعد بارك الله لو كان رجل مسافش في الطريق ويعلم أن بعد مثلا عشر كيلو سيجد ماء وهو على جنبه في هذا الموقع فهل نقول اذهب إلى هذا المكان واقتسل أم نقول له تيمم وعد الفريض التي عليك إذا كان الماء قريبا منه نقول يذهب إليه وإن كان بعيدا لا يصل إليه إلا في آخر الوقت فنقول الأفضل أن تؤخر وليس بواجه نعم سمتهم ما يقول يقول إذا كان يوم الجمعة وأعتذى الإنسان في هذا الفضل وعلم أنه لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة فهل يذهب ويتوضأ وإذا فاتته الجمعة صلى ظهرا أو يتيمم ويصلي الجمعة في هذا خلاف بين العلماء فذهب قوم إلى أنه يتيمم لإدراك الجمعة لأن الجمعة لا تقرأ فتفويتها كتفويت الوقت في الصلوات الأخرى ومعلوم أن الإنسان إذا خاف خروج الوقت في الصلوات الأخرى فإنه إيش يتيمم والعشكال وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومنه من قال بل يذهب ويتوضأ ولو فاتت الجمعة لأن لها بدلا وهي الظهر ولكن أرجح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة ولا يتمكن من الماء قبل أن تقوت الجمعة أنه يتيمم ويصلي الجمعة لأن خوف فوت الجمعة كخوف فوت الوقت ها إيش لا يتيمم على الفرس إن كان فيها تراء وإن لا تيمم على الجدار إذا لم يكن مغطا بالبوعية المهم هذه مسألة بسيطة لو يخرج من المسجد ييمم بالشاد