35- كتاب الطهارة- أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي«أَنَّهُ كَانَ ــ هُوَ وَأَبُوهُ ..

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن نبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغصف فقال أي جابر يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي منه أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أمنا في ثوب هذا الحليث به بيان مقدار ما يغتسل به وهل يغتسل بماء كثير أو بماء قليل نقول الأفضل أن يغتسل بماء قليل لأن ذلك أبعد عن الإصراف وأيسر على النفس وأبعد من الوسواس أيضا فهذه القصة تدل على ما ذكرنا كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين هو وأبوه من هو؟ علي بن حسين عند جابر رضي الله عنه وعنده قوم فسألوه عنه يعني ماذا يكفيه وبماذا نغتسل فقال جابر يكفيك صاع والصاع أربعة أمدار وهو قليل بالنسبة لما يغتسل به الناس اليوم وهذه الأمدار يعني ملء كفة الرجل الصاع ملء كفة الرجل أربع مرات فهو قليل جدا حتى أن الإنسان لا يشعر فيقول هل يمكن أن يسبق بهذا القدر؟ فنقول يمكن لأن الإصباق ما سيأتي أقل ما يكون أن يجري الماء على العذر وإن لم يتناثر منه شيء فقال رجل ما يكفيه وهذا التعبير تعبير سيء حيث قال أمام هذا الصحابي الجليل الذي قال يكفيك صاع ما يكفيه لأنه شبه رد لما قاله إيش؟ الصحابي وهذا سوء أدب ولهذا قابله جابر بهذه العبارة الشديدة قال كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك أوفى شعراً يعني أكثر وكلما كثر الشعر كان استهلاك الماء أكثر وخيراً منك يعني في التقوى في تقوى الله عز وجل والتعبد له فذكر سببين يقتضيان أنه يكفي أولاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوفى شعراً من هذا أي أكثر وثاني أنه أتقى لله ولو كان ذلك لا يجزي ما اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمنا في ثوب أمنا أي صلى بنا إمامه في ثوب أي في إزاء كما جل عليه اللفت الآخر ففي هذا الحديث يليه على فوائد أولاً مشروعية التقليل من استعمال الماء في الغصف ثانياً أنه ينبغي أن لا يزيد على الصعف لأن هذا هو الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل أن لا أستطيع أن أسبغ في الصعف فما الجواب نقول المفروض هو الإسباغ لكن احرص على أن تقلل ما استطاع وكان ابن عباس كان ابن عباس إذ الله عنه ما يتوضى فلا يرى على الأرض من أثر وضوه شيء وذلك لقلة ما يستهلك من الماء قال أهل العلم الإسباغ في الغصل أن يجري الماء على العضو سواء تقاطر أم لم تقاطر وأما المسح فالإسباغ فيه أن يمر يده مبلولة على المكان الذي مسحه فبينهما إذن بينهما فرط الغصل لا بد ججل وأما المسح فليس بشرط إذا أمررت يدك على المكان الممسوح وهي مبلولة كفى فإن قال قائل في وقتنا الحاضر والناس يغتسلون بالبزافيث والدشوش هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالصاع؟ نعم لا يمكن الاكتفاء بالصاع إنما يكون فيما إذا اغتسر من الأواني من إناء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يغتسلون بذلك ويتطهرون به لأنه ليس عندهم مثل ما عندنا اليوم فيقال اكتفي بقدر الممكن قدر ما يمكن أن تؤدي الفرض اكتفي به ومن فواعد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دا شعر كثير وهذا هو المشهور عنه ولكنه لا يستفاد من هذا الحديث الواقع لأن كونه أوفى من المخاطب لا يدل على كثرته إذ قد يكون المخاطب قليل الشعر جدا في يكون الأوفى منه شعرا من أكثر منه لكن قد يكون من سقط الناس أو أقل لكنه قد جاءت حديث تدل على أن رسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر قال العلماء وكثرت الشعر جدل على الرجودة ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في الإزار دون الرداء لقوله ثم أمنا في ثوب وقد جاءت الهدوات الأخرى مفصلة بأن المراد بالثوب هو الإزار وعلى هذا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي أحد كثثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء محمول على الأكمل والأفضل وليس بواجب إذ أن الواجب سطر العورة وهي ما بين السرة والركبة والباقي يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الموجود ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جماعة هل نقول في غير المسجد أو نقول في المسجد اقرروا الحديث الحديث ليس فيه أنه في المسجد ولا أنه في غير فيحتمل أن جابر كان في مكان له وليس في المسجد وهذا هو الذي دل عليه أيضا اللفظ الآخر في هذه المسألة أنهم كانوا في بستان له أو حائط له فيكون فيه دليل على جواز إقامة الجماعة في غير المسجد لكن إذا كان هناك سبب أما إذا لم يكن سبب فإن الواجب أن تكون الجماعة في المساجد وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة وذلك فيه في الغسل أما بقية البدن فيغسله مرة واحدة وهذا من الفروق بين طهارة الوذوع وطهارة الغسل طهارة الغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثة وطهارة الوذوع يمسحه مرة واحدة فيختلف عن الغسل من وجهه من جهة أنه مسح لا غسل ومن جهة أنه لا يكرر وفي الغسل يكرر وكذلك أيضا في بقية البدن بقية البدن لا يكرر فيه الغسل والوذوع يكرر فيه ما عاد الرأس والفرق واضح وذلك لأن الغسل جنابه تشمل جميع البدن والرأس مستور بالشعر فلابد لكمال الإسباع من أن يفاض عليه ثلاث مرات وأما بقية البدن فهو متعرم عن الشعر ولذلك اكتفي فيه بغسلة واحدة أما في الوضوء فإنه سقط غسل الرأس أصلا لأن غسله عند الوضوء مشقة عظيمة ولا سيئة في أيام الشتاء إذ أن غسل الشعر يستدعي بقاء الماء في هذا الشعر فيؤدي إلى الغرود ثم إذا بقي الماء في الشعر وتقاطر فيما بعد على الثياب أكسبها بلن وفي هذا إذا مشقة ولهذا كان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن الرأس لا يؤصل في الوضوء قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكينه هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب الحسن ابن محمد ابن علي يعني ابن راو وأبوه محمد ابن الحنفية محمد ابن علي ابن حسين ابن علي رضي الله عنه محمد ابن الحنفية هذا هو ابن علي ابن ابن طالب لكن نسبة إلى أمه لأنها من أسرى بني حنيفة الذين ارتدوا فقاتلهم الصحابة رضي الله عنه فكان يدعى بأمه قال ثم قال المؤلف باب التيمم التيمم القصد في اللغة تيمم في اللغة القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا الخبيث يعني تقصد أفتنا أفتنا إشما لا تيمموا الخبيث منه قلنا لكم التيمم في اللغة القصد فيكون قوله لا تيمموا أي لا تقصد نعم والخبيث الردي يعني لا تقصدوا الردي فتخرجونه عن الزكاة وتدعو الطيبة لكم أما في الشرق فالتيمم تطهير الأعضاء أو تطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة درم بن عظم أي نعم التعبُّ لله التعبُّ لله تعالى بتطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة وهو من خصائص لهذه الأمة فإن الأمم السابقة إذا عدموا الماء بقوا على حدثهم إلى أن يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضون ما فاتهم من الصلوات وأيهم آسر لأن التأمم فيها راحة النساء وإبراء ذمته وعدم الثقة للمفروضات عليه لو اجتمعت عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال يا هلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يقفيك رأى رجلا لم يصلي في القوم هذا لم يعرف اسمه وهو لا يظهرنا أن نعرفه أو لا نعرفه لأن المقصول هو حكم المسأل أما كونه يعرف أو لا يعرف فهذا ليس الواجب ولهذا نرى أن بعض الناس يتكلفون في طلب العثور على اسم المبهمين في مثل هذا السياق وهو في الحقيقة اشتغال بالمهم عن الأهم وقول لم يصلي في القوم أي معهم والمراجب القوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوله فقال يا فلان فلان كناية عن رجل أو عن شخص والأنثى منه فلانا فهل الرسول قال هذه الكلمة يا فلان أو سماه باسمه سماه باسم لكن الراوية لم يسميه إما لنسيانه إياه أو لأنه رأى عدم وجوب بيان اسمه أو لغير ذلك من الأسباب وقوله ما منعك أن تصلي في القوم ما هذه استفهمية أي أي شيء منعك وقوله أن تصلي أن وما دخلت عليه في تأويل المسطر منصوبه بنزع الخافض والتقدير ما منعك ما منعك من أن تصلي قال يا رسول الله أصابتني جنابه المراد أصابته جنابه أنه كان على جنابه من احتلام أو غيره ولا ماء لهذه نافي الجنس ماء اسمها مبني وخبرها محذوه وتقديره موجود ولا ماء عندي مثلا أو موجود فقال عليك بالصعيد فإنه يكريك عليك هذه من باب الإغراء يعني إلزم الصعيد والصعيد كل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو غير ذلك كل ما تصاعد على الأرض من جنسها فهو صعيد فإنه يكريك أي عن عن الماء ويأتي إن شاء الله بقيمة الكلام على الحديث وغيان فوائده نعم هذا غير موجود عندما تقول لا يحلو بيت إلا ما رحم ربي نعم المسلح يعني ما نهل إلا ما رحم ربي اللي خرى بيته من هذا مرخوب والثاني نعم يعني كل بيت لدي حوق موجود هو موجود لا بأس لكن كلمة لا يخلو بيته من هذا إلا المرحوم ولا عدل ما رحم ويرجل مملوعة رأينا أنه لا بأس إذا كان الحوض كبيرا نعم وكان الماء يعني يمكن ينظف وأما ولكنه إذا كان كما عرفت إذا كان راكدا فتصلناها عند هذا لا يغطي سلاحته من الماء الراكد الذي لا يشف طيب لا بسعب واحد إذا أفاضه على نفسه لكن هذا الذي سيقول سينغمس به ما في شيء بشرط أن يكون هذا الماء الذي يغطي سل فيه يفرق ويؤتى بماء جديد الأفضل من يخص الإنسان مباشر محين الجنال لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب وأيضا إذا بقي جنوبا سوف يمتنى من قراءة القرآن وهذا لا شيء حلم فالأفضل المبادئ وسبق أن الإنسان لا يرقد وهو جنوب حتى يتوضع شيخ بارك قلنا في تعليف الغسل والتعبد لله بإفاط الماء على جميع الجسد بصفة مخصوصة نعم شيخ بارك الله فيك ما يكفي أن نقول إفاط الماء على جميع الجسد أن يكفي هذا لا بالصفة المخصوصة لا بد منها النية مثلا الموالاة إذا قلنا باشتراطها ثم إن الأكمل الأكمل لا بد أن يكون بصفة مخصوصة قدموا الوضو فارث الماء على الرأسها مرات شيخ ينصر في الصفة المستحبة المستحبة والواجبة حتى لو أجل فيه السابة مخصوصة لا بد من نية ولا بد من تسمية على قول موجب التسمية نعم من قال من نجاسة المنيف يقول أن المنيف أول هو مذيء والمذيء متفق على نجاسة نعم كيف يجب عنه؟ من قال هذا؟ ما صحيح فيه أناس لا يمدون إطلاقا ويخرج منهم الماء الدار هذا غير صحيح ثم على فرض ذلك فإن الشيء في معدنه لا يكون نجسا حتى أخرج بدليل أن الإنسان لو حمل في صلاته قارورة فيها عذرة هل تصرح صلاته؟ لا السؤال للمناقش ولو حمل صبيا مملوءا بطنه عذرة تصح وهذا ذي على أن النجاسة في مكانها في معدنها لا لسه في نجسا وعلك الله نحن الآن نخاطبه بالعقلية أما من حيث الشرق فقد جاءت الحديث بذلك وقطعت جهيزة القول كل خطيب ما جامت عائش رضي الله عنه تقول كنت أفرقه وفركا فيصلي فيه لو كان نجسا كان لابد من الغصر نعم غصر إذا كان رضي الله عنه نعم غصر إذا كان رضب لأن الرضب لا يكون فرقه لو فرقت الرضب انتشر أكثر في السوق نعم من أن نكت أن رجلا كان يناظر ابن عقيل رحمه الله في هذه المسألة ابن عقيل يقول إن المنية طال وذا يقول إن المنية نجسا وكأنها علف أصواتهم فقال رجل له ما شأنك ما قال كنت أعالجه على أن أقول إن أصلك طاهر وهو يأبى إلا أن يكون أصلهم نجسا فالشك وإلى الله نعم إيش ها أي يقول القحطاني رحمه الله في نينيته والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضانه انتهى الجواب انتهى وانتهى