33- كتاب الطهارة- عن عائشة قالت: «كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في باب الغص من الجنابة ذكر الحافظ رحمه الله في عمدة الأحكام فيما نقله عمائش رضي الله عنه قالت كنت أصل جنابة وقبل الشروع في شرف هذا الحديث وفوائده نسأل عما سبق في حديث ممسلمة رضي الله عنه فيه من الفوائد الأصولية إثبات الحياء لله فما وجهه يا أحياء آدم نعم لأنه بإن الله يستحيل من الحق نزل هذه حتى نشوفها نعم يعني هذا هو ضروري يكون موجود أجل خله بين اثنين عشان لجي ما يستر وجوها القوة بس هذا زين هذا زين ماذا تقول؟ لأن أمة سليم قالت إن الله لا يستحيل منها لا يكفي قول الصحابي نعم أقول لا يكفي قول الصحابي وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم نريد من هذا الحديث أين نعم من ما ليسر بحق كذا وجه الدلالة هل نكفي بقول أم سليم؟ ها؟ ليش؟ الآن هذا كلام مفهوم مخالفة كما قلت لكن كيف نستدل به على إثبات الحياة إلى الله؟ وهو من قول الصحابية لأن النبي أقرها أقرها على ذلك فيكون في هذا سنة إقراري طيب فيها أيضا أن المرأة تحتلق فالرجل نعم صحيح إقرار النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إياها على قولها إذا احتلمت وبناء حكم على ذلك يدل على ثبورة هذا العام وهو كذلك إذا احتلمت امرأة دون أن ترى ماء السؤال نعم لا يجب الغصر إيش؟ لا يجب الغصر الدليل وعلى الله عليه وسلم علق الحكم رؤية الماء نعم إذا هي رأة الماء طيب لو أنها لو أنها رأت الماء ولم تذكر احتلامها تعتصل تعتصل؟ كيف وهي تحتلم؟ لم تذكر احتلام أن الرسول علق الحكم على رؤية الماء طيب فدل هذا على أنه هو العلة الموجبة للغصر هل يثنى على المرأة إذا ذكرت ما يستحعن منه عند الرجال مطلقا؟ مطلقا؟ ها؟ يعني ما أعطي مضابة؟ مطلقا؟ مطلقا؟ مطلقا؟ هذا لا يستحصن يعني إذا كان لبيان الحق أو الاستفهام عنه فلا بأس له ولهذا استنكر الصحابة قول المرأة الذي طلقها زوجه ثلاثا وتزوج الرجل لا يستطيع الجماع إنما معه مثله البتثوم وقال ألم ترى إلى هذه تقول ما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نبدأ بالحديث الذي بين أيدينا وهو درس اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله المراجب الجنابة هنا المني وأطلق عليه اسم الجنابة لأنه من جانب الماء محله إذا تباعد عنه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثوب يطلق في اللغة على كل ما يستطر به المرء من إزار أو رداء أو قميص أو نحمداد فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه هذا من بال التأكيد يخرج إلى الصلاة والماء لم ييبس بل وباقي وبقع الماء في الثوب وهذا من باب التأكيد أي تأكيد الغسل وأنها تغسله من أجل خروجه إلى الصلاة وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاركاً فيصل فيه أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه طاهر ومنهم من قال إنه نجس والصواب بلا ريب أنه طاهر لهذا الحديث بالأفضل ثم إن الأصل في الأشياء الأصل فيها طهارة وليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجساً بل منهما يكون طاهراً كالريح مثلاً إذا خرج من نساء الريح فإن الريح طاهرة لو باشرت الثوبة وهو ندي فإنه لا أنجس بهذا وكذلك لو باشرت الأفخاذ وهي ندية فإنها لا تنجس بذلك وهذا يدل على أنه قد يخرج من السبيلين ما هو طاهر فالقاعدة التي يقول فيها بعض الفقهاء كل ما خرج من السبيلين فهو نجس قاعدهم الخرم أهل اسم الطريقة نعم ففي هذا الحديث فواعد أولاً أن المرأة يجوز لزوجها أن يستهدمها وأن هذا ما جرت فيه العادة منذ أهد النبي صلى الله عليه وعلمه أهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولكن فيما جرى به العرف لقوله تعالى فعاشرهن بالمعروف فلا يكلفها ما لم يجر به العرف فلو أراد أحد تزوج امرأة ذات حسب أراد منها أن تباشر السواني تسوق الحمير للاستخراج الماء مثلاً فإن هذا ليس من المعروف فهو يستخدمها بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة في المرأة ما يخرج من زوجها من المني لأن عائشة كانت تفعل ذلك ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يزيل الأذى عن ثوبه وإن لم يكن قدراً لأن عائشة كانت تغسل المني مع أنه ليس بقدر ولا نجس على القول الراجح لكن لأنه له صورة مستبشرة فينبغي الإنسان أن يزيل كل الأذى أو كل أذى عن ثوبه ليكون نظيفاً ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله أن أحدنا لا يحب أن يكون توبه حسناً ونعله حسناً قال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمد الكبر بطر الحق وغمط الناس ومن فوائد هذا الحديث أن المني يغسل إن كان رضقاً ويفرك إن كان يابساً لقولها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله والفرق لا يتأكد مع بطوبة إنما يكون مع الوفوسة ومن فوائد هذا الحديث استعمال التوكيد في الأساليخ لقولها أفركه فرقاً وقد قال أهل العلم إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز فإذا قلت مثلاً ضربته ضرباً كان هذا نافر المجاز أي لا يمكن أن يدعي أحد أن المراد بالضرب هنا مجرد الإيلام بل المراد به حقيقة الضرب ومن ذلك قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فقد أكد الكلام بالتكليم لينفي احتمال المجاز أي أن يكون كلام الله تعالى لموسى مجاز في فرجة هنا يا جماعة وقد قلت لكم سد الفرج لأنه أنشط لأنه نعم يقول في هذا أنه استعمال التوكيد في الأساليخ وقلت لكم إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجال لقولها فرق كان فيوصل