31- كتاب الطهارة- عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ..

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضع أحدكم فليرقد قوله أيرقد أحدنا الاستثام هنا استثام استعلام واستخبار يعني أخبرني أيرقد أحدنا والرقاد هو النوم وجملة وهو جنوب حال من أحدنا من أحد إلا منا نعم هي كلها واحد لكنها من أحد لأن الحال تأتي من المضاف دون المضاف إليه لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط وهو جنوب قال نعم حرف جواق للتصديق ولا للنفي للتصديق فإذا قلت أقام زيد قال نعم أي أنه قام التي للنفي تقابل نعم هي لا أقام زيد فيقال لا قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد إذا توضأ يعني وضوءه للصلاة فطهر الأعضاء على ربع الوجه واليدين والرأس والرجلين وقالوا فليرقد اللام هنا للإباحة اللام للإباحة وليست للأمور للإستحباب ولا للوجود لأن عمر سأل هل يباح أو لا فإذا كان السؤال هل يباح أو لا فجاءت اللام الأمر صارت للإباحة كما لو جاء الأمر بعد الاستئذان الاستئذان الداخل لو قرع عليك الباب أحد فقالت ادخل الأمر هنا للإباحة ولهذا لو نصرف ولم ندخل لم يكن عاصيا لأن الأمر هنا قد سبق الاستئذان بالفعل فيكون هذا للإباحة ويأتي إن شاء الله البقية الكلامة لها فوائده نعم نعم المقصود القبر قولها غسل فرجة يعني قبله والمناسبة ظاهرة لأنه أثر الجميع لا أقول أن يكون هناك ما يكون على الذكر من تلطقهم بالمني أو غيره فشرع غصر نعم هذا من سنة الغصر لأنه ليس فيها أن الرسول كان نائم نعم علي سيداني فيه طبعا وعلى النجيب إيش غصر طبعا نعم هذا من باب التنظيف وفي حديث لكنه ضعيف إنه من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكنه ضعيف فغصر الكفين عند الأكل إنه ما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعلا لأن بعض الناس قد يكون مثلا مسأوا ناسا كثيرين وأيديهم عرق وصل لها بعض الرائحة أو إن سامة المارس أعمالا تتلوث بها اليد وإذا كان نظيفة قبل قليل الخرج من الماء فلا حاجة غسل أما ما ستنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلا لا ينفع يعني واحد يبيك الطعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف حتى عقل ليس بمناسب لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثها المنشف من تنشف بها من الناس نعم هلأ ولذي تنشف بها ما نعرف عنه هل هو مريض ولا صحيح وهل هو نظيف ولا متلطق كيف بعدما تنظفياتك تروح تمسحها بالمندين نعم لو كانت المدين نظيفة مثل مندين الآن الورق الورق كان لا بأس لكن من دين منشفة يمكن لها شهور ما غسلت إذا كانت إذا كانت إذا كانت ليست مشتودة من قوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نقلها وإن كانت أشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء فيما بينها فإنها تنقض هذا هو القول الراجح في مسألة الضفائل سواء كان ذلك عن حيط أو عن جنان أيوب شيخ في مسألة ضرب الحيط والأرض هذا التنظيف حيث وجده ما يحل مكانه في الصابون هل يعني من السنة أو يعني الظهر يكفي لو وجد صابون ينظف له فالظاهر أنه ثم إنا عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج لها الماء كثير ويمكن الإنسان يصل إليه حتى يزول الأثر نعم في إيش؟ نعم من عموم حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التامن أو التامن في تناعونه وتطهره وتناعونه وفي شأنه كله فالأصل في هذا الحديث أصل في استعمال اليمين قبل الإساء انتهى الوقت؟ خمس دقائق لا أمسك