29- كتاب الطهارة- «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ،

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ونقل المعلف رحمه الله عنها عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة واصل يديه ثم تودع وضوءه للسلام ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد الماء عليه ثلاث مروات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين سبق لنا أن الغسل من الجنابة له صفتان صفة واجبة وصفة كاملة فما هي الواجبة نعم أن يفرق الماء على جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاء طيب ما هو الدليل على أن هذا هو الواجب الأخ أنت السؤال ما هو الدليل على أن الغسل الواجب هو أن يعمى الإنسان بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشاء لا لا هذا الدليل وإن كنتم جونكم فاتطهروا ولم يذكر أن نطهر الأيمن قبل الأيسر أو الأعلى قبل الأسفل أطلق فجل هذا على الإنسان إذا غمر بدنه بالماء ناول للغسل من الجنابة أجزأ مع المضمضة والاستنشاء في حديث أيضا أعطاه ماء فقال اذهب فأفرقه على نفسه ولم يذكر له شيئا أما الكاملة فقال عن عاش رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا شرع في الاغتساب وليس المعنى إذا فرق وليس المعنى إذا أرأ انتبع ولد إذا اغتسل أي شرع إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلو إذا أردتم وبهذا نعرف أن الفعل قد يراد به الإرادة وقد يراد به الشموع فيه دون إكماله وقد يراد به إكماله حسب السياطة إذا تسل من الجنابة وقاله من الجنابة من هذه الظاهر عنها للسببية أي بسبب الجنابة والجنابة سبق أنها في اللغة من البعد وأنها في الشرع إما جماع وإما انزال من يبت شهوة غسل يدي ثم توضع وضوءه للصلاة ثم يغتسل قول غسل يديه يعني يعني بذلك الكفين يغسل كفين لأنهما الآلتان الآلتان يطهر بهما فناسب أن يبدأ بهما قبل كل شيء وهنا لم تذكر رضي الله عنها غسل الفرج لكنه ذكر في حديث ميمونة وهو أمر لا بد منه فيوصل الفرج قبل كل شيء يغسل فرجه ومن لوثه من أثر الجنابة ثم يغسل كفين ثم توضع وضوءه للصلاة يبتدي بغسل الوجه وينتبه بغسل الرجلي إذن غسل الرجلي ثم يغتصل ثم يغتصل أن يفيض الماء على بدنه لكن بماذا يبدأ ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاثة مرات يعني يصف الماء على الشعر وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام كثير لأنه لا يحلقه إلا في حج أو عمره فيرويه أولا فإذا ظن ذلك إما أن يكون بمعنى ترجح الفعل أو تيقن الفعل لأن الظن يطلق على الترجح وعلى التيقن صح من إطلاقه على التيقن قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ظنوا يعني تيقن وقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم لا قربهم يعني يترجح عندهم أنهم سيلاقون لا يتيقنون ما يكفي الترجح في الإيمان لابد من الجزء إذن هنا ظن أنه أروى بشرته يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان ولا شك أن الرجحان كافي في الإسباق وقول بشرته أي ما تحت الشعر أفاض الماء عليه ثلاث مرات أفاضه يعني صبه عليه ثلاث مرات وعلى هذا فيغسل الرأس أولا حتى يتروى بشرته ثم يفاض عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده سائر بمعنى باقي أو بمعنى جميل لأنها إما أن تكون مشتقه من السؤري وهو البقية وإما أن تكون مشتقه من السؤري وهو البناء المحيط بالبيت فعلى الأول تكون سائر بمعنى باقي وعلى الثاني تكون سائر بمعنى جميع وهنا يحتمل أن المراد غسل سائر جسده أي باقيه فيخجب من ذلك الرأس ويحتمل أن المراد بذلك الجميع فيكون شاملا للرأس نعم ثم غسل سائر جسده انتهى انتهى الصفة الغسل هل غسل رجليه بعد ذلك لا لأنه غسلهما مع الوضوء أولا وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميع يغتسلان من إناء واحد ويلزم من ذلك أن يكون كاشف العورة كاشف العورة أليس كذلك لأن هذا هو الواقع إذ أنهما لا يتكلفان الاقتصال وعليهما قميص مثلا لا يتكلفان هذا لابد أن يكون كاشف العورة وقول نغترف منه جميعا قد ورد تفصيله في لفظ آخر أن أيديهما تختلف الرسول يكون قد نزع وهي قد أنزلت يدها تختلفان حتى كان أحدهما يقول أبق لي أبق لي لأن الماء كان قليل ففي هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي للإنسان إذا اغتسل أن يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتسل لعموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعرفتم الصفة ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالظن في باب الطهارة لقوله حتى إذا ظن أنه أروى بشرته ولهذا قال العلم رحمه الله يكفي الظن في الإسباق ويكفي الظن في تطهير الفرج في باب الاستنجاء ولا استجمع ولا شك أن هذا من باب التخطيف أن يقال يكتفى بالظن لأننا لو قلنا لابد من اليقين فربما يكون ذلك فاتح للوسواس ويبقى الإنسان دائما يفرق التبر يقول إلى الآن مبعد ما تيقنت لكن إذا قلنا يكتفى بغلبة الظن صار في هذا دفع للوسواس ومن فوائد هذا الحديث أن الاقتصاد لا يشرع فيه التكرار في غير الرأس لقولها ثم غسل سائر جسده ولم تذكر ثلاثا ولا مرتين وهذا هو الصحيح أنه لا يشرع تكرير الاقتصاد الاقتصاد بل يكفي الاقتصاد مرة واحدة لأن هذا الطهارة عامل ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعاد غسل القدمين إذا غسل في أول الغسل من أنه يؤخذ؟ أنها لم تذكر ذلك والسياق في مقام البيان والبيان لا بد أن يكون شاملاً لجميع العبادة وهي قد ذكرت أولاً أنه توضع ومن فوائد هذا الحديث جوازق تستهل الرجل مع زوجته في مكان واحد من أين أوخر كنت أعتذر نعم أنا ورسل من إناء واحد لكن لو قاد قائل يجوز أن يكون الإناء بينهما وهناك جدار تدخل يدها من فرجة في الجدار ويدخل يده كذلك ماذا نقول؟ نقول هذا مفعيد ولا يمكن أن ينفتح هذا الباب علينا في باب الاستدلاد لا تحاول أن تدخل الجوازات أو الإجازات العقلية لأننا لو فتحنا باب الإجازة العقلية ما بقي لنا دليل سالم إطلاقاً كل دليل يمكن أن يريد إنسان عليه شبهة يقول يحتم هذا ممكن أن يكون هناك جدار ويكون الإناء جنب الجدار وتدخل يدها مثلاً من ثقب في الجدار وتعترف أليس كذلك عجيزة أو عجيبة بلى عقلاً جائز لكن عادةً غير جائز غير جائز إذن تبقى الفائدة حقيقةً أو احتمالاً حقيقةً لأن هذا احتمال عقلي بعيد تمنعه العادة ومن ثوائده جواز كشف الرجل عورته للمرأة والمرأة عورته للرجل لأن المعتزل عادةً يكون عارياً من الثيار وهذا صحيح أنه يجوز للإنسان أن يكشف عورته لمرأته وأن تكشف عورتها له لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجرد تجرد العيرين يعني عند الجماع قلنا هذا الحديث ضعيف وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام هو وأهله في لحافن واحد مباشرة لأن الله أباح هذا ولأن الإنسان مع زوجته يستمتع بذلك أكثر وكل شيء يؤدي إلى الاستنتاع بالزوجة ومحبة الوصول إليها فإنه أمر مطلوب لأنه يورث المحبة والإلثة ولهذا أمرت الزوجة أن تتجمل للزوج والزوج أن يتجمل للمرأة أما بعض الناس يريد من زوجتي أن تتجمل لي بأجمل الثياب وأطلب الحلي ويأتي له بخيش نعم هذا ما صحيح هذا نقول كما تحب أن تتجمل لك فإن هي أيضا تحب أن تتجمل لها واحرص أن تكون معامل لها بالمثل لألا تطمح إلى غير الشيطان يجب من آدم مجرى الدم طيب إذن في هذا الدنيا على جواز كشف الرجل عورته والمرأة والمرأة عورتها للرجل وهو حق دل عليه القرآن الكريم من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل ومرأة أن يرتسل من إناء واحد لا يقال إن المرأة لا تتمس الماء الذي يرتسل منه الرجل أو الرجل لا يمس الماء الذي ترتسل من المرأة أعرفتم؟ ضيفين قال قائل هل يجوز أن يرتسل الرجل بفضل ماء المرأة أو المرأة بفضل ماء الرجل؟ قلنا نعم على القول الصحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يرتسل بماء بعد ميمونة فقال فيها رسول الله أني كنت جنبا يعني وقد ارتسلت به فقال لها إن الماء لا يجنب وهذا صريح في أن الإنسان يجوز أن يتطهر بالماء الذي تطهرت به المرأة أو تطهرت منه المرأة ولا بأس بذلك هل يفهم من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان للرجل الزوج أن نشارك زوجته في الأعمال لأن من الممكن أن يقول الرسول أنا أرتسل وحدي وأنت وحدي لكن كونها تشاركه في العمل ويشاركها في العمل لا شك أن هذا مما يجلب المودة بلا شك وعلى هذا فنقول إذا أمكن أن تشاركها في الطبخ فهو خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه وهذا مما يجلب المودة نعم فمثلا إذا قلت للزوجة هذه الشاهد تجز متكة على الأريكة وهي تعمل الشاهد نعم هذا هو الواقع واقع هنا هكذا لكن ما ظنك لو أنك قمت وشاركتها في إصلاح الشاهد نعم أليس هذا أفضل؟ نعم أفضل ولهذا نجد الشباب الصغار اللي يتزوجون قريباً يعملون هذا بمقتضى الفطرة من مقتضى الطبيعة ويرى أنه يستمتع بهذا الشيء ونرى الكبار الذي كانت الضغبة ليست إلى ذاك نعم كما قلت لكم يجلس على الأريكة يمكن يقول يا عجوز هات الشاهد نعم لكن يقول يا بنت شجعه على الأجلة لكي ترسل على كل حال مشاركة زوجته في مثل هذه الأمور مفيدة جداً تجرب المودة والمحبة ويعرف أنه ليس بينهما ترف وأن كل واحد نج للآخر وفيه مصالح عظيمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله إذن على حديث ميمون إن شاء الله بعد ذلك فرائد نعم خمس دقائق نعم ضي الجواب عن هذا موجهي عن هذا ولا على هذا أسألك ما الفرق إذا كان الجواب دفعاً لإيراد فيقال عن هذا وإذا كان إعلاماً عن مجهول فيقال على هذا انتبه كثير من الناس ما يفهم الفرق تجد مثلاً واضع أسئلة في المتحان يقول أجب عن هذه الأسئلة ما هو صحيح هو ما ذكر شيئاً أوردت عليه نقيضة والصالح يقال أجب على هذه الأسئلة واضح جماعة ولهذا تجدون في كتب العلم التي فيها تناقش يقول وآجاب هؤلاء عن هذا وآجاب الآخرون عن هذا فالفرق هو هذا إن كان الجواب دفعاً لإيراد فيقال وإذا كان إعلاماً بالمشهور فهو أعلى طيب أجواب على هذا الحديث يا اسمك يا محمد من وجهي أولاً أن بعض العلماء ضعفهم قال لا يصف لشدوده لأن الحديث الصحيح ثابت أن الرسول فعله والجواب الثاني أن يقال هذا النهي ليس على سبيل التحليم بل على سبيل الأولوية ولهذا جاء في نفس الحديث وليغترفها جميعاً فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغترفها جميعاً لما ذكرنا في حديث عائشة حتى تحصل الإلفة والمودة وما أشبه هذا فيكون نهي هنا عن إيش على سبيل الكراهة وإن شيء تقول على سبيل الأدب والأولى والأفضل وهذا الأخير أصح لأن نقول هذا من باب الأولوية فقط ألا يغتسل أحدهم أفضل آخر بل يغتسلاني جميعاً نعم نعم هذا السؤال جيد يقول ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا شعر كثيف وأنه لا يحلق شعره إلا في حج أو عمره فهل هذا من السنة؟ هذا سؤال طيب الجواب عنه ألا عليه عليه يعني أنت ما أردت الإيراد الجواب على ذلك أنه قال الصحيح أن ابتخاذ الشعر من باب العادات وليس من باب العبادات ولهذا لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان إعفاء اللحية من العبادات أمر به فاتخاذ شعر الرأس ليس من العبادات ولكنه من العادات فإذا كنت في بيئة تتخذ شعر الرأس فلا تشد عنه لا تحلق وإذا كنت في بيئة تحلق رأسها فحلق ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصبي الذي حلق رأسه دون البعض قال احلقه كله أو دعه كله من تالوقت طي