21- كتاب الطهارة- «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المسح على القفين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزئ قفينه فقال دعهما فإني أدخلتما طاهرتين فمسع عليهما عن حذيفة ذو اليمان رضي الله عنهما وعن حذيفة نسخته نسخته نسخته هو كل ما جاء أول حديث ما فيه واء وما بعد فيه الواو لأنه معطوف وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا على خفيه على خفيه ثم بعد ذا يكتب المختصرا فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا ثم قال المؤلف باب المسح على خفيه الخفان هما الخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه لسترها تدفئة لها أو وقاية لها من الشوك أو الحجار أو ما أشبه ذلك وأما ما يكون من القطن أو الصوف فإنه يسمى جوارب وهو الشراف المسح على الخفان جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما في الكتاب فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين على قراءة الجر فإنها على قراءة الجر تكون معظوفة على الرؤوس والعامل هو امسح فيدل ذلك على أن الرجلين تمسحا فإن قال قائل ما الجمع بين هذه القراءة وقراءة النص وأرجو لكم عطفا على وجوهكم قلنا قد يقول قائل إن الجمع بينهم أن نغسل الرجل مرة وأن نمسحها مرة أخرى ويكون اختلاف القراءتين من باب اختلاف العملين فتارة نمسح وتارة نغسل كما في نظائره الكثيرة لكن هذا الجمع خطأ وجه خطأه أنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم مسح قدميه وهما مكشوفتان أبدا وعلى هذا فيكون هذا الجمع غير وارد لعدم صحته لا بد إذن من جمع آخر وهو أن نقول السنة بينت متى يكون غصب الرجل ومتى يكون مسح الرجل فبينت السنة أنه إذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغصب وإذا كانت مستورة ففرضها المسح وعلى هذا فيبين اختلاف القراءتين ما جاء في السنة وبذلك يتم المطلوب وهو الاستدلال بالآية على جواز المسح على الخفين أما السنة فقد تواترت الأحاريث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عن خفين وفي ذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين قال الإمام أحمد فيه أربعون نعم قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأربعون حديثا جمع كثير إذن فالكتاب والسنة دل على على جواز مسح على الخفين وكذلك إجماع أهل السنة فإنهم أجمعوا على المسح على الخفين وخالف في ذلك الرافضة فإنهم يقولون لا مسح على الخفين ولذلك جعل بعض أهل السنة من العقيدة أن نمسح على الخفين كالطحاول وغيره لماذا؟ لأن عدم المسح على الخفين صار من شعار الرافضة والعجب أن الرافضة يقولون بمنع المسح على الخفين وفرض المسح على الرجلي فرض المسح على الرجلي ولهذا قال بعض العلماء إنهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه الوجه الأول المسح بدل الغصف الوجه الثاني أنهم يوصلونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون إن هذا هو الكعبان الوجه الثالث أنهم يمنعون المسح على الخفين ومن العجب أيضا أن من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قد روى المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينكرونه مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدر القوم الظالمين فدلائم جواز المسح على الخفين كانت الآن ثلاثة فإن قال قائل هل الأفضل المسح أو الأفضل المغصر فالجواب أن الأفضل ما كان أنسب لوضع الرجل فإن كانت الرجل مكشوفة بالخفين فالأفضل أن يمسح ولا ينزع الخفين وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل أن يغصر ولا يلبس الخفين إلا إذا انتهى من الوضوء فعلى هذا يكون الأفضل في ذلك مراعاة حال الرجل إذن لا يسن أن يلبس ليمسح لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح بل إن بعض العلم منع من ذلك وقال إنه إذا لبس ليمسح فهو تحيل على إسقاط واجب غسل الذجل فيكون حراما لكن الأقرب هو أنه لا يسن طيب إذا قال قائل هل يشترض غرض معين في جواز المسح الخفين بمعنى أنه لابد أن يكون هناك حاجة إلى لبسهما أو لا يشترض الجواب الثاني ليس هناك شرط أن يكون ذلك لحاجة بل لو لبس الخفين أو الجوارب في أيام الصيف جاز أن يمسح كما هو في حال كثير من الناس الآن من المترفين الذين يريدون أن تكون أقدامهم كخدودهم أنهم يلبسون حتى في أيام الصيف ثم ذكر المؤلث في هذا الباب حديثين حديث الأول المغيرة بن شعف رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهذا السفر هو غزوة تبوك وقد غزى النبي عليه الصلاة والسلام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة وكان الوقت شتاء بل ليس شتاء ولكن المكان بارد وكان المغير رضي الله عنه من جملة الذين يختمونه في طهارته فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن المغيرة فقضى حاجته ثم جاء وجعل يتوضأ فلما بلغ الرجلين أهوى المغير رضي الله عنه لينزع خفين يعني تدلى لينزع الخفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعهما أي تركهما فإني أدخلتهما طاهرتين أيهم الذي يدخل الخف أو القدم نعم القدم أدخل القدم في الخف أو أدخل الخف في القدم نعم أيهم الداخل القدم إذن أدخلتهما أي القدمين طاهرتين يعني أنه لبس الخفين على طهارة فمسح عليهما هذا وجه الشاهد هذا هو الشاهد الحديث للترجمة فمسح عليهما وقوله فمسح عليهما لم يذكر الترتيب بين الرجلين فيحتمل أنه مسحهما جميعا في آن واحد كما يمسح الإنسان الأذنين جميعا في آن واحد ويحتمل أنه مسح الليمنى قبل اليسرى ولكل واحد منهما وجهه أما الأول وهو مسحهما جميعا فيقال إنه لما انتقل التطهير من الغصر إلى المسح خفف في الترتيب وأما قياسهما على الأذنين فقياسهما على الفارق وذلك لأن الأذنين عضو واحد إذ أنهما من الرأس وأما القدمان فكل واحد منهما عضو مستقل لكن قد يقال إنه لما خفف التطهير من الغصر إلى المسح تبع ذلك الترتيب وصار الإنسان يمسحهما معا وأما القول بالترتيب وهو أن يمسح اليمنى قبل اليسرى فوجهه أن المسح بدل عن الغصر والغصر مرتب يبدأ باليمنى قبل اليسرى في هذا الحديث فوائد متعددة أولا جواز المسح على الخففين في السفر لقوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخر وهل يجوز ذلك في الحضار؟ نعم الجواب نعم بدليل حديث حذيفة الآتي فإن قال قائل ما وجه تقييد ذلك بالسفر في قوله كنت في السفر فالجواب أن ذلك بيان للواقع وما جاء بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له هكذا قال الأصليون يا عبد الله هل يسك ذلك؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز معاونة المتوضب لقوله فأهويت لأنزل ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز استخدام الحر لأن المغيرة حر وخدم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو شرف له ومنقبة له أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإن قال قائل هل لك أن تسأله أن يخدمك؟ فالجواب تأخذ يا أخي مع الصف كن في الصف بس طيب فهل لك أن تستخدمه؟ وأن تقول يا فلان أعطني كذا أعطني كذا قلنا في هذا تفصيل إن كان يرى أن من المنة عليها أن تستخدمه وأنه يفرح بذلك فاستخدمه لكن بنية إيش إدخال السرور عليه لا بنية إهانته بالخدمة وإن كان الأمر بالعكس يعني يرى أن أمرك إياه ثقيل وأنه لم يمتثل إلا حياعا وخجلا فلا تستخدمه ومن فوائد هذا الحديث جواز المسح على الففين وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسا وجهه قال دعهما فمسح عليه دعهما فمسح عليهما وهذا يدل على ما ذكرناه أولا أن الأفضل اعتبار حال إيش حال القدم طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمسح على الففين إلا إذا أدخلهما أي القدمين طهرتين يعني إلا إذا لبسهما على طهارا لماذا؟ لأنه علل هذا بقوله فإني أدخلتوهما طاهرتين وهل هناك شروط أخرى لجواز المسح على الخف لأن الذي في الحديث شرط واحد وهو الطهارة فيقال نعم فيه شرط ثاني وهو أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لحديث صفوان بعسار رضي الله عنه إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونو ولأن الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح لأنها طهارة مغلضة مغلضة في كيفيتها وكميتها فليس فيها مسح وهي عامة لكل البدن طيب هذان الشرطان الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر لحديث عليم نبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يليهن للمسافر يعني في المسح أو الضفين فإن انتهت المدة امتنع المسح وهل تنتقد الطهارة إذا انتهت المدة في ذلك الخلاف بين العلماء والصحيفة أنها لا تنتقد لكن الذي الذي ينقطع هو هيش هو المسح فإن نسى ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى أمرناه بإعادة الوضوء بعد نزعهما وبإعادة الصلاة لأنه صلى بغير طهارة فإن قال قائل من أين تبتدئ المدة فالجواب أن القول الراجح أنها تبتدئ من أول مسحة بعد حدث فإذا لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظفر فابتداء المدة من صلاة الظفر وعلى هذا يفقس هل يشترط أن تكون طاهرتين أي الخفين نعم الجواب نعم يشترط أن تكون طاهرتين فإن كان من جلد النجس امتنع المسح عليهما لأن المسحة على النجس لا يزيده إلا تلوثا بل يدك تنجس إذا مسحته وأما إن كان متنجسين كان متنجسين والنجاسة في موضع لا يمسح فهنا قد نقول بصحة المسح لكن لا يصلي فيهما لأن الإنسان لا يصلي بخفين نجستين لكنه يستفيد من ذلك فيما لو توضع لمسحة وقد يقال بامتناع المسح قياس على النجستين والاحتياط أن يطهر الخفين ثم يمسح لكننا لا نجزم بأنه يشترط أن لا يكون متنجستين لجوازي إذا كانت النجس نعم لجوازي أن يمسح على القدم والنجاسة على ظاهر القدم نعم لجوازي أن يمسح على ظاهر الخف والنجاسة في أسفله وإذا انتهى غسل النجاسة فإن هذا ممكن ومن فائد هذا الحديث يعني حديث المغيرة وهي آخر فائدة فيه أن المسح على الخفين يكون في زمن واحد أي لا ترتيب بينهما لظاهر قوله فمسح عليهما ولم يقل فمسح على اليمنى ثم اليسرى كما قالوه في صفة الوضوء أنه غسل رجل اليمنى ثم غسل رجل اليسرى وهذا احتمال لا شك وارد وقد ذكرنا الاحتمال الآخر وهو الترتيب لأن هذا المسح مبين على غسل والله أعلم بسع النساء وهذا مسروع من النيلون وشفاف شفافية كبيرة يعني جدا نعم كذلك هم الطاط نعم هل يمسح عليه؟ نعم الصحيح أنه لا يشترق ستر قدم وأنه يصح المسع على الشفاف وعلى الخفيف أيضا لأن العلة واحدة وهي مشقة النازل وليس هذا مما يجب ستر حتى نقول لابد من ستر ولذلك اختلف الذين قالوا لابد من ستر اختلف فيما لو لبس خفا من زجاج فقال بعض العلماء لا يجوز المسع لاشتراط الستر وهذا المشكوم ماذا بالحنابلة وقالت الشافائية بل يصح لأن القدم مستوع وليس هذا من باب ستر العورة حتى نقول لابد من أن لا يرى ما وراءه والصحيح أنه يصح سواء كان من الزجاج أو من النيلون أو من المسوج الخفيف لأن العلة واحدة وهي مشقة النازل ثم مرة ثانية لعبة نعم قال قائل أن المعنى كل بي صلى الله عليه وسلم دعهما فأني يتحكم وظاهرتي أنه لا يشترى الطهارة طهارة البدن وأنه يشترى طهارة من قدمي الخطر نعم لو قال قائل هذا قول مردود لأنه من المعلومين رسم غجره ماذا نجسة من يقول للمتنجسة ثم طهرها من النجاسة وكلمة طاهرتين تانية أنها قبل ذلك نجسة وليست نجسة حسية قطعا إنما هي نجاسة حدث لقوله تعالى ما يريد الله لا يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لنطاهره إذا خلع الخوف إذا مسع على خوف متنجس ثم خلعه للصلاة أو لم يكن متنجس وخلعه وعاده مرة أخرى هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه لأن القاعدة عندكم أنه متى نزع الممسوح امتنى المسوح عليه مرة ثانية هذا القائل نعم نوى نوى أن نعم لا أقول بعض العلماء قائل ما قلنا بعد حلنا قلنا أن السنة هل لا يفعل؟ لكن لو فعل مسع نعم محجوب ما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك أن السواك يصل إلى لسان واشتقلون نعم في بعض الحالات وبعض الناس حساسة من يوم يتقدم السواك عن نصف اللسان يقول هكذا وبعض الناس معه صبر يمكن يصل إلى الحق ولا يقول أولا هو على كلها التسوك على كل اللسان هو الأحسن لكن بعض الناس لا يستطيع لا يتحمل لو دفع السواك شيئا لنما ربما يتقيم نعم مسح لغير حدث اين اين نعم كيف تمام الظاهر المده من المسح بعد الحدث وأن هذا لا يعتبر نعم لا لا هؤلاء المشتركون في المصلح يعني ناس عزوبية كل واحد منهم يختم الثاني لا يعد هذا من نفسه المده ولكن في مثل هذه الحال أنا أرى أن يرتب أنفسك أحسن فيقال أنت يا فلان لك شراء الأغراض من السوق وإذا شريت الأغراض من السوق فيه تنم ما عليك وأنت يا فلان عليك الطبخ الطعام وأنت يا فلان عليك القهوة وإن جاء ضيف فإنه لا يضر والغرر في هذا يسير لو قال القهوة مثلا ثالث مرات باليوم لكن لا يجينا ضيوف كل ما قاح ضيف جاء الضيف الثاني يمكن يكون باليوم كم مرة عشر يوم عشر أو أكثر نعم فنقول هذا غرب محتمل وأنت إذا قمت بإصلاح الشاي لهؤلاء الضيوف فأنت ممن يكرمون الضيوف وهذا من الإيمان بالله يعني طمن نفسه شوي إذا هاج علينا وقال ليش أني أنا كل النهار شاهي شاهي شاهي شاهي شاهي ما يسرح نقول احتسب الأجر هم أربع الآن فاقي واحد الرابع ينظف المكان فسي الواحد إذا جاء واحد نقول افرش على الفروش المهم يتوزع الأعمال عليهم أحسن لأن تحديد المسؤولية من نجاح العملية ولهذا إذا ضاعت المسؤولية ولس هناك إنسان مسؤول عن شيء معين فسرد الأحوال كما نقول لك كثير وتجد الواحد إذا كان ما هناك شيء محدد لو أمرته بما دون حقه لرأى أن هذا ثقيم عليك نعم نعم أيضا إذا كان هناك حاجة لا بأس مثل لو كان أكل إنسان شيئا أحسن أولادها بالله إلا بتسوكه انتهى الوقت الأولاد بيطالب يعني دعونا في الشيخ يقول قلتم يقول قلنا ايه والله الظاهر من الثانية أحسن قلنا ببناء على أن الطالب والأستاذ شيء واحد نعم قلتم قد تعني المناظرة أو المجادلة اي نعم الحديث أظننا العام الماضي كنا نخصص كل واحد له درس نعم ومن فائدة تخصيص أنه إذا انتهى إذا انتهت خمسة دقائق فإن من له القراءة على طول يقر بدون استئذان لأن الباب مفتوح ما يحتاج إلى استئذان فمن يليل أن يكون صاحب أحد