08- كتاب الطهارة - «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ..

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم أدخل يده في التورق غسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فمسل هما مرتين إلى المرققين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وعدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ لمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قطاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له معاً في طورٍ من سفر بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث آخر في صفة الوضوء عن عمر بن حين المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن كيفيته فدعا أي عبد الله بن زيد بتورٍ مما التور شفه الطس والطس معروف الصح فتوضع لهم ومضوع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فماذا سنعقال فأكفأ والفاء هنا للتفريع أي تفريع الجملة على ما قبله فأكفأ على يديه من التوري أكفأ يعني صب على يديه من التوري ومعلوم أنه سيصب في يد ويتلقى الماء في يد لكن إذا صب في اليد أطلق الإناء ثم غسل يديه بما اجتمع في اليد الأخرى فغسل يديه ثلاثا وهذا الغسل سنة لأن الله لم يذكره بالآية لكنه سنة لتنظيف الآلة التي يتوضع بها وهي اليداء ثم أدخل يديه في التوري قال يديه وفي ما سبق قال يده أو يمينه لأن التورى واسم مثل التشت وهنا أدخل اليد في التور وفي الأول أكفأ على يديه من التور لأنها الآن نظفت اليدان فصار غمسهما في الماء مستساغا فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات إذن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا والظاهر ما قوله يده يعني يديه يعني جمع الماء بيديه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما ولا يديه أي طيب أنا أقول مقتضى قوله فغسلهما أن يكون المعنى أدخل يديه ولكن مع ذلك حتى لو كان المعنى أدخل يديه فالمراد أدخل كل يد وحدها لأنه سوف يبدأ بغسل يمنا ثم اليسر مرتين إلى المرفقين المرفقان هما المفصلان بين العضد والذران لأنهم ارتفقوا عليهم أن يتكأ وقوله إلى المرفقين مبتضى اللغة العربية أن المرفقين غير داخلين لكن قد بيّنت السنة أن المرفقين داخلهم طيب ثم أدخل يده فما سحى بهم أو يديه ثم أدخل يديه يعني في التور فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر وكيف أقبل وأدبر فاستره بالرواة الأخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى أقفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ له هذا مع الأقبال الأدبر وصار هذا إقبالا لأنه يبدأ بمقدم الرأسه أي بما استقبل من رأسه وذاك إدباره ثم نعم مرة واحدة مرة واحدة كيف مرة واحدة وهي أقبال وإذبار لأن هذا الإقبال والإذبار من أجل منابس الشعر الشعر في المقدم ينزل إلى الوجه وفي المؤخر ينزل إلى القفاء إذن وجوه الشعر مختلف فيستقبل الشعر أول كذا ويكون بالنسبة لشعر القفاء مستدبرا ثم يستقبل شعر القفاء ويستدبر شعر المقدم فكان النسخ مرة واحدة لكن مرة على ظهور الشعر ومرة في بطون الشعر طيب ثم ردهما حتى أرجع المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه غسل رجليه ولم يذكر عددا يقول وفي رواة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر أخرجنا له ماء في تور من صفر لماذا؟ ليتوضى به نعم ففي هذا الحديث فوائد منها أن من عادة السلف رضي الله عنهم أن يبين العلم للناس بالفعل وجهه فدعا بتورم من ماء فتوضأ له وبإمكانه أن يصف هذا الوضوء باللسانه لكن التعليم بالفعل له شأن عظيم لأن الإنسان يكون به أكمل إدراكه ليس الخبر كالمعايد ولأن صورته ترتسم بالذهن بحيث لا ينسى ومن فوائد هذا الحديث فعل الوضوء على هذه الكيفية ولا حاجة للتفصيل واضح ومر علينا من قبل ومن فوائد هذا الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد لقوله فمضمضة والسنشق والسنطرة ثلاثا بثلاث غرفات ومن فوائده جواس الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء لأنه غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة وكان المتبادل إلى الذهن أن يكون الأمر بالعكس الأمر بالعكس الوجه واحدة لأنه أنظر من الرجلين واليدان مرتين لأنهما وسط والرجلان ثلاثا لأنها أقرب إلى الأذى والوسط لكن الأمر بالعكس وإلى هذا يشير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم على قراءة الجر إن حتى لا يبالغ في الغصف وبه يتبين أو يتفرع على هذا الفائدة فائدة أنه ليس المقصود من الوضوء التنظيف الحسي المقصود منه التنظيف المعنوي أن يكفر الله عنك كل خطيئة عملتها في هذه الجوارح ومن فوائد هذا الحديث كيفية المسح المسنون مسح الرأس قل لي عنه نعم نعم ثم رده هذا هو الأفضل وإذا مسح على أي كيفية كان ذلك مجزئ يعني لو مسح بيد واحدة هكذا وأدارها على رأسه حتى سواب الرأس كان ذلك كافر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الرأى الناصب ولا يتأتى الإقبال والإجبار في هذه الحال فالمهم أنه إذا مسح كم هذا ليش النوم هذا أنه إذا مسح رأسه على أي كيفية أجزاء لكن الأفضل الأقبال والدباع في هذا الحديث لم تذكر الأذنان فكيف الجمع بينه وبين الأحاريث الدالة على ذكرهما وقال لا ينبغي أن تقول كيف الجمع لأن الجمع إنما يكون في مظاهرهما التعارض أما هذا لا تعارض لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فهب أنها لم تذكر الأجناء في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أخرى هل نقول لا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث لا ولذلك قال في النخبة زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق نعم طيب في هذا الحديث نوع التطهير بين غصر ومسر فلو مسح فيه مغصول وغسل في ممسوح يعني عكس يجزئ أما إذا مسح في مرسول فواضح لأن المسحدون غسل وأما إذا غسل في ممسوح فواضح أيضاً أنه لا يجزئ لماذا؟ نعم نقول لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وغسل الرأس ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل في كتاب الله وسنة رسوله عكس ذلك المسح أفهمت؟ طيب قال بعض العلماء يجسر الغصر لأن المسح إنما شرع في الرأس تخفيفاً على العباد فإذا أراد الإنسان أن يغصر فهو فقد أتى بزيادة حيو قال والتخفيف على العباد هل هو مقصود للشرع ولغ المقصود مقصود يريد الله بكم الوسر ليس التخفيف على العباد إذا شرع الله شرعاً للتخفيف أن نقول لا نريد تخفيفك يا رب هذا غلط ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتر خصوه والعقل يدل على هذا الكريم يحب أن يقبل كرمه أليس كذلك فإذا رد كرمه صار هذا إهانة الله وعلى هذا فنقول لو غسل رأسه بدلاً عن مسره فإنه لا يجزئه لأنه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد والقول بأنه إنما شرع للتخفيف فإذا أرد الإنسان أن يتقل على نفسه فهو حر القول في ذلك قول مصادم للنص فلا عبرة به طيب ثم قال المؤلف وعن عائش رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن في تناعوله وترجله وطوره وفي شأنه كله انتبه كان يعجبه العجب والإعجاب تارة يكون بمعنى الاستقرار والإنكار وتارة بالعكس وتارة بالعكس ففي قوله تعالى بل عجبتوا ويسخرون هذا لإيش للإنكار يعني عجبتوا من هؤلاء أن ننكروا وحدانية الله عز وجل ويسخرون وقراءتي عجبتوا لحن أو صواب بل عجبتوا ما الذي في مصاحفكم بالتاء وبينهما فرق عجبتوا للمتكلم وعجبتا للمخاطر فالمعنى يختلف وأنا أقول بل عجبتوا فهل تقولون هذا خطأ حسب علمنا خطأ لا حول وضع قوة استعجلت يا أهل نقول بارك الله فيك هذا حسب علمنا خطأ لأن الذي فيه بالمصاحب الذي بين أيدينا بل عجبت لكن نقول لكم فيها قراءة سبعية بل عجبت لكن القراءات غير المعروفة عند العامة لا تقرأ بها أمام العامة نحن نهى عن هذا لأنك إذا قرأت بها عند العامة لم تخل من أحد أمري إما أن يقولون هذا يلعل بكتاب الله يعلحن فيه وإما أن تقل هيبة القرآن عنده أعرفتم ولهذا من الخطأ أن الإنسان إذا أكتب قول هو الراجع وكان عنده طالب علم فأراد أن يقول للناس انظروا إلي فأنا عالم بالخلاف فإذا أكتب المفتي بما يرانه صواب قال له يا شيخ هم بعض العلماء يقول كذا وكذا وهو عامل عنده المستفتي عامل إذا قال أليس بعضهم قال كذا وكذا ولا سيما إن كان القول الثاني هذا هو الأخف والشغل العامل لا شك إنها تقل هيبة للفتوى تقل لكن مشكل بعض الناس الحقيقة يريد أن ما أجعل الله على كل حال أقول إنه إذا قرئ بالقراءة التي هي على خلافه ما عند الناس فإنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يخطئوا هذا ويقول هذا يلعب كتاب الله وإما أن يقولوا أن تقل هايبت القراءة في نفوسه وكلاهما محذور أما عند طالب نعم فإذا قال قائل ألستم تقولون إن الأفضل أن يقرأ بهذا تاره وهذا تاره قلنا بلى لكن هذا يمكن أن يفعله في قراءته مع نفسه في قراءته في الصلاة في قراءته في التلاوة أما مع الغير فلا كذلك إذا كان في محظر طلبة علم وفي مقام التعليم فلا بأس أن يقرأ بهذا وهذا طيب أقول إنه إذا كان هذا العجب في قوله تعالى بل عجبتنا نحن نتكلم عن العجب نوعان عجب إنكار وعجب استحسان هذا عجب إنكار بل عجبت ويصخر أما قولها يعجبه فهذا عجب استحسان ولهذا جاء في بعض الألفاظ الحديث يحب التيامر يحب التيامن هل عجب هنا عجر؟ استحسان التيامن يعني البداعة باليمين وعند التيامن في تنعنه أي في لبس نعنه وترجله أي في إصلاح رأسه لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان له رأس أحيانا يبلغ إلى أذنيه وأحيانا إلى منكبه لكنه صلى الله عليه وسلم كان نظيفا دائما يتعهده بالترتيل والتنظيف والتطيب حتى أنه كان محرماً فيرى أثر المسك في مفارقه الثالث طهوره وهذا محل الشاهد الحديث طهوره يعني طهارته والرابع وفي شأنه كله يحب التيامر وذلك لأن اليمين يمن وبركة ولهذا كان السعداء جعلنا الله وإياكم منهم يأخذون كتابهم باليمين فكان يعجبوا التيامر بل أمر به قال الأيمنون الأيمنون ألا فتيمنوا أو تيمنوا ألا فتيمنوا ألا فتيمنوا فالبداء باليمين هي السنة القولية والفعلية الشاهد من هذا الحديث قوله وطهوره طيب فيستفاد من هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض وبعضها أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض وهو كذلك الأعمال تتفاضل بلا شك خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقى وتخشى الفطر هذا خير الصدقة ولا تمهل حتى إذا بلغت أي روح الحقومة قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان من فلان الثالث؟ الوارث وهذه حال كثير من الناس الجو يشح على نفسه أن يتصدق بدرهم في حال الحياة ثم يوصي بثلث ماله وعنده الثلاثين من يوم كم يبتصدق به؟ عشر ملايين ليش؟ خلص راح عن الدنيا ما عاد له بالماشر فائدة وهذا غلط لكن الذي يتصدق وهو صحيح وانشحيف هذا المتصدق حقيقة يأمل البقاء يعني طول البقاء في الدنيا لكن متوكل على الله ويخشى الفقر هذا المتصدق حقيقة يا عبد الله معنا طيب إذن الصدقات تتفاضل أي الأمال أفضل أو أي الأعمال يحب لله يقوله من مسعود للرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال الصلاة على وقته إذن الأعمال تتفاضل وإذا تفاضلت الأعمال لازم من ذلك تفاضل العامل من الأفضل من العمال من قام بالعمل الأفضل يلس كذلك وإذا تفاضل العمال لازم من ذلك تفاضل الإيمان لأن الإنسان لا يخطر الأفضل إلا إيمانا منه بأنه أفضل فيكون فيه دنيا على ما ذهب إليها الأسنة والجماعة من زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وهو الحق وله أدلة ليس هذا المضعب بسطها طيب ومن فوائد هذا الحديث من فوائده أنه يبدأ بالنعار باليمين وهذا إذا انتعلم يبدأ باليمين لكن إذا خلع يبدأ باليسار لأن الخلعة تخلي واللبس تحلي فروعي جانب اليمين في الحالة في حال التحلي يبدأ به في حال التخلي يؤخر حتى يتوفر له من التحلي أطوأ لأنه إذا لبس أولا وخلع آخيرا صار حظ يمين من هذه النعل أكثر من حظ الإسار انتبه يا أخش طيب لو قال قائل وهل تقيسون على النعال لبس الثوب أو لبس الثوب نعم نقيس على النعال لبس الثوب فتبدأ بإدخال الكم الأيمن قبل إدخال الكم العيز وكذلك التسرول تبدأ بإدخال الجن يمنى قبل اليسر والخلع بالعكس واسألوا أنفسكم هل أنتم تتبعون هذا؟ أنا أقول اسألوها لا لتعلموا أنكم تتبعون أولا لكن لتتبعوا هذا حتى يحصل لكم الأجر أنا لا أسمح لأي إنسان يقدم سؤال في أثناء الشرح أبدا ما يقدم أثناء الشرح إلا ضرورة كسيارة ما الفائدة مقدر وقت للسؤال هذا الآن يشلنا ويقطع تفكيرنا وكل شيء لا أسمح لإنسان يقدم أي سؤال والذي يقدم السؤال بهذا الورقة أجبا من الهر لماذا يقدم بالورقة وما يقدم إذا كان عنده شجاعة يقدم باللسان طيب الآن نقول اسألهم في السلام هل أنتم تستعملون هذا أو لا وأقول اسألهم في السلام لتعملوا به في المستقبل إذا كنتم لا تعملون به وبه يعرف شمولية هذا الدين الإسلام وأنه يدخل في الإنسان حتى في لباسه يمكن أن يؤشر الإنسان إذا تيمن في الإدخال وتأسر في الإخراج طيب كذلك أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز لبس النعب صح جواز لبس النعر لقوله تناعوا له صريع وهو كذلك ولبس النعر جائز هذا هو الأصل لكن ينبغي أن يحتفي أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا يعني تمشي حافي أحيانا لأن لا تكون كثير الإرفاه وما رنكم بقوم لا يخلعون الجوارب والخفين صيفاً والاشياء بدون علة هذا إرفاه ولا غرفاء هذا إرفاه تجد أسفل قدم هذا الرجل مثل خدي لو أراد أن يمشي على الأرض ما استطاع أن يمشي على الأرض لو خلعه هذا غلط هذا خلاف الشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثة الإرفاه فلا ينبغى أن تبسل من الإرفاه بل عود نفسك الخشونة حتى تكون رجلاً بمعنى الكلمة طيب إذن هذا يدل على جواز الانتعال ونحن نقول به كما دل عليه الحديث ولكنه لا ينبغي كرثة التنعل بل ينبغي أن يحتفي الإنسان أحياناً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يستثنى من هذا أي من قولنا إن التنعل مستحب يستثنى من هذا حال الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزال ورداء ونعلي فإنه يلبس من علي عند الإحقام ويستثنى من ذلك الصلاة فإن السنة أن يصلي الإنسان بن عليه سئل أنس بن مارك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بن عليه قال نعم بل أمر أن نصلي بن عليه مخالفة لليهوم وهو كذلك فإن قال قائل ابدأ بنفسك أيها المتكلم فالجواب قد صليت في نعلي مدة طويلة ولكن رأيت أن هذا فيه مفسد وهو أن العوام كانوا إذا أرادوا دخول المسجد وخلعوا نعالهم وأمسكوا بأيديهم ووضعوها إلى جنبهم ثم لما جاءت هذه الرفوف صاروا يدعونها الرفوف فلما رأوا أن إمامهم يصلي في نعليه صاروا يدخلون المسجد بالنعلي فإذا وصلوا إلى الصف خلعوه اي نعم هذا هو الواقع صار هذا ضرر ضرر مخارف للسلم الصريحة يخلعها عند الصلاة فعلا ابو الأول هو ألابسه فمن أجل ذلك تركته ولهذا نرى علماءنا الكبار لا يلبسون النعلي خوفا من هذا المفسد طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ شاعر الغاس لقوله وَتَرَجُّنِهُ طيب وهل هو سنة أو عادة في ذلك خلاف بين العلماء فقال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه لكن له كلفة ومؤونة وقال بعض أهل العلم هو عادة فإذا اعتاده الناس فالسنة فعل لأن السنة فعل ما اعتاده الناس ما لم يكن إثما وإذا لم يعتد الناس فالسنة ترطو لأن لا يكون شهرة طيب لكن إذا اتخذناه يبقى إذا اتخذناه فالسنة أن يرجى فيقول فيه على سنية ترجيل الشعر واضح وفي هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شعر فليكرمه وذلك بتطهيره وتنظيفه وتطيبه وقالت العامة فيما صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم أكرموا اللحاء وأهين الشواري هذا حديث أخرجه العامة أكرموا اللحاء وأهين الشواري ثم فصلوا معنى أكرموا اللحاء أي احلقوها حتى تكون كريمة نظرة دائما وتكون طاهرة سبحان الله لما قير اللفظ النبوي وهو قوله أعفوا اللحاء تغير المعنى والعام حينما يقول أكرموا اللحاء لا يريد أن يكذب على الرسول يظن أن هذا لفظ الحديث ودائماً يسألون عن هذا والحديث الصواب هو أعفل لحا فيه رواية طيب إذن الترجل سنة لمن كان له إيش شعر هل ينبني على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يطهر نفسه وأن يظهر بمظهر النظيف نعم هو كذلك خلافاً لقوم يتدينون بخلاف ذلك نقول الدين اتباع السنة وكون الإنسان يظهر بمظهر النظيف الذي ليس فيه وسخ هذا خير ولهذا شرع لنا أن نفعل هذا عند عيد من عيادنا ما هم الجمعة يقتسل ويتسوق ويتنظف ويتطيب إذن الإنسان مشروع له أن يفعل كل ما فيه النظافة ولا يعد هذا خروجاً عن المعلوف أما الإنسان يتقرب الله تعالى بما لا يتقرب به إليه من كونه يقر الأذى على نفسه والوسخ فهذا ليس بصحيح ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم الكبير قالوا يا رسول الله إن أحدنا يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعلوه حسنا ماذا قال؟ قال إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل ما هو الجمال الخلط لا أنه الجمال الخلط ما هو بيد الإنسان بيد الله عز وجل لكن يحب التجمل إن الله جميل ويحب الجمال الكبر فطر الحق وغمط الناس ومن فوائد الحديث استحباب التأمن في الضهور وهذا واضح إذا كان المطهر عضوين يستقل أحدهم عن الآخر مثل اليدين والرجلين لكن إذا كان عضوا واحد يكان عضوًا واحدًا فإنه جاء التيمّن في الغسل إنسان يأصل شقةه الأيمن قبل الأيسر لكن لم يأتي التيمّن فيما أعلم في غسل وجمة ولكن الظاهر أنه إذا احتاج إلى أن يجزئ غسل وجهه فالأولى أن يبدأ باليمين هذا هو الظاهر كذلك لم يأتي التيمّن في مسح الأذني لأنه ما من عضوًا واحد لكن إذا احتاج أن لا يمسح إلا بيدٍ واحدة فليبدأ باليمين طيب وكذلك في المسح على الخفيت في حديث المغير في شعبة فمسح عليه ولم يقل بدا باليمين فهل نقول إنه لما كان فرضهما المسح كان كالأذنين فيمسحان معا أو نقول إن هذا المسح مبني على الغسل فرع على الغسل فيعطى الفرع حكم أصله ويبدأ باليمين هذا محل نظام يحتمل هذا وهذا الرابع قالت وفي شأنه كله أيضا يعجب التأمن في شأنه كله سبحان الله هذا عام كل شيء تبدأ به وتضطر إلى أن تبدأ باليمين أو باليسار فابدأ باليمين لكن هذا يستثنى منه أشياء منها الاستنجة والاستجمار فإنه في حديث سلمان الفارسي قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وكذلك مس الزكر إذا احتاج الإنسان إلى مس زكره فليمسه باليمين بل يمسه باليسار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن مس الزكر باليمين إذن هذه الجملة وفي شأنه كله لها أشياء مستثنة فيها أشياء مستثنات تعلم من أحاديث أخرى والله أعلم حمد قال النووي قاعدة الشرع مستمرة استحباب البداية باليمين في كل ما كان من بام التكريم والتزين وما كان بغدن يستحب فيها التياش زين الأصل أن اليسار تقدم للأذى واليمنى فيما عداه والنووي رحمه الله يقول اليمنى للتكريم واليسرى لمعتاه وبينهما فرق ما كان تكريما في اليمين متفق عليه وما كان غير تكريم فاليسار متفق عليه وما لا تكريم فيه ولا إهانة فالنوى يريد أن يكون باليسار ولكن الصحيح أنه يكون باليمين لأن اليمين مقدمة أفهمتم؟ هذا وشي النظر؟ أي فيه نظر في هذا المسألة لماذا؟ سمعت ما يقول يقول فأدخل يده في التوري يستفاد منه أنه يجوز الوضوء بالماء المستعمل فقلنا لا لأن هذا ليس وضوء وضوءاً به بل هو وضوء منه اشتغلوا الجماعة هنا مفرق أن أقول ليس وضوءاً به بل هو وضوء منه صحيح الوضوء بالماء المستعمل بارك الله فيك أن يتلقى الذي يتناثر ثم يجمعه في إناء ثم يتوضى به أفهمت؟ لكن هذه المسألة لا هذا توضع من الوضوء الذي توضع منه وهذا لا بأس بي واضح الفرط طيب ما تقول في رجل تيمم على أرض وها نحن نرى أثر كفيه فجاء إنسان فتوضع بأثر الكفي تيمم قصد تيمم بأثر الكفي هل يكون هذا من باب التيمم بما تيمم به؟ ها؟ انتهى فكروا في العقل نعم صحيح ولهذا يسأل بعض المرضى يقول هو يأتي بصحة فيه تراب ويتيمم منه لصلاة الفجر هل يجوث أن يتيمم منه لصلاة الظهر أو نقول هذا تراب مستعمل لا أرتفع به الحدث الثاني ولا الأول الأول لأن هذا تيمم منه ولم يتيمم به ما هو التراب المتيمم به الذي يعلق في اليد يعني لو فرد الإنسان تيمم وبقي في يده أثر في التراب فجاء إنسان قلقت مديد ثم تيمم على يده ها يجزو إلا لا هذا لا يجزع على قول من يرى أن الطهور المستعمل لا يرحى الحدث ولكن الصحيح خلافه نعم المحمد لماذا لا نقول أن عدم مسح الأذنين في هذا الحديث صفة مشروع عن صفات الوضوء كما قلنا أن غسل الرجل مرة واحدة هي صفة مشروع ولم نقول أن غسلها ثلاثا في الأحاديث الأخرى زيادة فطة لأن هذا زيادة عادة كمية في الرجل أما هذا فهو فقط عضو الزيادة في الأحاديث الأخرى في الذنين زيادة في عضو شيخنا كونه في متفق عليه نعم عدم ذلك الذنين فيه فنلغي إلى حاديث الأفطة ولو ترأى قدم