07- كتاب الطهارة - «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ،
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعابد وصحبه أجمعين قالت مؤلم رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان فيما نقله فيما نقله عن حمران مولى عثمان
بن عثمان رضي الله عنه أنا عندي عن حمران أنت ذكرتها بالعين نعم عن حمران أفرغى على عليك فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمضه استنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى
المرققين ثلاثا ثم مسه برأسه ثم غسل كل دار إليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نهو ودود هذا وقال من توضأ نهو ودود هذا ثم صلى رفع دينه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما
نفره ورفض الله له ما تقدم من ذنبه نعم بس يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولغ كلب في
إناء فقسلوه بالصابون والكلوني والمطهرات هل يطهر أو لا يعني إن قلنا تعيين التراب للتطهير تعبديا فإن غيره لا يجزء إلا ما عدمه وإن قلنا إنه ليس بتعبدي ولكن للتنظيف وكان هذا هو المتيسر
فإن غيره يقوم مقامه وما هو الأحوض محمد ما هو الأحوض أن يغسله بالتراب طيب ولغ ذعب في إناء كم يغسل مرة واحدة طيب والكلب هذا خاص بالكلب طيب ولغ كلب صيد في إناء يعني كغيره لكن لو قال
لك قائل كلب الصيد مأذن فيه كيف يغسله سبع مرات إحداء بالتراب لأن الأفعان طيب وولوغ الكلاب الهمل قليل بالنسبة لولوغ الكلاب المأذن فيها طيب هل يغسله سبعا أو ثمانيا كيف تجيب عن قولة
التروه الثامنة بالتراب يعني إلى غسلة الماء لأن التراب زائد على الماء فيكون كأنها غسلة ثامنة طيب نأخذ الدرس الجديد قال المؤلف وعن حمران فيما نقله عن حمران بعض الناس يقول قال المؤلف
عن حمران وهما قال المؤلف هذا لكن نقله فأنت إما أن تقول نقل المؤلف عن حمران وإما أن تقول قال فيما نقله عن حمران وهكذا جميع الكتب الحديث يعني هذا ليس من قوله هذا نقل والنقل غير القول
قال فيما نقله عن حمران مولى عثمان بن عفان مولاه يعني الذي أعتقه أن عثمان أعتقه وعثمان هو ابن عثمان وعثمان لا ينصرف للعالمية هو زيادة الألف والنون وعفان كذلك لا ينصرف للعالمية
وزيادة الألف والنون لأنه مأخوذ من العثة وهو ثالث الخلفاء الراشدين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده آل ابن عبي طالب رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة أحد
من هؤلاء يعني وفي الترتيب فهو أضل من ثمار أهله وقال بعض السلف من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجهين الأنصار لأنه متفقوا على بيعته أنه رأى عثمان رضي الله عنه والرؤية هنا بصرية
وعلى هذا فيكون قوله دعا جملة حالية في محل نصر رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو لأن الوضو بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به وبالضم الفعل ولها نظام كالسحور والسحور السحور هو
الطعام الذي يتسحر بالإنسان والسحور هو الفعل إذن نقول هنا بوضوء ولا نقول بوضوء بوضوء بالفتح طيب وكذلك طهور وطهور فأفرغ على يديه من إناء أفرغ يعني صب من إناءه من إناء الوضوء فغسلهما
ثلاث مرات غسلهما ثلاث مرات وهذا الغسل ليس مذكورا في القرآن لكنه مما جاءت في السنة وما جاء في السنة فإنه كما جاء في القرآن وقد احتج بعض النساء على عبد الله بن سعود رضي الله عنه حين
قال إن المتبلجات للحسن المغيرات الأخلق الله ما العنات يعني لعنه من الله جاء في المرات قالت أني قرأت المصحف من فاتحتي إلى خاتمتي ما وجدت المرض لعنه فاستدل عليها بأن من لعنه الرسول
صلى الله عليه وسلم فكالذي لعنه الله لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ما أعطاكم الرسول فاخذوا ومنهكم عنه فانتهوا وعلى هذا فنقول إنه وإن كان هذا الغصر لم يأتي بالقرآن لكنه جاء في
السنة وجاء في القرآن الإيماء إلى أنه مشروع ثم أدخل يمينه في الوضو ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذه ثلاثة أرحال تمضمض أدخل الماء في فمه وأداره فيه استنشق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف
استنثر أخرجه بنفس إلى خارج الأمر نعم لعندي موجود ثم تمضمض واستنشق واستنثر يرجع للأصل البقاري ومصر ثم غسل وجهه ثلاثا يعني بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر غسل وجهه ثلاثا والوجه ما تحصل
به مواجه وهو أشرك أعضاء الإنسان ولذلك يعبر عن الوجه بالإنسان بل يعبر بالإنسان يعبر بالوجه عن الإنسان وعبر الله تعالى بالوجه عن نفسه فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو
الجلال والإكرام وقال كل شيء هالك إلا وجه ثم غسل وجهه حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرض والبياض الذي بين الأذن والعارض من الوجه وأما طولا فمن منحن الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من تحت
هذا الطول هذا هو الوجه غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا والمرفقان هما مفصل الزراع من العضد وسميا مرفقين لأن الإنسان يرتفق بهما أن يتكو
عليهما وهما داخلان في الغسل بدلالة السنة على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا توضع أدار الماء على مرفقين وثبت في صحيح مسلم عن أبي هرير رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه حتى
أشرعه في العضد ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يفعل وثلاثة أشياء في اليد مفاصل المفصل الآهل يسمى أو المنك الكاتف أو المنك والثاني المرفق والثالث الكوع والكرسوع
والرسل فما هو الكوع من هذه محمد نعم هذا المفصل هذا في ثلاث أشياء كوع وكرسوع ورسل ورسل وين يعني وسط الدراع أو لا هذا قل لي قل لي باللف لا بالإشارة أين الكرسوع ما تعرف كوعك من كرسوعك
هذا يا محمد مثل يضرب في جهالة الإنسان وغباوة الإنسان أنه لا يعرف كوعه من كرسوعه طيب ما في أحد يعرف الكوع من الكرسوع طيب نبي من الضيوف من الضيوف ها يلا نعم نعم صحيح صحيح يقول الناظم
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسل ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وما أكثر الذين يغلطون وما أكثر الذين لا يعرفوا طيب عظم يلي إبهام
كوع وما يلي هذا الشيط الأول لخنصره الكرسوع والرسل ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط عبد الله اقرح علينا نعينها الثالثة لا مهم معناها ممنوع اللي هو
بالمعنى طيب وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسل ما وسط نعم كرسوع نعم وما يلي لا والرسل ما وسط وسط يعني الأوسط طيب الثاني أبو الثاني وعظم يلي إبهام رجل ملقب رجل ببوع
ببوع ببوع نعم فخذ بالعلم واحذر من الغلط طيب إبهام رجل نعم بوع ملقب وعظم لا لا تعيدها فلتغلت تستاذها طيب الآن عارنا الكوع والكرسوع بيد طالب المنصور زين هو طرف الذراع أي والكرسوع شيف
يا المنصور أي طيب الرسل الذي بينهما الذي بينهما طيب يقول في الحديث ثم مسح برأسه والباء هنا للإلصاء ويرى بعض المعربين في العبارة قلبا وأن الأصل ثم مسح رأسه بيده ولكن هنا قال مسح
برأسه فيقال لا قلب لأن المسح معروف أنه لا يكون إلا باليد ولم يقل مسح رأسه بل قال برأسه كما في القرآن الكريم ليفيد أنه لابد من الإلصاق إلصاق اليد بالرأس ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا كلتا
رجليه يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى وهنا نسأل الأخ حمد لماذا قال كلتا رجليه ولم يقل كلتا رجليه لأن مع أن كلا ملحق بالمثنة كلا وكلتا ملحقتان بالمثنة المثنة المثنة المثنة ينصب
بالألف ولا بالياء وينصب هنا منصب ولا مرفوع لا غسل كلتا مغصولة المغصول مقعول به منصوب ليش لماذا لم ننصبها بالياء لا لأن من شروطها أن تضاف إلى ضمير وهنا الرجل ليش ضمير فلذلك صارت
معربة إعراب المقصور فهي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع مذورها التعذل ثم غسل كلتا رجليه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ
نحو وضوء هذا توضأ نحو يعني مثل مثل وضوء هذا وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذلك نعم من
توضأ نحو وضوء أي مثل وضوء هذا والمشارع إليه ما سبق وحينئذ نعرف أنه يجوز أن يكون المشارع إليه قد مضى وللك لقربه ثم صلى ركعتين صلى ركعتين ولم يبين هل هما نفل أو فرض وعلى هذا فيشمل
النفل والفرض لا يحدث فيه ما نفسه حديث النفس معروفا وهو ما يسمى عند الناس بالهواجيس يعني ما صار يحدث نفسه والهوجس غفر الله له ما تقدم من ذلك طيب إذا قال قائل لا يحدث بما نفسه أليس
الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء نقول بلى لكن هذا ليس حديث نفسه هذا مناجاته مع الله عز وجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر من المغفرة والغفران وهو ستر الزنب مع التجاوز عنه
وإنما قلنا إنه إنه لا بد من الأمرين أي الستر والتجاوز لأنه مأفوذ من المغفر والمغفر ما يوضعه فوق الرأس للوقاية من السهام وقد حصل به الستر والوقاية وقوله ما تقدم من ذنبه ما اسمه سور
فهو من صيغ العموم والذنب المعصية في هذا الحديث وائد متعددة منها ما هو شاهد للترجمة أي لباب الكتاب الطهارة وهو صفة الوضوء الكاملة وقد عرفتموها ومنها تواضع الخلفاء الراشدين حيث دعا
بما أن يتوضعوا به أمام الناس ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع وهذا من تمام الأمانة في نقل السنة ومنها أن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول وهذا واضح التعليم
بالفعل أقوى من التعليم بالقول ولهذا لو وصفت لإنسان صفة الصلاة وقلت يكون يكبر ويقرب فاتحه ما أشب ذلك إلى آخر الصلاة لم يتصورها كما لو صليت أمامه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
حين صيد على المنبر وصار يصلي عليه إلا في السجود فينزل ويسل في الأرض قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة ومنها نعم وقلنا إذن التعليم بالفعل أقوى إيش من التعليم بالقول أقوى منه من
وجهي الوجه الأول قرب التصور قرب التصور والوجه الثاني بقاء الحفظ لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه فاجتمع الحفظ وارتسام الصورة فيكون ذلك أبقى أبقى لحفظ الإنسان ومن
فائد هذا الحديث جواز سؤال الغير إذا كان للسائل فضل عليه ووجه ذلك لأن السائل حينئذ لا ليس مذلا لنفسه والنهي عن سؤال الغير خوفا من إذلال النفس أو تذللها لغير الله زوجه فإذا لم يكن في
ذلك إذلال النفس فإنه لا بأس به ولهذا تجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل لكنه يسأل لينال المسؤول شرفا بسؤاله وليس به إذلال النفس وكالك أنت إذا عرفت أنك إذا أمرت هذا الشخص
أن يقضي لك حاجة فإنك أنت الذي يتمن عليه وليس هو الذي يمن عليك فإن هذا ليس من السؤال المذموم لأن السؤال المذموم هو الذي يحصل به إذلال النفس أو التذلل لغير الله عز وجل وجع منين لأخذ
هذه الفائدة من قوله دعا لوضو ومن فوائد هذا الحديث استحباب غصر الكفين ثلاثا قبل البدء بالوضوء لقوله فقسلهما ثلاث مرات ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يصب الماء صبا على الإنسان
في كل الوضوء وإنما يفلغ عليه بقدر الحاجة لماذا؟
لأن إفراغه على الإنسان في جميع الوضوء يؤدي إلى الإسرار ومن ثم ننتقل إلى ما يفعله ببعض الناس الآن يفتح صنبور الماء يعني البزبوز يفتحه على أقوى شيء أحيانا ويجعله يصب الماء مع أنه
يقصد وجهه يقصد وجهه والماء يصب لماذا؟
لا تفعل هكذا وليت أن الناس يستعملون بعض الصنابيل التي إذا ضغطتها صبت وإذا رفعت يدك عنها وتوقفت هذا فيه توفيع للماء لا أكفي مشقة على الناس لكنه فيه توفيع للماء كثيرا من فائدة هذا
الحديث طيب من أين نأخذ الفائدة هذه؟
من أن عثمان رضي الله عنه لم يقل لأحد من الناس أصبب عليه وإنما كان يصب على يفرغ عليه من الإناء بقدر الحاجة ومن فائدة هذا الحديث ما ذكره بعض العلماء أنه ينبغي أن يكون الإناء عن يمينك
إذا كان واسع وعن يسارك إذا كان ضيقا من أين يؤخذ؟
ثم أدخل يمينه في الوضع هذا يدل على أن الإناء على يمينه لأنه يدخل يجوه في الإناء فهواسع لكن إذا كان ضيقا اجعله أن يسارك لأنك سوف تفرغ منه بيدك اللسرة على يدك اللومنة ومن فائدة هذا
الحديث مشروعية المضمضة والاستشاق والاستثار أما المضمضة والاستشاق فواجبان داخلان في فرض غسل الوجه لأن الأنك والفم في داخل الوجه ومما تحصل بهما المواجهة وهما معرضان للأوساخ والصواب
أنهما أعني المضمضة والاستشاق فرضان أما للسنثار فإنه سنة كمج الماء في المضمضة لكن للسنثار أوكدوا سنية من مج الماء في المضمضة لورود السنة به ومن فائدة هذا الحديث مشروعية مشروعية غسل
الوجه بعد المضمضة والاستشاق أي تقديم المضمضة والاستشاق على غسل الوجه ومن فائدة هذا الحديث أيضا غسل اليدين إلى المرفقين ومن فائدة أيضا مسح الرأس جميعا ومن فائدة أنه لا يسن غسل الرأس
لأن القرآن والسنة جاء بالمسح دون الغسل فإن غسل بدنا عن المسح فهل يجزئه؟
الجواب لا لا يجزئه بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد وقول من قال بالإجزاء معللا ذلك بأن سقوط الغسل عن الرأس من باب الترخيص والتسهيل قياس في
مقابلة النص فلا عبت به لكن لو غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس معه بس فهل يجزئ؟
نعم هذا يجزئ لأنه مسح طيب من فوائد هذا الحديد أن مسح الرأس لا يكرر لأنه لم يكرر فلقى مسح برأس وهو كذلك فإن مسح الرأس لا يكرر لأنه لما خفف في تطهيره خفف في كميته فتطهيره كيفية مخففة
فكميته كذلك ومن فوائد هذا الحديث أن غسل الرجلين بعد مسح الرأس كما أن مسح الرأس بعد غسل اليدين لقوله ثم غسل فلت رجلين ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوط أن يسل ركعتين
لقوله من توضأ نحن وضوء هذا ثم صلاة ركعتين وهل يفعلهما بعد العصر وبعد الفجر الجواب نعم على القول الراجح وذلك لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها سبب فلا نهي عنها فعلى هذا نقول إذا توضأ
بعد العصر فليسل ركعتين بعد الفجر فليسل ركعتين ومن فوائد هذا الحديث فضيلة وعد الإمساك عن حديث النفس في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه ومن فوائد الحديث أن تحديث النفس لا يبطل الصلاة
من أين؟
طيب لا يحدث فإن حدث ان حدث لس له أجل لكن هل تبطل الصلاة أو لا؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء خيرى بعض العلماء أنه إذا غلب حديث النفس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل لأن المقصودة بالصلاة والكشوع ولهذا نهي الإنسان أن يصلي وهو يدافع الأخفثين أو أن
يصلي بحضر الطعام أو أن يصلي وفي يديه ما يلهي بين يديه ما يلهيه وما أشبه ذلك ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولو غلب الحديث النفس على أكثرها واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم من أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا يذكرهما نسه ومن فائد هذا الحديث أن من توضأ هذا الوضوء وصلى ركعتين وهما شرقان كما تعلمون أن يكون الوضوء على
هذه الكيفية والشرط الثاني في الصلاة وهو أن لا يحدث فيها نفسه وشرط ثالث في الصلاة أيضا أن لا تنقص عن ركعتين فإنه يغفر له ما يتقدم من ذنبه وظاهر الحديث أنه يغفر له حتى الكباعد وبذلك
أخذ بعض أهل العلم وقال أنه يغفر حتى الكباعد لكن جمهر العلماء على أن تكفير الحسنات للسيئات إنما يشمل الصغائر فقط واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كم لا لا كم لا
رجال اللي حدث نفسه بشيء بعيد لا الصلوات الخمس لا لأن الغين الأول الصلوات الخمس نبدل من جديد الصلوات الخمس نعم نعم طيب أحسنت الصلوات الخمس والجمعة والجمعة والرمضان والرمضان كفارة
لما بينهم مجد تنبت الكبائر أو إذا تسنجوا الكبائر أو ما لم ترسكوا قالوا فإذا كان هذه العبادات العظيمة الكبيرة لا تكفر إلا بالشراب لتسناب الكبائر فما دونها من باب أولا ولكن بعض
العلماء ذهب إلى مذهب جيد قال نحن لا نحشر على الله عز وجل ولا على رسول الله ما أطلقه الله ورسوله أطلقناه وما قيده الله ورسوله قيتناه فنقول ما قيده الرسول عليه الصلاة والحزان بجناب
الكبائر نقيده وما أطلقه نطلقه والحمد لله فضله واسم فعلى هذا القول وهو قول جيد وجيه نقول غفر له ما تقدم من ذنبه المراجب الذنب ما يشمل الصغائر والكبائر وفضل الله واسم في هذا ظاهر هذا
الحديث أن التسمع غير واجب لأنها لم تذكر وهو كذلك فالتسمع على الوضوء أي قوله بسم الله ليست بواجب ليست بواجب لكن إن سمى فهو أكمل حذراً من أن يصح الحديث لا وضوع لمن لم يذكر اسم الله
عليه وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث يا جمال لا تروح وقال الإمام أحمد في هذا الحديث لا يثبت في هذا الباب شيء فإن سمى فهو خير وإن لم يسمي فالوضوء صحيح وفي هذا الحديث ظاهره عدم
وجوب النية صح؟
ما ذكر نوى نقول أصله أصله أنه لا يمكن أن يفعل آقل مختار فعلاً إلا إلا بنيه ودعى بوضوه تعى بوضوه توضى به ثم جئ به وتوضى ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى نحن وضوه هذا هل هذا
يحتاج إلى نية لا هو يحتاج إلى نية لكن نية موجودة النية موجودة ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق وصدق لو قلت صل ولا تنوي توضى ولا تنوي ما
تستطيع كيف توضى ولا وجاء رجل إلى أحد العلماء وهو ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد فقال أيها الشيخ إنني ذهبت أعتزل من الجنابة في نهر الدجلة ونغمست فيه وخرجت ولم أرني تطهرت لأني ما نويت
لأنني لم أنو فقال له الشيخ أرى أن لا تصل قال ولما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يوفيق وأنت مجنون كيف تنغمص بنهر الدجلة تريد التطهر من جنابة
بلا نية يعني ما الذي أخرجك من بيتك حتى جاء بك إلى النهر وتغسلت ما هو عن نية لا شك ولهذا ينبغي أن نقول لمن أصيب بالوسواة صلى الله عليه وسلم أن نقول كيف فعلت هل تفعل بلا نية فإذا قال
والله ما نويت نقول ما عليك وضوك صحيح صلاتك صحيح طيب وظهر الحديث أنه لا يسن النطق بالنية وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية في العبادات من أجل أن يطابق اللسان القلب يكون العبادة يكون
العبادة ينعقد بالقلب واللسان فماذا نقول طيب نذكر القول الآخر وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية جهرا إظهارا لشاعر الدين ورأى رجل عامي من عامة الناس شخصا في المسل الحرام قام لصلاة
الظهر فقال اللهم إني نويت أن أصلي الصلاة الظهر فريضة أربع ركعات خلف إمام الحرم المكي يوم أراجي يقول الله أكبر قال هو العام يسكن باقي عليه قال وش بك هذا النية المطلوبة قال باقي عليه
أنت الآن ذكرت الحرم المكي خلف إمام الحرم المكي وهذا المكان عين الزمان قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا عشان تكون مثلة محرة مضبوطة نعم نعم فتسح الصلاة المهم أن بعض العلماء رأف
الله عنه وعنهم قال قال إنه يسن الجهر بالنية وقال آخرون يسن الإسرار وقال آخرون أن نطق بالنية سرا أو جهرا بدعة فأيهم أسعد بالدليل الثالث الثالث أسعد بالدليل لأن النية محلها القلب وهي
بينك وبين ربك فإذا قال أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص لأن الإخلاص بيني وبين ربي لكن أريد تعيين العباد قلنا أيضا تعيين تابع للنية التي للإخلاص فمحلها القلب استثنى بعض العلماء
استثنى الحج والعمرة وقالوا إنه يسن النطق بالنية في الحج والعمرة والصحيحة والصحيح أنه لا استثنى وأن قول الناسك لبيك عمره ليس هو النية لكن إظهار هذه الشعيرة المطلوبة شرعا وهي التلبية
تلبية عباده مستقلة ما هي أظهار نية وكذلك لبيك حجة وأما مجيء الآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة فهذا إرشاد منه إلى أن
التلبية تكون حج وعمرة مقرونين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومن فائد هذا الحديث الترغيب هذه تلحق بالفائد مسئته الترغيب في هذا الوضوء على هذه الصفة ثم الصلاة ركعتين بدون
تحتيث النفس وذلك في ذكر هذا الثواب العظيم على فعلهما لأن هذا ثواب ثواب عظيم متى تحصل على محو ما سبق من ذنوبك كل يسعى إلى أن يخرج من هذه الدنيا مغفورا له وهذه من أسباب المقدرة وما
تذلعلك تموت بعد الركعتين مباشرة فتنتقل إلى الله عز وجل وقد غفر الله لكن ما تقدم من ذنبك ففي هذا ترغيب عظيم للجامع بين هذا الوضوء والصلاة هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يصح التطوع
بركعة كيف نعم يدل على أنه لو تطوعنا بركعة ما حصل لم أغرق الدم لكن هل يصح التطوع بركعة الصحيح هو أنه لا يصح وأنه لا توتير في الصلاة إلا في الوطن وأن التطوع بركعة أو ثلاث أو خمس بدعة
ولا صحيح وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنه تطوع بركعة لكنه قول مرجوح فالصواب أنه لا ركعة إلا في الوطن والله أعلم نعم لا يمسح الوذن إيش ظهر الحديث يأخذ منه الله لا تمسح الوذنان نعم
صحيح هذه أيضا لا بد أن ننبه عليه ظاهر الحديث أن الأذنين لا يمسحان ولكن قد دلت السنة بأنهما منسحان وأنهما من الرأس لكن بحديث آخر هذا يقول ما صحيح هذا الحديث بزنبي داود مسح رأسه
ثلاثا ومسح ودريه ثلاثا أخذنا في المصطلح إيش شاذ أن مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفة الثقات هذا إن كان رويه ثقة وإن كان ضعيفا فهو من أصل نعم شراف أخذ بعض من هذا الحديث تقوية لقول من
غال إن إن الفكر إذا أنزل إن يمفكر فأنزل أن صوبه يبطل لأن الحديث النسون أثر على أجر أجر على أجر لأسئل ما إذا جلع مع قول النبي صلى الله الحديث القدسي يترك شهوته من أجر نعم وهذا أثر
شهوته وحدث نفسه فهنا أثث حديث أثر هو لا شك أنه يفوت هو الكمال لكن هل يحصل به الفساد لو قال تبدو صلاة ما قال ثم إن قول رسول إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها يعم ما حدث ما حدث به
النس وآثار ما أي وأين هذا فاته الكمال برك الله فيك فاته الكمال لا هذا ما ما ما يعاقب عليه كيف نعاقب على فاته الكمال أنا فاهم إن هذا أثر فاته الكمال لكن ما أبطل بضوءه ولا أبطل صلاته
وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة ما حدث به وفسها ما لم تأمل أو تتكلم نشمل كل شيء تجاوز يعني لا يعاقبهم به فإذا انتفت العقوبة كيف نفطر الصائم نعم إيش نعم لأنه مقام
تعليم نعم ليس مقام تعليم طيب طيب وإذا كان مقام تعليم ما يعلمه مني أنه