05- كتاب الطهارة - «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي،
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا يقول أن أحد كن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يعتسل فيه لا يقول أن الجملة نهي ولكن الفعل لم
يجزم لأنه متصل بنون التوكيد والفعل المضارع إن اتصل بنون التوكيد يكون مبني على الفتح وقول في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري وقوله ثم يعتسل فيه بالرفض على أنها جملة استئنافية
أي ثم هو يعتسل فيه وقيل إنها بالنصب ثم يعتسل فيه فتكون ثم بمعنى مع يعني لا يقول مع الاقتصاد هذا الحديث فيه النهي عن بول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يعتسل منه أو
يعتسل فيه لماذا؟
لأن هذا فيه من ابتضاد ما هو ظاهر كيف تقول فيه والبول نجس ثم تذهب تتظهر فيه هذا التناقل وربما يكون الماء قليلاً فإذا بال فيه الإنسان تغير فيقتسل فيه ماء متغير نجس المهم أن هذا
الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للإنسان أن يقول في الماء ثم يقتسل فيه ولكن قد ورد هذا الحديث فيه لقطة آخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وإن لم يقتسل فيه فعلى هذا يكون النهي عن
البول في الماء الراكد سواء أن يقتسل أم لم يقتسل ثم قال المؤلف والمسلم لا يقتسل أحده في ماء الدائم وغجونه هذا نهي عن إيش عن الاقتسال فيقول النهي إذن وارداً على ثلاثة وجوه الوجه
الأول البول في الماء الراكد سواء اقتسل فيه أو لا ووجه النهي عنه أنه إذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد وجاء الثاني وبال وجاء الثالث وبال فإن الماء يفسد يفسد وعمل اقتسال عن الماء
في الماء الراكد من الجنابة فظاهر لأنه لو جاء فلان واقتسل وجاء فلان واقتسل تلوث الماء في العرق والرائحة الكريهة ففسد على الناس وأما النهي عن البول ثم الاقتسال فظاهر أيضاً لأنه أشد
تقبح إذا كان منهياً عن البول فيه دون الاقتسال أو الاقتسال دون البول فالجمع بينهما من باب أولى ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء جارياً فلا بأس لا بأس أن يبول فيه ولا بأس أن
يعتسل فيه مثل النهر أو لا يستمثل النهر لا يستمثل لماذا؟
لأن النهر متكاثر ماء تثير ولهذا لا ينهى عن البول في البحر ولا بأس ساكير بالاتفاق لكن إذا كان ساقية ساقية المزرعة تجري وبال الإنسان في الساقية واقتسل أو توضى منها فهذا لا بأس بيه
ولكن لاحب أنه إذا كان في أسفل الساقية من يريد أن يتوضى فهل لك أن تبول فيها؟
لا لأنك إذا بلت فيها أفسدتها عالماً بعدك فلا تفعل ومن فوائد الحديث حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها وهي أن الماء
مال تجب المحافظة عليه ولا شك أن الماء مال وقد يكون أغلى من الذهب والفضة ألمى أغلى من الذهب والفضة؟
كيف؟
أين؟
في الحالة يعني أفضل الإنسان في ثلاثة من الأرض وعنده إناء يسع صاعاً من الماء وفيه ماء وهو الآن بين الموت والحياة إن شرب من هذا الماء حي وإن لم يشرب مات وقال له صاحب الماء أنا لا
أبيع عليك هذا الصاع إلا بصاعين من الذهب هل يشتريه أو لا؟
يشتريه إذا صار الماء أغلى من الذهب والفضة ولهذا قال العلماء إن الماء مثري إلا في المفازة ما هو كلام هذا؟
الكلام هذا يعني لو أخذت القربة قربة الماء منك؟
نعم وأرقتها وأرقتها أنا بماذا أضمنه لك؟
بمرئها ماء لكن لو أخذت منك القربة في مفازة وشربته لما وصلنا البلد قلت تعلم لك القربة يجزي ولا ما يجزي؟
ما يجزي هذا غير متقوم يقال كم تساوي القربة في تلك المفازة؟
قالوا تساوي مئة ريال لكن القربة في البلد تساوي إذيال واحد فتعتبر القيمة في مكانه فالماء مثلي إلا في المفازة تعتبر؟
وش الماء أعتبر يا عبد الله؟
أين؟
وش أني تكلم فيه؟
وش المفازة؟
إذا كان الماء متمولا وكان له قيمة شرعا فإنه لا ينبغي لنا أن نسرف في التصرف فيه كما يوجد من بعض الناس الآن الإصراف التام وعدم ملاحظة للحباسات في الماء فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من
عندها والخزان يصب ماء كل الليل يصب ماء هذا لا ينبغي هذا إضاءة ماء ثم الماء الجو فيه والحمد لله يعني فيه نوع من الأمان لكن السطح الذي يكون من المطر هذا ما فيه شك فيه الشح حظيم لأنه
قليل في الغالب ثم لو تأخر المطر نضب الماء لكن أكثر الناس وهذا ما ملغي وهذا غلط