02- كتاب الطهارة - «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الصلاة والسلام على رب العنبياء المرسلين لقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هغيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أهدث حتى يتوضأ وعن أبو
الله بن عمر بن العاص وأبي هغيرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضا للأعقاب من النار بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة
الأحكام في كتاب الطهارة فيما نقله عن نبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحده حتى يتوضع قوله لا يقبل هذا نفل القبول ونفل
القبول على وجهه الوجه الأول أن يكون لترفي واجب في العبادة أو فعل محظوم فنفل القبول نفل للصحة والثاني أن يكون لغير ذلك فنفي القبول ليس نفل الصحة ففي قوله صلى الله عليه وعلى الله
وسلم من أتى عظافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً هذا نفي القبول لكنه لا يتعلق بالصلاة لا بترك واجب ولا بتعلق محرم وحينئذ لا يكون نفي القبول نفياً للصحة ولهذا لو أن من أتى
عظافاً فسأله صلى كنا صلاتك مقبولة ولم نفات بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم تقبله صلاة لأن المعنى أن سؤاله لهذا العرباء إثمه يقابل أجر الصلاة فكأن هذه الصلاة
لم تكن من جهة المقابلة مقابلة الإثم بالثواء وليس المعنى أنها لا تصرح وكذلك من شرب الخمر لم تقبله صلاة أربعين صباحا نقول المراد بذلك مقابلة هذا بهذا وليس المراد أنها لا تصح أما في
هذا الحديث قال لا قبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع فنفي القبول هنا نفي ليش؟
للصحة لا تقرأ وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم هذه عامة لأنها مفرد مضافة فتعم كل صلاة الصلاة الخمس الجمعة الرواتر الوتر صلاة الجنازة النفل المطلق كل هذا الداخل في قوله صلاة أحد
يشمل العام وهل يدخل في ذلك سجول التلاوة والشكر هذا ينبني على الخلاف هل هما صلاة أو لا إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث وصار لابد لسجول التلاوة من الطهارة وكذلك لابد لسجول الشكر
والمسألة فيها خلاف بين العلماء وأنا أختار أن سجول التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر لأن سجود الثلاوة يأتي عن ترون وتمكن من الطهارة بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه
فغتة فلا يتمكن الإنسان وإن ذهب ليتوضع فات وقته وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث الحدث يطلق على مساء المتعددة يطلق على من فعل محرما على من فعل كفرا على الفجعة على أشياء كثيرة لعن
الله من آوى محدثا هل هو كقوله إذا أحدث حتى يتوضى لا من أحدث في أمرنا هذا ما لسه منه بورد هل هو يدخل في قوله إذا أحدث لا إذن كل حدث بحسب الحدث هنا ما أوجب وضوءا أو غسلة فمعنى إذا
أحدث أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل فما يوجب الوضوء يسمى حدث أصغر ومن يوجب الغص يسمى حدثاً أكبر وقوله حتى يتوضأ حتى هنا غائية أو تعليلية غائية المعنى إلى أن يتوضأ فيستفاد من
هذا الحديث هوائب أولاً أن الله سبحانه وتعالى يقبل ولا يقبل ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله ومعنى الأفعال الاختيارية يعني الأفعال التي تقع بمشيئته واختياره وكل شيء باختياره لا حد
يجبره ومنع قوم من ذلك وقالوا لا يمكن أن الله يفعل الشيء باختياره لأنه إذا تعلق باختياره صار محلاً للحوادث حدث فيه القبول نعم وما كان محلاً للحوادث فهو حادث قائدة عقلية فاسبة
والصواب أن نقول قائدة وهمية لأن المبينة على العقل حقيقة صحيحة لكن هي وهم يقول لا تصف الله بأنه ينزل السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ولا يرد لأن هذه أشياء حوادث والحوادث لا تقوم
إلا بحوادث سبحان الله إذا قلنا أن الله لا تقوم من الحوادث لازم من هذا أن لا يكون فعالا لما يريد لأن الفعال من ما يريد هو الذي يفعل ما يريد وإن شاء لم يفعل فيلزم لهذا تعطيل الله عز
وجل عن أعظم ما يتعلق بالربوبية وهو الفعل والتدبير لكن هؤلاء والعذب لله كلما فروا من شيء وقعوا في أخبث منه وأشر منه لأن عقيدته مبنية على أوهام وخيالات على كل حال نحن نقول هذا الحديث
يدل على قيام الفعل الخير بالله وهو أنه إن شاء قبل وإن شاء إيش لم يقبل من فائدة هذا الحديث اشتراق طهارة لكل صلاة لعموم قوله صلاة أحدكم من فائد هذا الحديث أنه لو صلى المحدث ناسيا أو
جاهلا فصلاة مردودة لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالم مطلق فإذا صلى الإنسان بغير وضوء وهو محدث ناسيا قلنا عليك الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا قبلها الله عز وجل فإذا قال أنا ناس
قلنا الآن يرتفع عنك الإذن ربنا لا تآخذنا إن نسناه أخطى لكن الفعل ذمتك مشغولة به فلابد أن تتوضى وتصلي طيب كذلك إذا كان جاهلا كيف جاء؟
هل يمكن أن يصلي للسان محدثا جاهلا؟
نعم مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يجري أنه ناقض للغاية أو يفسو ويظن أن الذي ينقضره الوضوه والضرق محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريعا وهذا قوم يفاسم ويقول
ما في الشيء حتى يسمع إذن هذا جاهل لو صلى قلنا له يجب عليك أن تبيد الصلاة فإذا قال أنا جاهل ماذا نقول له نقول يرتبع عنك الإثم لكن ذمتك لم تبرأ من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة
حيث لا يقوله الرب عز وجل إلا والإنسان قد طهر بدنه كما أنه مطهر قلبه ولهذا يشغى لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لأجل أن يطهر قلبه من
الشرك ومن البدعة من الشرك في قوله لا إله إلا الله من البدعة في قوله أن محمد عبده ورسوله طيب ففي هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة هل يلحق بالصلاة غيرها الجواب لا ما في حال دريق على أن
غير الصلاة يلحق بها فمثلا الطواف هل نقول لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتغضى نقول إن جاء عن الرسول فعلى العين والرأس ونمشي على أعيننا لتلقيه وقبوله لكن ذلك لم يرد عن النبي
عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع ما فيه صحيح أن الوضوء مشتوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع لطوافه ولأن الطواف يعقبه صلاة رفعتين خلف المقام
مباشرة ولا بد فيه من انطهار لكن الشأن وكل الشأن هل اطهار الشرق أو لا هذا هو محل البحر هل إذا جاءنا رجل قد طاف طوافل إفاضة بغير وضوء أو أحدث في أثناء الطوافل لزحمة الناس ثم جاءنا
ونحن مثلا في أقصى الغرب أو أقصى الشرق هل نقول إن حجك لم يتم بعد وأنه لا يجد أن تقرب زوجتك ولا أن تتزوج لأنه محل التحلل الثاني على رأي من يرى أن اطهر الشرق نقول ذلك لكن كيف نقول هذا
بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله إذا قلنا هذا أفسدنا على هذا الأخ دينه ونكدنا عليه حياته إذا قدرنا أنه شاب له عشرون سنة وقد عقد النكاح على زوجته وكان يقول إذا رجعت من الحج
دخلت عليها بإذن الله ثم قالنا إنه أحدث في أثناء طواف الإفاضة نعم وقد وعدناه أن يتزوج بعد رتوع من الحج بعشرة أيام ماذا نقول له طف ما فيه تقول أبدا لأنك لم تحل التحلل الثاني إلى متى
حتى ترجع الحج إلى ماتت الرخصة إلا بعد 40 سنة نقول لا بأس تبقى 40 سنة وبلغت 60 سنة نعم فاذهب وقل الحج ثم ادخل على زوجتك إذا كان له 60 سنة يعني إذا بردت شهوة وامتى أمره نعم دخلناه
هذا صعب يا أخواني والإنسان لا يستطيع أن يواجه ربه بمثل هذا الحكم بين عباد الله إلا بشيء يحتج به عند الله والله لو كان هناك دليل صريح لكان على العين والرأس لكن ما في دليل صريح فإذا
قال قائد أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل الحاج غيرا لا تطبي البيت أليس لما قيل له إن صفية حارة قال أحابست تنهية قلنا بلى هذا ثابت ولا عندنا في الشكل ونحن نقول
الآن إنه لا طواف للحائط لكن هل من أحدث حدثاً أصغر يقول كالحائط أبداً حائط لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يسويها من أحدث حدثاً أصغر فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثاً أصغر بمن حارت مع
التفاوت العظيم بينهما في كثير من الأحكام أفهمتم؟
فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام كن هذا لا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا صح لأن كلام النبي صلى
الله عليه وسلم لا بد أن يكون محررا غير متناقب وغير مضطرب وهذا متناقب الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام يقتضي أنه ما فيه شيء مباح مما يحن في الصلاة إلا الكلام وهذا غير
صحيح فيه واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف وفيه محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير المسألة في الكلام الأكل يباح في الطواف ويحلم في الطواف نعم ويحلم في الصلاة الشرب يباح في الطواف
ويحلم في الصلاة القهقها تباح في الطواف وتبطل الصلاة كذا طيب استدبار القبلة يباح في الطواف ما هو استدباره يعني عدم استقبال القبلة يباح في الطواف يجب أن تكون الكابع عن يسارك وفي
الصلاة لو كانت الكابع يسارك بطلة الصلاة طيب قراءة الفاتح واجبة في الصلاة غير واجبة في الطواف سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى تكبير كل هذا واجب في الصلاة غير واجب في الطواف إذن أكثر
الأحكام تختلف الصلاة عن الطواف فكيف يقول إلا أن الله أباح فيه الكذا والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مضطرد لا ينتقل بأي حال من الأحوال ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الطهارة
ليست شرطا للطواف لصحة الطواف وأن طواف المحدث صحيح ونحن لا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على طواف الغذوض لكننا إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأف وإلى رفع الحرج قلنا لا بأس فكثيراً
ما يسأل عن شخص مع الضيق والضنك أحدث ولا سيما النساء فهل نقول إن طوافك غير صحيح صعب صعب جداً إلا بدليل ثم لو ألزمناه قلنا لما أحدثت الآون تطوب لازم تطرم للطواف لأنه ما يجب أن إنسان
يمضي في عبادة تشغط لها الطهارة بغير الطهارة يجب أن تخرج خرج وراه توضى ماذا نقول له أعذي الطواف من جديد ولا استمر على ما أنت عليه أعاد أحدث ثانية لأن سبب الحدث الأول طائم وهو الزحاء
أحدث ثانية كل روح توضى فتوضى واجهة ثم أحدث ثالث هذا صعب ولهذا لا يجوز أن تلزم الناس بشيء فيه مشقة عليهم إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيدان وهذا قاعه ينبغي للمفتي أن يفهمها ألا يلزم
الناس بما فيه مشقة إلا بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه بها ربه إذا حاسبه لماذا كلفت عبادي بشيء لم يكلفهم به مع المشقة والمسألة ما هي مسألة تطبيق نظري فقط نظري وتكليفي وتربية إذا
لم تجيب الطهار للطواف بقى عندنا مص المصحف مصر المصحف فيه حديث عمر بن حزم الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث اختلف العلماء أولاً في
تصريحه والثاني في مدلوله إذن فيه خلاف في الثبوت والدلال أما في الثبوت والتصريح فقيل إن هذا حديث المرسل والحديث المرسل من أقسام الضعيف وحينئذ اللحظ جتفين وجفعت هذه العلة بتلقى الأمة
له بالقبول وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام يعني لأنه له شواهد قوية في بعض الأحكام مثل فديات والزكوات ثم نوزع في معنى كلمة طاهر فقيل إن طاهر بمعنى مؤمن وأنه يحرم على الكافر أما
المؤمن فهو طاهر فيمس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لا ينتز فهو طاهر ويؤيد ذلك ويرشحه يعني يقوين أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ما عمل من
هذا وأهل اليمن إذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر فيقوم معنى إلا طاهر أي إلا مؤمن ودفع هذا القول بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر وإنما يعلق أحكام المؤمنين
بالإيمان وما أشبه ذلك أو التقوى فمثلا لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن كالعادة والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث لقول الله تبارك وتعالى ما
يريد الله يجعل عليكم الحرج ولكن يريد لطهركم فدل ذلك على أن المحدث نجس وأن الوضوء أو الغسل يطهره ثم إن هذا أحور وأورع وعلى هذا فيكون مصر المصحف ثابتا بدليل يكون مصر المصحف ثابتا
بدليل وكما رأيتم الآن أن الدليل فيه ما يوهنه ثبوتا وما يوهنه لكن نقول على سبيل الله أن لا يمس في المسحف إلا من هو ظاهر من الحجتين الأصغر الأكثر طيب من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن
يصلي السلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد طيب والست والسبع والثمام والتسع والعشر لا لا كلها فريضة اليوم الثاني نعم طيب نعم يجوز أن يصلي عشر صلوات بضوء واحد ما دام لم
يحدث لقوله إذا أحدث ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد فسأله عمر قال أنك اصنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل قال عمدا فعلت ذلك ليبين جواز جمع
الصلوات بوضوء واحد طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء انتبه للناخ من قوله إذا أحدث حتى يتوضى ولم يقل ويغصر ذكره وما أشبه ذلك فلو أن الإنسان توضع أولا ثم استنجى
ثانيا أو استجمر لصح وضوء وهذا على القول الراجح والقول الثاني أنه لا صح وضوء حتى يستنجى أو يستجمر لكن الآية والأحديث تدل على أنه لا علاقة بين الانسجاة وبين الوضوء يا أيها الذين
آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فأغسلوا وجوههم ولم يذكر لها البروج وعلى هذا فيكون اشتراض وتقدم الانسجاة والاستمار على الوضوء فيه نظام والصواب أنه لا يشترى لكن هل يشترى لصحة الصلاة تطهير
المحل من البور والغائط نعم لكن هذا شرط مستقل هل يؤخذ من الحديث أنه لو وضعه غيره لم نصح يا أخوان حتى يتوضع ولم يقل أو يوضعه غيره نعم لنا في ذلك أن نقول إما على الغالب أو نقول من
وضعه غيره بإذنه فكأنما توضعه بنفسه ولهذا ينسب الإنساء الفعل للإنسان مع أن القائم به غيره وهذا كثير يقال إن بنى عمر بن العاص مدينة الفسطى وهي أضناء مصرية بنى عمر بن العاص مدينة
الفسطى هل عمر بن العاص هو الذي أتى باللبن والدين والزنابيل وقام ابنها ولكن أمر فمن أمر غيره أو أدنى لغيره أن يوضعه فهو كالذي توقع أدوث كذلك طيب لكن هل يصح أن يوضعه غيره بإذنه بدون
سبب شرعي كالعجز مثلا الظاهر أنه يصح ولا يقال إن هذا استنابة في عبادة ولا يصحي استنابة في العبادة نقول العبادة هنا متعلقة بنفس الآمن الذي لا يصح أن أقول لشخص توضع عني فأنا أحب أن
أصلي يصح هذا ولا يصح محمد يصح لا يقول توضع عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البر فأنت وضى وأنا أصلي وغدا أنت أصلي وأنا أتوضى يا صح؟
أو لا أصلي؟
لا أصلي أما إذا أمرتم أن يوضعوني فالواقع أنه فعل فعل أنت لغت نعم يا مصف إيش؟
والله غلط هذا هذا غلط ولا يرد على هذا أن رسول كتب إله رقل يا أهلك كتاب تعالى ولا كانوا يتنسوا من أبنىكم لأن هذه آية في كتاب نعم العمل من معهم إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من
وراء حائل غلط غلط ما يجوز عبدا ما يجوز لكن لعلهم يرسلوها يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات إسلامية يأتون ويقال اقرأوا هذه مسألة مهم مشكلة يا أخي لأن مس المصحف المراد مباشرة مسه وبناء
على ذلك لو لبس قفزين أو جعل من ديل أن يحولوا بينه وبين مس المصحف جاز ذلك والله بعض العلم يقول أن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يلزم لمص المصحف وعلى كل حال نحن يقول
كما يقول العامة أكرب وجهك ورخي ليدين لا تأتملونهم مرة ولا تلزمونهم لزام كامل لا تلزمونهم لزامهم يقال تلزم اليوم لكن غدا إذا جيت غير متوظم حرمناك من الدرس وإذا رأوا العزيمة سأول
عليهم ما يعاقبه بس لا يوجد ينذره من قبل نعم ماذا كان الضابط جماعة الضابط في كون نفي القبول نفي للصحة أو ليس كذلك قلنا إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي
للصحة نعم عد السؤال هذا أولا قول ضعيف يعني يكون الإنسان مجرد ما يمس المرأة ينتقل وضوغه ضعيف بل لو لمسها لشهوة فالصحيح أنه لا ينتقل وضوغه ما لم يحدث ثم عدت لنسأل الثانية هل يشترق
بالضواف والوضوء أو لا الصحيح أنه ما في شيء لو مسها حتى أو لو مسها بشهوة فإن كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوة وإن كانت أجنبية فهذا شده أقرح كيف؟
كيف؟
من الرد عليه؟
هذا من المسأل ما في دليل يا أخي ما في عدرية جارك يقول أنت الوقت قدمها طيب هو اللي صليه بها هل نسمح يا حمد اللي صلي ما يسمحها كم يا أنت المهم عطني قاعد يا حمد أنت من تجال الهيئة ها
هذه واحدة فإن أبوا إلا أن يحجزوا فإذا حضرت إيش بس أنت لا أبدا إذا حضرت فكل إنسان يجلس في المكان الفاضل حتى لو صاحب يصال صح؟
توافق على هذا زدهم إلى جماعة زدهم هنا أيه كيف من غد فصاعدين إن شاء الله إذا حضرت خلاص كل يجلس في المكان الفاضل حتى اللي صلل الله يقبل من منه ويلقى مكان ثاني نعم يتقدم بخمس دقائق
ويصل إلى مكانه مثل ما وصل غيره بلى تقدمونه شوي طيب إن شاء الله هذا حكم أصبت فيه صار عندك المرتبة الأولى.
إلغاء الحجوز مطلق.
المرتبة الثانية.
إن أبوا إلا.
فلعنتوا الطريقة حقا.
الله عم الله سمع.
صاحبون اللعب.
عمدت الأحكام.
حاضر صاحبنا.
ما جاء.
إذن أبيض.
هي لك.
ها.
موجود.
طيب موجود أول.
أنا خافل فيه واحد منها جديد.
ما حاضر.
خلاص يلغى.
يلغى امتيازه.
يصحب منها الامتيازه.
طيب.
إلى من إلى آدم نعم آدم كيف والصلاة والسلام على نبي المحمد صلى الله عليه وسلم تكرار هذا قلت في الأول والصلاة والسلام ما حاجة التكرار