1637 - 1652 باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب النهي عن اجتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعن واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه حدثنا أحمد بن يوم نهى أن يأكل الرجل بشماله هذا سبق أكلاما وبينا نوحا ثاني أو يمشي في نعن واحدة وهذا سبق وأن يشتمل الصماء يشتمل الصماء معناه أن يبتح في ثوب يعمه جميع بدن ولا سيمة في الصلاة لأنه لا يستطيع أن يأكل برقع يدين وبما يسنح للمصلي مع كون هذا الصماء قد شدها على نفسه وهذا سميت الصماء لأنه ليس لها مناثب يستطيع إنسانا يتحرك بها وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه وهذا أيضا منهي نعم الاحتباء أن الإنسان يجسرقه بصار ويجعل ثوبا يرفه على ساقيه وظهره فهنا إذا فعل هذا الشيء وليس عليه شيء ينستره من فوق فالذي يقف عنده يشصي يرى عورته ولذلك نهع أما إذا كان عليه الصغار أو إذا يستر عورته فلا بأس الثالث الرابع حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثم عن أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحي في الصماء