1624 - 1652 باب جواز اتخاذ الأنماط📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب جواز اتخاذ الأنماط حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللغ لعمر قال عمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت أنماطا قلت وأنا لي أنماط قال أما إنها ستكون حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذت أنماطا قلت وأنا لنا أنماط قال أما إنها ستكون قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها قال النبي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لجابر حين تزوج
أتخذت أنماطا قال وأن لنا قال أما إنها ستكون الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والمين وهو ظهارة الفراش وقيل ضح الفراش ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل
سترى ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت فأخذت نماطا فسترته على الباب والمراد فيه وفيه جواز اتخاذ أنماطي إذا لم تكن من حريد وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت
كما أخبر قوله عن جابر نحيه قوله نحيه عن أي أحضجيه من بيتي كأنهم كرهوا كراهة تنزيه لأنهم من زينة الدنيا وملياتها والله أعلم يعني كان نوع من الفراش رقيق لي ولكن قال ما أنها ستكون
وكان واحتجت امرأته عليه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستفاره من هذا أنه لا بأس إذا حصل مجادلة بين ضجم وامرأته أن تحتج عليه بالحديث أو القرآن اشتركوا في القناة