1621 - 1652 باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث عبد الله بن عمرو...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال لمن مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب باحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكا وحدثناه أبو بكر بن وبي شيدة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما وحدثناه محمد بن موثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبر أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرسخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما باب النهي عن نبس الرجل الثوب المعصفر حدثنا محمد بن موثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أيحيا قال حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث أن بن معدان أخبر أن جبير بن نوفير أخبر أن عبد الله بن أمر بن العاص أخبر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عيحيا بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خارج بن معدان حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما حدثنا يحيا بن أحيا قال قرأت على مالك عن نادع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وعن راكع وعن نبس الذهب والمعصفر حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الرخوع والسجود وعن لباس المعصفر في النهي عن روس المعصفر وعلى له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من لباس الكفار ونحن منهيون عن التشبه بهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال العلماء فهو منهم في هذه الخصلة لستجبه بها وقال بعضهم فهو منهم فالظاهر وإن لم يكن منهم في الباغر وقال آخرون فهو منهم أي فهو حري أن يكون مثلهم في الباطن لأن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن وعلى كل حال فالحديث فيه التحذير من مشابهة الكفار وذلك يميز الله الخبيثة من الطيب ويتميز المسلم من الكافر وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شدد في هذا حتى قال لعبد الله من عمر أمك أمضك بهذا ولما قال أغسلهما قال أحرقهما مع أنه يمكن وصلهما وإزالة السفرة لكن قال أحرقهما تغليظا وتشديدا ولا يقال كيف أمار عبد الله من عمر أن نحرقهما وفيه إضاعة مال لأننا نقول إضاعة المال إذا لم يكن في ذلك مصلحة أما هنا ففيه مصلحة وهي شدة الزجر عن لباس المعصفر ما عند أبو زكريا قال النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن لباس الرجل الثوبة المعصفر قال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي الرواية الأخرى قال أرى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يرضي بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وخارد بن معدان وجبير بن نوفير واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيل وحمل النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خلة حمراء وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالسفرة وقال الخطابي النهي منصره إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة فقال فقال في كتابه مالفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر بن عاص هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعية أنه قال إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فأعملوا بالحديث ودعوا قولي وفي رواية فهو مذهبي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره وإذا تزعفر أن يغسله قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى قال وقد كره المعصفر بعض السلف وبه قال أبو عبدالله الحليمي من أصحابنا ورخص به جماعة والسنة أولى بالاكتباع والله أعلم لا شك أن القول بالباحة يحمل إذا وقع من الأئمة على عجم بلوغ ذلك إليه والأمر واضح أنه في المعصفر والمزعفر من باب أولى وقول من قال إن غيره أولى لا يتلأم مع الحديث وكون النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا واحتجاج من أباحه في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس حلة حمراء جواب أن معناه أن أعلامها حمر يعني خطوضة وليست كلها حمراء وهذا جواب وهذا حسدين فالصواب المعصفر دائر بين الكراهة والتحي أما أن يقال بالإباحة فلا أحد يتجاسر على أن يقول بالإباحة مع حديث عدل بن عمر وعلم نبي طالب ولهذا قال البيترقي رحمه الله لو أن الشافعية بلغ هذا الحديث لقال به والشافعي رحمه الله قد فوض العلماء تفويضاً تاماً على أنهم إذا وجدوا الحديث يخالفوا قوله فليأخذوا بالحديث وفوضهم أن يجعلوه مذهباً له قال فهو مذهبي وهذا الأشك هو الواجب على كل مسلم إذا فالصوا بأن ذلك إما محرم وإما مكروم أما المزعفر فإنه لا يجد في الإحرام قطعاً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلبسوا ثوباً مستوا زعفران أو الورس ولأنه طيب وأما المعصفر فحكمه في حق المحرم كحكمه في حق المحل وله نعم هل إذا وجدنا أحداً يلبسوا معصفراً نقول له أحرقه لا فهنا نقول أحرق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا على نور سنة ولكن على المبالرة في البعد عنه قلنا في حديث عقب بن ياري البلوي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحلوا لأحد من بعدك العلماء اختلفوا في هل هذا خاص به إيش في الذبح قبل الصلاة في أبي بردة نعم هل هذا خاص به أو لا ورجحنا أن هذا يتنزل حسب الأحوال فمن كان في مثل حالي بعده فإن له ذلك نعم يعني الشارع لا يحاب أحده نعم فأيضا لماذا لا نقول هنا أن الشارع لا يعني يخص أحدا هذه عقوبة هذه عقوبة نعم ليست حكما شرعيا يبيل للناس بل هي عقوبة إذا رأى ولي الأمر أن تحرق أحرقها وإلا فل لكننا لا نمر بها لإطلاق نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم فصول عليه الصلاة والسلام أبا حدي عبد الرحمن من العود أبا حدي أبا حدي عبد الرحمن من العود نعم نعم يقمس الحرير من فتكة كانت بهم نعم هل يعني إذا أحس الإنسان حكة لكنها خبيبة يجوز له أن يرسل الحكة العادية لا يجوز لكن الحكة مرض يعني مثل الجرع نصلاة العافية هذه إذا لبس الحرير فإنه يبرد هذه الحكة والخفيف منها لا يزوج من الحساسية بس الحساسية تبقى في جزء من البدن نعم نعم ضبط المعصفر الممنوع نعم نعم نعم ضبطه نعم ضبطه نعم نعم نعم الرهن الملون هذا ما يتحدث في الحديث بمعنى أنه إذا كان فيه لون أصهر ولون أحمر ولون أسود ما يتحدث في الحديث إن المرادية كان كامل نعم