1620 - 1652 باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنباءهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما وجع هذا الشك والغالب أن الحكة هي التي يلبس من أجل الحرير لأن الحرير بارد ولين ولطيف فيخفف حرارة الحساسية وقوله في سفر ليس هذا بقيد لكنه بيان للواقع فيحل هذا في الحرار والسفر إذا دعت الحاجة إليه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بيش قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر لا لا يجوز وكونه رخيصا لا يدل على أنه لسي بحرير لأنه ربما يبيعه رخيص لاجل أن يصف ويأتي بسرعة أخرى أهل المعرفة يقول إن ثمن يدي العالم ليس بحرير حسب كلامك المهم إذا قال الباعي أنه حريب وقال أهل الخبرة ليس بحرير فالقول قوله الخبرة لأن الباعي قد يقول هكذا من أجل أن يشترى منه نعم