1616 - 1652 باب تحريم جر الثوب خيلاء، حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا ابن ميد قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو وسامة حاء وحدثنا محمد بن وبي بكر المقدمين قال حدثنا يحي بن سعيد كلهم عن عبي الله حاء وحدثني سويد بن سعيد
قال حدثنا حقص بن ميسر عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الجليل بن حازم قال حدثنا
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه عقاردا التميمية يقيم بسوق كل تنسيرا وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عقارداً يقيم في السوق
حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها ليهود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما
كان بعد ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها قمرا بين نسائك قال غجاء عمر بحلته يحملها
فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارت ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها
خمرا بين نسائك وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وه قال أخبرني لو قال قائل مثلا في هذا أشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين له أن
المراد أن يشطقوها خمر بين النساء وتأخير البيان عن وقت الحاجة خلاف البلاغ فالجواب أنه لما كان هذا معلوما أعني أن الحرير المحرم على الرجال اكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما
كان معلوما وأنه لا يريد أن يلبسوها وكيف يريد أن يلبسوها وهو قد أنكر ذلك بالأمس وهذا واضح وإلا لقائنا يقول لماذا لم يبين له فلو وجهه ما سمعته أن الأمر واضح وكان من الأصل أنه لما
أعطاهم إياها صرفوها في وجه مباح نعم سليم هذا أشكال من تأييد لا أشكال لو أشكال عليهم مثل ما يشكال على أي واحد من الناس لو بالأمس يقولوا لا جوز واللوم يبعثوا بها إليهم هناك أشكال نعم
هو أخط التشريع لكن هل عمر كان يظن أنه نسخ الحكم لا بس يسأل ليش هل الرسول تحريم خاص به تحريم الحرير على كل حال هو أشكل أجرام ويجب من هذا أن يكون ظن النسخ نعم نعم إهداء القرآن الكريم
و ترجمته إهداء نعم أما الترجمة فلا بأس لأنها عبارة عن معنى وأما القرآن فلا يجوز لأن الكافر لا يؤمن على كتاب الله عز وجل حتى أن بعض العلم حرم السفر في القرآن إلى بلاد الكفر خوفا من
أن ينتقل إليه نعم لو قال الكافر مثلا أنا أريد أن أقرأ القرآن وأنظر ماذا قلنا لا بس تعال اجلس نحن نقرأ لك القرآن وتسمع نعم المعظم النصاحف المترجمة معانيها يوجد فيها القرآن نصا كامل
كيف يكون أرباحا لهذا ما أسر وجدت بعض التراجم ما فيها قراء ثلاثة وحدثني أبو الطاهري وحرملة بن يحيا والنفر حرملة قال أخضرني مونس عن ابن شهاب قال حدثني سالب بن عبد الله أن عبد الله بن
عمر رضي الله عنه ما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استغرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوف فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبت عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة إيباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك وحدثنا
بهذا الحديث يعني على جواز ذكر الإنسان أباه باسم لقول ابن عمر بعث عمر ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة وأن الإنسان لو قال لأبيه يا فلان فهذا نعمل الاحتقاء وهو عندهم أشد مما لو
تحدث عن أبيه باسمه لو قال مثلا قال فلاني من فلان عن أباه هو عند الناس غير لائق لكنه ليس كقوله يناديه باسمه يا فلان أما من ناح الشرعية فكلها جائز هذا وهذا لكن اتباع عرف الناس في مثل
هذا لا بأس لا سيما إذا كان الوالد إنسانا جاهلا لو ناديته باسمه لرأى هذا من الإهانة العظيمة والحمد لله لمر واسم نعم