1614 - 1652 شرح حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا اليباج ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا عبوبة ابن وبي شهيفة قال حدثنا علي ابن مسهد حاق وحدثنا عبوبة ابن وبي شهيفة قال حدثنا جريد كلاهما عن الشيطاني عن أشعة ابنها بالشهداء بهذا الاسماء مثل علي زهير وقال إبراء للقصل من غير شكل وزارة بن علي وعن الشرب بالفضة فإنه من شرد فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن ودريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيبانين وليه ابن أبي سليم عن أشعة ابنها بالشهداء بإسنادهم ولم ينفر زيادة جريد من مسهد حاق وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعبر حاق وحدثنا عبي وحدثنا عبيل الله ابن معال قال حدثنا أبي حاق وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخضعنا أبو عامل العقلي وحدثنا عبد الرحمن ابن بشر قال حدثني بس قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعة ابن سليم بإسنادهم ومعنى بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشار السلام فإنه قال بدلها ورد السلام وقال نهانا عن خاتم الدهب أو حلقة الدهب وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمل بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعة ابن أبو الشعتاء بإسنادهم وقال ضيف شعر السلام وخاتم الذهب من غير شك حدثنا سعيد بن عمد بن سهر بن إسحاق ابن محمد بن أشعة ابن قيس قال حدثنا سفيان بن عينا أنه قال سمعته يذكره عن أبي فروا أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع عذيفة بمدائم فاستسقى عذيفة فجاءه إهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرتهم أن لا يسقي فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحليل فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة وهذا الدنيا على أن اتخاذ عواني الفضة لا بس به لأن حذيفة أنكر الشرب بها فقط فاتخالها ليس بحرام لكن الفقه رحمه الله حرموا اتخاذها وقالوا إن اتخاذها يكون ذريعة لاستعمالها واستعمالها في غير الشرب والأكل يكون ذريعة لاستعمالها في الشرب والأكل فحرموا اتخاذها واستعمالها في غير ذهب والفضة لأن لا يكون ذريعة للأكل والشرب ولكن قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده من العلم وكونه يحرم الأكل والشرب معنى أنه موجودة لكن لا يجد الأكل والشرب بها وفي هذا الدليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعتذر إذا فعل عنده ما يظن أنه راض به من المنكر لأن حذيفة اعتذر عند الحاضرين وهذا أمر فطري شرعي أن الإنسان إذا تلبس بشيء ينكر عليه لكنه مباح له لوجود سبب لباحة فإنه إيش يخبر لأنه يتهم ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكب للمسجد مع زوجه صفية رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار فأسرع فقال على بسلكما إنها صفية هما أسرع خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ياهو مع أهله لما قال إنها صفية قال يا رسول الله سبحان الله قال إن الشيطان يجري من المعادة مجرى الدم وإني خشيف أن يقضف في قلوبكما شرع أو قال شيئا فالإنسان يدفع عن نفسه كل ما يحشى منه الدهمة حتى لا يتهم أو يظن به السوق أو ما شاء الله الله يقولون إن السلام من الجماعة إنه إن السلام من الجماعة نعم فرض كفاية وكفاية ردها إذا قال السلم البعض ورد البعض يستعلم قال كلام من هذا صحيح ابتداء السلام سنة كفاية سنة ورده فرض كفاية إلا إذا علمنا أن المسلم أراد السلام على شخص معين بالقصد الأول فهنا يجب على هذا أن يرد يكون فرض عين عليه مثل لو دخل وفي المكان شخص له قيمته العلمية أو المالية أو النسبية المهم يتميز عن غيره ونعلم أنه إنما أراد بالقصد الأول ذلك الشخص فيجب على هذا أن يرد لو رد غيره لا يكفل هذا من الشيطان يثبتك عن الخير فيقول أصحب اتركوك خلنا الناس يمزقونه أشلاء أن تأسر أخاك وإذا رأيت بعد أن تسعد النصر ضررنا عليك الحمد لله البعض مفتوح نعم نعم نعم ونعلم أن يعلق ورقة في نفس المكان وشوهل يعلم كيف يعلم ورقة يقول مثل أن يوجد مثل ما مثل مثل مثل وجد خلص من ثياب نعم نعم يعني ما ستعلم يعني أن يقول من ضاع على مكان أي مكان أي مكان الشارع ولا المسجد ولا المدرسة لا في غير المسجد ها أي مكان طيب ونعلم الورقة ونعلم حوالي بس شارع يجي أي واحد يجعب أثبه وتضي أو يجي هولنصر عاصف لا لا بد أن يعرفها بأن يعلمها في الصحف الآن وحتى الآن في الصحف ما يسمع كل أحد أو إذا كان مثلا إذا عهلها برنامج خاص للإنشاء أو إذا كان هناك من يتلقى الضوال من جهة الحكومة فدفعها إلى ويكثر مثل ما يحصل هذا في المسجد الحرار نعم الشيخ أبي جود السلام على الرجل مجاهر برناسية بسرد الدخار ذكرناه نحن ما ذكرناه هذا ذكرناه أنه لا جز هجر مؤمن ولو كان يسرد الدخار إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يخجل إذا هجر ويدع المعصي نعم أبي جود السلام ويدع لأنها لا تتأثر في افتراس الحرار بخلاف اللباس لأن اللباس منتصل بها وتتجمل به لزوجها وتتجمل به لصاحباتها بخلاف الفراش