1611 - 1652باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال النساء، حديث...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا إلى قوله برار المقصد يعني إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسم ولا تحنثه ولكن هل يقسم الإنسان على غيره أو لا ذكرنا أن لا لأن ذلك يحجه وإذا أقسم فهل نبر بيمينه على كل حال لا في ذلك تفصيل لو أقسم على أنه على معصية مثلا هل نبر بيمينه لا يعني لا تعطي المخلوقين بأن سيد الخال أو أقسم علينا أن نقضي إليه سرا مما أتمنا عليه أو مما تختص بيبوتنا هل نبر بقسمه لا بل نوبخه ونقول ليس من حقك أن تقسم إذن فالمراض إبرار القسم الذي ليس به معصية ولا إفضاء السر ولا مضرح على الإنسان فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه القيوب فالدليل يا إخوانا انتبهوا لها تنتبعوا بها الشريعة الإسلامية متكاملة يكمل بعضها بعضا ولها قواعد يرجع إليها ولو أراد النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم أن يتكلم عند كل مطلق بما يجب أن يقيد به لكان الحديث الواحد يستوعد صفحات لكنه يذكر الشيء مطلقا ثم يقيد بما تدل عليه الشريعة وأحكامها وأحكامها وأحكمها انتبه لهذا ولذلك ذكرنا لكم في حديث الشريع في مكة لا يحل الامرئين يؤمنوا بالله ولم الآخر أن يسفك بها دماً قيدناه بماذا؟ بالمعصو أين هو موجود الحديث؟ ما فيه لكن قواعد الشريعة لا يعرض بها شجرة أيضاً مقيدة شجرة من شجر الحرم لا من معنبته والإنسان وهل أم جرة هذه القاعدة انتبه لها انتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة طيب الخامسة نصر المظلوم نصر المظلوم يعني إعانته على رفع الظلم عنه أو دفعه عنه الفرق بين رفع والدفع الرفع بعد وقوع الظلم والدفع بعد إرادة الظلم كأن تحس من شخص جائر أنه يريد أن نظلم أخاك فالواجب نصر أقول بالدفع ولا بالرفع بالدفع لأنه قبل وقوع الظلم إنسان عرفت أنه مظلوم يجب أن تنصره بإيش؟ برفع الظلم عنه فإذا كان الظالم لا يندفع إلا بدراه وأنت قادر واجب عليك أن تبدل له دراه لأن نصر المظلوم واجب ومن نصر المظلوم إذا سنات أحداً يقع في أرض أخيك واجب عليك أن تدفع عنه طيب نصر الظالم كذلك قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم أن ننصر الظالم قالوا يا رسول الله كيف نصره؟ قال أن تمنعه من الظلم لأنك إذا معته من الظلم نصرته على نفسه الأمرات بالسوء السادس إجابة الداعي يعني إذا دعاك أخوك إلى طعام أو شراب إلى بيتك فأجب بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن هذا أيضاً مقيد بقيود منها أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعة فهذا لا تجب وإن كانت بدعة غير مكفرة ومنها أن لا يكون عليك ظرر فإن كان عليك ظرر لم يجب عليك أن تجب التعوة حتى ولو كانت دعوة عرص ومنها أن لا يكون في مكان الدعوة منكر فإن كان فيه منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره أو تخففه وجبت عليك الإجابة من أجل إزالة المنكر أو تخفيفه طيب فإن لم تعلم بالمنكر حتى حضرت فإن قدرت على أن تغير وإلا فانصرف وهل يشترط أن يكون مال الدعوة لا عي حلالاً لا شفت فيه الجواب لا ليس بشر إلا إذا علمت أنه سيذبح لك شات معصوم محترم يعني تعرف أنك لو أجبته لذهب إلى رأية الغنم التي ليست له وذبحه جاء وأتى بالذبيح فهذا لا تجبه لكنه عنده شبهة فيما يكتسب من رباً أو غش أو ما أشبه ذلك أجبه لأن ما حرم لكسبه لا يحرم إلا على إيش على الكاسب والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية اليهود وأجاب دعوة اليهود واشترى من اليهود واليهود قد عرفوا بأكل السحت وأخذ ذبعه لو علمت أن هذا الدعو مبذر حاله ضعيفة يعني ماله قليل لكنه كريم كل من رأى تفضل كل ذبيحة ولا الذبيحة فهل تجيبه أو لا تجيبه إن كان عدم الإجابة يؤدي إلى اعتدال هذا الرجل في الإنفاق لا يسرف ولا يقتل وكان بين ذلك قواما فنعم وأما إذا كان عدم إجابة له لا ينتبع به إن لم يدعني دعا دعا غير فهنا أجل وانصح انصح وقل إن هذا من الإسراف أنت حالك ضعيفة مالك قليل لا تسرف فإن الله يقول في وصف عباد الرحمن الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام