33 - 295 - فوائد الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى...) من سورة المائدة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح كيف الكلام هذا؟ يرى بعض آل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظوراً بدون الماء يعني يبيح الصلاة بدون ماء لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء أحرام لكن إذا عدم الماء أو خيف ضر باستعماله وتيمم أبيحة الصلاة فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظوراً وبناء على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصل لنافلة لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن طيب بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب والمسحف الذي يتجب له الطهارة طيب ولو نور صلاة نافلة لم يصل بذلك فرض لأن الفرض أعلى من النفل ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطلة يموم لأن الضرورة تتقدر بقدرها وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة والصلاة الحاضرة تنتهي لخروج وقتها ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن التيمم مطهر دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين هي في كتاب الله ولكن يريد ليطهره بعد أن ذكر الرضو والغسل والتيمم قال ولكن يريد ليطهركم طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة وعلى هذا فيه يكون تيمم مطهراً رافعاً للحدث فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ليش لا تطهر وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ماذا لم ينتقض ضوءه وهل مجر وإذا تيمم عن جنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط لماذا؟ لأنه حين تيمم للجنابة إيش تطهر منها وارتفعت الجنابة فلا حاجة إلى أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة نقول لا إنت لأن الله تعالى سمى ذلك إيش تطهيرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الأرض طهورا طيب ومن فوائد بقي أن يقال هل إذا قلنا إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء الأول طيب الأول وعلى هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء إيش واجب عليه الغصر وجب عليه الغصر طيب أليس قد طهر من الجنابة بلى إذا لماذا توجبون عليه الغصر وقد طهر من جنابته نقول لنا دليل في هذا لنا دليل الدليل قصة الرجل الذي رأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الفجر أظن أو إحدى الصلاوات فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أن الرجل تيمم تيمم وصل فأمره أن يغتسل هذه واحدة الدليل الثاني الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة إذن عندنا دليل من السنة وقال الشيخ والسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك يعني أن العلم أجمع بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلابد أن يتطهر به طيب حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا لأننا قلنا إنه مطهر بالنص فإذا وجد الماء وقلنا لازمه في استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش بالنص ونحن لا محيد لنا عما دل عليه كتاب والسنة طيب رجل تيمم لعدم الماء لصاتف الفجر وبقي إلى العشاء أيعيد التيمم عند وقت كل صراط إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم ينبني على الخلاف ما أحدث نقول ينبني على الخلاف إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيده يصلي بتأمم الفجر صلاة العشاء وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التأمم كل ما خرج وقت الصلاة بطل التأمم وعليه فإذا أراد أن يصلي الطحاء بتأمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيع لا رافع لا بد أن يتيمم ثانياً لذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لو تيمم ولبس خفليه ثم وجد الماء فهل يمسح عليه ماء؟ ما أسعى إجابتكم؟ بدون تأمر بدون تروي يا أخوان الآن قلنا إن القرى الراجح أن التأمم مطهر توافقون عن هذا؟ طيب هذا لبس الخفين على الطهارة بس لا يبدو يتوضى ما يكفي هذا لا يبدو يتوضى هذا حكم منكم لكن نقول التأمم لا يتعلق به طهارة القدم القدم ما له دخل في التأمم أنيسي كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعوهما فإني أدخلتهما طاهرتين فجل هذا على أنه لا يمسح خفء إلا في طهارة تشمل إيش القدمين وهذا الجواب جوابه صحيح لكنه يعني ما أدعى عن علم عن غير علم لكن هذا التعليل التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التأمم وحديث المغيرة يقول أدخلتهما طاهرتين طيب إذن إذا كان الإنسان في البر وليس عندهما ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقتصراته تأمم يقول يخلق الخفين ليش لا تتعلق به طهارة التأمم إذن يبقى لابس الخفين لو يبقى عشر سنوات وهو طهارته تأمم فإنه لا حرج عليه اشتركوا في القناة