1569 - 1652 باب غباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا حدثنا عبيد الله بن معاد العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عيحيا بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
هنا أشكال إذا قال قال كيف يسقه الخادم وهو الأشر فجواب أن هناك فرقة بين ترك الشيء تورعا وتركه تحريما لو كان رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتركه تحريما ما سقه الخادم لكن تورعا
والخادم قد يشتهيه وهو أي لم يصل إلى حد الإسكار وأما أمره بصبه فلألا يبقى في الليلة الرابعة ويحصل في ذلك اشتداد يعني يشتد ويتخمر من غير أن يشعر به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد
بن جعفر قال حدثنا شعبة عيحيا البهراني قال ذكر النبي ذا عند ابن أباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثة إلى
العصر فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أفضرنا
وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء
الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهرق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء
فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر عن
نخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون عنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد فقال يكره أن يشرب الماء كما يشربه الخمر يكره أولا لأنه ربما تسول له نفسه كما بعد أن يتشوق لهذا العمل فيشرب الخمر وثانيا أنه شابه الشراب الذين
أشربوه فيكره له ذلك بالدنيا يعني يكون تطهيرا له في الآخر نعم ولكن يعني ما فهمت الله تعالى هو أن يقتل مؤمن متعمدا في جزاء وجهنم وخالدا فيها نعم عن القتل حد ماذا عن القتل حد القتل حد
قتل من قتل حد كيف تقول حد منكم هذه وضع الحصفة يعني الظني لا هذا ظن وبعض الظني ليش قتل القاتل ليس حد ولكنه قصاص وقد غضى الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه المعروف والحد
ما في عفو واضح يا حمد والله هل أنت رح لك أنه حد وللاء لو زنى بمراءه وسمحت عنه يحد وللاء يحد طيب لو قتل إنسان عمده وقال أولياء المقتول عفونا عنه يقتل وللاء ها يل إذن هل هو حد الحمد
لله نعم بعض الناس يسكر بالشم ويسمى التشكيط تشكيط مثلا بنزين أو بعض الناس أغيب نعم هل هو يغيب ولي يسكر طيب إذن كل ما أسكر فهو خم كل مسكر خم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصف مسكرا وحدث لي محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد
الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم بن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصبح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسألوه
عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقيل ودباء فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه
يومه ذلك وليلته وليلته مستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقاء فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق حدثنا شعباد بن عباس المسلمون أنهم يحتم المعنين أحدهما الاستفهام الحقيقة لأنه قد يكون
السائل غير مسلم وغير مسلم يجوز النبي ويجتم الخمر لأن الخمر في دينه حلال ويحتمل أنه يريد أن يوبخهم ويقول إن كنتم مسلمين حقا فبيرها حرام وشراءها حرام إلى آخر وهذا يرجع إلى أنه هل في
البلد في ذلك الوقت وناس غير مسلمين بحيث يشتبه الأمر إن كان كذلك فالاستفهام على حقيقة وإلا فإن الاستفهام يراد به التوفيق يعني كيف تسألون هذا السؤال وأنتم مسلمون ومقتر إسلامكم أن لا
تبيعوا ولا تسلموا