1566 - 1652 باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة فقال بعض القوم فقال بعض القومي وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو برام هذا نوع من الآن عنده معروف لكنه عندنا ليس بمعروف والأسلاك ما تتغير بتغير الزمان قد يسمى هذا الإناء باسم خاص في وقت وباسم خاص في وقت آخر وباسم خاص في مكان آخر نعم في مصر ما هو من يجع خصيصا لي صنعت الأرز والأمر الأرز وهذا معنا قولي من حجارة لأنه إذا شوي على النار ووسطي الماء وبقي مدة صارك الحصاء نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد أنا فيه صريح بأن النهي عن مزفة ومطير وما أشبه أنه نسق قال كنت نهيتكم فانتبئ والنفس كما سبق جائد جائد في الشريعة وفي الشراء فالشراء ينسخ بعضها بعضا وآخر ما نسخ الشراء الشراء شريعة الإسلام والحمد لله تبتنا الله وإياكم عليها هذه الشريعة نسخت جميع الأبيان فلا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما جاء به ولما أنكرت له بالنسخ وقالت النسخ ينزم منه أن يكون الله جاهلا بالمصلحة ثم بدى له أن ذلك هو المصلحة وهذا لا شك أنه نقص في جانب الله عز وجل أن يخفى عليه الأمر أولا ثم يبدو له ثامن فأنزل الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوافق كل الطعام وبعد أن تنزل التوراة نسخ كثير من الحلال وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يضفه ومن البقر والغانم حرمنا عليهم هما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطهم فأبطل الله تعالى دعواه لأن نستقل جائز على الله أن نصعد له باب مستقل في باب أسوء في أسول الفقه لأنه مهم وقسمه العلماء إلى أقسام إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره المهم التفاصيل هذا موجود في أسول الفقه نعم وحدثنا حجاج بن الشاعب قال حدثنا ضحاق بن مخلد عن سفيان عن عنقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأجمع قوله صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل شيئا ولا يحرمه العبرة بما في الإناء لا من الإناء وبناء على ذلك لو أن إنسان عنده آن الذهب ووضع فيها لبنا فهل يكون اللبن حراما أو الشرب بالإناء حرام الثاني فقول الرسول عليه الصلاة والسلام العواني لا تحل وليس حد إنما الذي يحل أو يحرم ما فيها من منكم يجمع لنا الأحاديث التي فيها كنت نهيتكم ثم يرخص إن شئتم بمسابقة وإن شئتم بغير مسابقة نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مؤرّف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وياء غير أن لا تشغبوا مسكرا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت شيخ بارك الله يسمى للأفيون كان يعني كما اخترنا يقول أنه كان يعني يأكلونه كان جائب يعني يأكلونه وليس فيه ضرر يعني ثم الآن سار يحرم وستر مخجرات بعض الدولماء هناك قالوا أنه يحرم زراعة الأفيون لأنه يسير مسكن واستدلوا قالوا العنب إذا زرحناه أيضا يحرم نحن نريد يعني شخص دلالهم هذا صحيح أو لا لأنهم أترضوا على هذا بالعنب معلوم العنب يوكى الحاكه والأفيون ما سمعنا ذلك إلا من عندك ولهذا لا بد أن تثبت باكستاني في أفغانستاني شيئا ها عندنا باكستاني وأفغانستاني نعم أفغانستاني أفغانستاني ولكن يسكي ولا شيء أبل؟ لا يؤثر عليهم أبل؟ لا يبتر صادق أفغانستاني أفغانستاني أخذوا عن طريق المعدة لا يؤثر للتأثير الذي يحصل بشمي أو عن طريق الإبطة لأن المعدة لا تنقص بالإبطة السريع مثل ما يحصل فيه الكربة الأخرى هذا السبب أنه لا يشعرون بتأثر إلا إذا أخذوا كميات كبيرة جدا وهذا يصدر أن يأخذوا على كل حال ممكن أن نقول ما أسكر الكثير فقليل حرام ويحفر نعم نعم الصحابة أخذوا بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما جاء في نفس سياسة في عام المسحابة قبر الناس نعم ما في نفس الشرك ربما حدثوا بيه ورؤية الآن لو قال للقائل من أكثر الناس أخذم عن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعم لا يقول أنه بواقه هو أكثر ناس بلا شك لأنه صحبه في إقامته وسافره وبكل أحواله ولكن مع ذلك هو قليل التحديث عن الرسول قد يكون رسول الحديث يروى ولكنه لا ينقل نعم بارك ما فيك إذا كانوا الناس يتخذون العنى خمراً نقول اتتاحوا الزراعة كموراً لا نأتك من الذي يتخذوا الخمرة؟ إذا كانت بعض الناس في هذه المنطقة إذا زرعت من أجل هذا الغرض صار حرام هنا بذلك تقولوا اليفيون يعني مش الله بناكوا اليفيون يا رجالي كبيراً أصب قلنا حرام انتهينا منه سواء نرحل قل لما رحل مرحلة نا نا