1560 - 1652 باب تحريم الخمر 2 ، الأحكام المترتبة على شرب الخمر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا عمياء سألين أبو جاني خبس أكراه في مدينة الأمدن طبع زوجته وعياله تحسنتهم مثل هذه مثل لما نقام تقتل الناس قدام الناس الصائلين يخلونا أنهم سكوه قتلهم ومكام العسلاء وانقتلوه هم يقتلوا فيه وش ترى أنت نعم وش ترى أراه أن الصائل يقتل الصائل الصائل لا هم صال بغير قصر لا هم قدامنا من خليه ذلك نمنا له قدامنا من عنام الله عفونا قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمي في الساعة الواحدة ليلة سكران فطلب منها أن تمكنه للفاحش امتنعت امتنعت فقال إما أن تمكنيني أو أبتل نفسي المرأة أدركتها الشفقة ومكنته وفعل الفاحش بأمه ولما أصبح فكر في الموضوع كيف واجه الناس يقول حسب الرواية أخذ صحيف صفيحة صفيحة بنزين أو جاز ودخل حمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه فعل السكر وزن بأمه والأخير قتل نفسه ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وليد نعم لا ننزمه بها من مين لا لا ما دخل يعني مساكين يعني ما نعطيهم ألا وشو نعم حق الله مقدم إذا قلنا بوجوبه حق الله مقدم على الأرض لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب أدية في قتل خطأ مع أن القاتل غير قصر فقد يقال إن كفارة القتل لا يشرف فيها القصر نأخذ السلام ها ميجا واحد طيب آدم هنا يعني يسأل يقول هل الأفضل في الأضحية هل أقتصر على واحدة أو أزيد الظاهر الأفضل أن يقتصر على واحدة لكن إن دعت حاجة يحذر بالناس في مسغبة فليت ذح الأخر لا على نية أنها ضحية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق لم يضحي عنه وعن أهل بيتي إلا أبو أحد بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا من ذكرنا بالتأس الماضي مثل في الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلم لأنه يسك والسكر نوع من الجنوب لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا البنج لا شك أنه جائل وهو يذهب الحساس الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم من الله عبيد ويقول الشاعر جاهل ونشرب ها فتتركنا ملوكا فهو يطرر وينتفق ويتعل هذا الفرق أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بالسكر وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية ولكن ما حده أكثر العلم على أن له حدا شرعيا فإما أربعون جلدة وإما ثمانون جلدة من قال إنها أربعون قال هكذا كان الشارب يجلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أهده ببقر وأوى خلافة عمر حتى استشارة الصحابة ومن قال ثمانون قال إن عمر رضي الله عنه استشارة الصحابة فأشاروا أن يبدأ له ثمانين فجعل ومن الناس من فصل وقال إن كثر الشرب في الناس فثمانون وإن قل فأربعون على أن ذلك حد وقال بعض أهل العلم وهم أقل إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا لكنه لا ينقص عن أربعين وهذا القول أصح أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في أهده يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي برداء واللي بثوبه وما أشبه ذلك ومثل هذا لا يحصل ولا يعد لكنه قريم من أربعين فقالوا نحو أربعين ثانيا أنه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لقلنا وإلا لقلنا إذا كثر الزنة في الناس يجب أن يجعل بدل مئة مئتي ولا قائل بهذا أنه محدد ثالثا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوه يا أمير المؤمن اجعله كأخف الحدود ثماني أخف الحدود حد القتل ثماني جلد فقال اجعله كأخف الحدود وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا على أن أخف الحدود ثماني وهذا يعني أن عقوبة شهر والخمر ليست حدا رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على الثمانين إلى تسعين أو مئة أو أكثر وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك أو يضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا فهذا القول أنه عقوبة غير مقدر الشرع لكن لا تنقص عن أربعين هذا هو أصلح الأقوال عنده وفيه مصلحة للناس أفهمتم في أدلة الآن أمامكم واضح وقابل ما فيها إشكاء وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيرها أن يتجاوزه وثاني أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عور أخبر كله ثمن وأقروه على هذا أما أن رسول كان الشارب يجلب في عادة الجريد والنعاب وما أشبه ذلك فهذا نعم هو دليل لكنه ليس قطعيا كالدليل للأخيرين وعما كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول الخمر فهذه مصلحة عامة مصلحة عامة ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة فهذا هو أبو الصحيح اشتركوا في القناة