1557 - 1652 باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا
يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليق وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهسناه وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن
زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفندبح بالقصب يستدلون بهذا على أن إطباق الغيم ليس بشك فهل استدالهم صحيح؟
وإذا كان لا فكيف يجاب عن هذا الدليل؟
فسر للسؤال أقول فسر للسؤال يعني الوجود يغيب أي ما هو الشك إذا صار الطلاق الغيم ليس بشك فما هو الشك طيب إذا كان الرسول يقول إن غم عليكم فأكملوا طيب لا ما هو صحيح الصحيح أنه إن كانوا
صحوا ولم يروا فالأمر واضح وإن رأوه فالأمر واضح إذا لم يروا وإذا كان غيم غم علينا بغيم أو قتر أو غيره اصبر فإننا نكمل ثلاثين نكمل ثلاثين فيه احتمال أن يكون قد هل الشهر فيه احتمال
أنه قد هل ولذلك إما أن يحرم أو يكره أن يصوم يوم الثلاثين إذا كان هناك غد لأنه يوم شك ما هو صحيح الحديث صحيح واضح نغم عليكم فأكمل عدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاح في باب جواز الدبح بكل ما أنهر الدم وحدثنا محمد بن الوليد ابن
عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديد أنه قال يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم
يذكر فعجل القوم فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذا سبق الكلام عليه وبيان أنه يجوز أن يذبح الإنسان بكل ما أنهر الدم وأنه
يحل المذكة في ذلك إلا شيئا السن نعم السن والظفر وهل هذا مخصوص بالسن أو عام لكل عظم الصحيح أنه عام لكل عظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد ما تنطبق عليه العلة والعبرة
بعموم المعنى وعليه فنقول لا تجوز التذكية بأي عظم من العظام فإن قال قائل ما هي الحكمة فالجواب من وجهي إما أن نقول لا نعلم الحكم وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم بأن العظام إن كانت
مذكاتا أفسدها على الجن وإن لم تكن مذكاتا فهي نجس والنجس لا يمكن أن يذك بناء على ذلك لو قال قائل ما تقولون في عظام السمت فالجواب لا يجوز أن يذكى بها لأنها عظم وإن لم تكن نجسة لكنها
تكون زاد أهل الجن نعم زاد الجن طيب لو ذبح بالسكين ذهب أو بالسكين فضلة فهل تصرح التذكية أو لا نقول ما دام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يستثني إلا شيئا فالواجب إبقاء النص على
عمول وهل يحرم أن يذكي بها أو لا نعم يحتمل وجهين الوجه الأول أنه يحرم قياسا على استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب حرام لا يشكال فيه والثاني لا يحرم اللهم إلا أن
يكون من باب الإصراف فقط لأن النهي عن الأكل والشرب يقتضي جواز ما سواهما ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن رواه تحي ملك والشرب في إناء الفضة عندها جلج من فضة يعني ما نسمي علبة
من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مرد المريض أتوا إليها وصبت فيها ماء ثم حركتها ثم سقي المريض من هذا الماء فشفه الله أفهمتم؟
طيب لو ذبح بسكين مرصوبة أو مسروخة فما الحكم؟
التذكية حرام التذكية حرام يعني استعماله لمال بغير إذنه لكن ذبيحة عادل حلال لعمول ما قوله ما أنهر الدم وذكى اسم الله عليه فكم فلابد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه لأن الأصل
في العموم عموم الأحوال كلها كلها هذا هو الأصل فإذا وجد الصورة خارج عن العموم فإننا لا نخرجها ما نمثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما