1556 - 1652 باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظهور وسائر العظام حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن
خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعيد فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا هكذا قال
نبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كلمة ما عام تشمل كل ما أنهر الدم أي سفكه سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج من أي شيء وستثن النبي صلى
الله عليه وسلم السن والظفر فقال ليس السن والظفر ليس هنا بمعنى إلا والسن والظفر هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الألواق الأول لن يقول لا
قل العدو ليس معنى مدى لكن العموم أحوض وقد فسأ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في منع السن
أنه عظم والعلة في منع التذكية بالظفر أنه مدى الحبشة فلننظر أولا قول أما السن فعظم هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منعت التذكيته به الجواب نعم هذا ظاهر الحديد وبناء عليه لا تصح
التذكية بالعظام أي كان العظم سواء كان سنا أو عظم ساق أو عظم ظلاء أو غير ذلك وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكات
فقد أفسده على إخواننا من الجن لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكات أو فرما تكون لحم فإذا ذكى به تلطخ بالدم النجس فأفسده عليه وإن كان السن من غير مذكات فهو نجس والنجس لا يكون
مطهرا والذكات فيها تطهير فلا يكون مطهرا وأما الظفر فعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مدى الحبشة فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجود التذكية به أو نقول إن النبي صلى
الله عليه وسلم بيّن ذلك تحذيرا من إطالة الأطفار ليذكى بها الثاني نعم وهو كذلك الحبشة لا يقصون أطفارا فتكون أطفار عندهم كالسكاكين فإذا أرى يذبحوا شيئا فبالظفر يبطه بالظفر ثم يجر
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن لا يتخذ الناس أطفارهم مدى فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة وبه نعرف التحذير من إطالة الأطفار وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للأذكار وقتا
معينا لا تجاوضوا وهو أربعون يوم لا تتكفق أربعين نعم وحدثني طيفية الأربعين ند بعير ند يعني هرى وشرى فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره نعم نرميه رمي بالسهم حتى نذلك فإن مات من هذه الرمية
فهو حرى وإن لم يموت واجب أن ينحر بعد القدرة عليه قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا يتمكن القدرة عليه مثل أن يقع في بئه ولم نستطع أن ننحره قالوا فإنه يطعن في
أي موضع من بدنه فيحل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامه فأصبنا غنما وإبلا فعاجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بالجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد قولوا ثم عدل
عشرا من الغنم بالجزور هذا في باب القسمة أي قسمة الغنيمة تكون الجزور عن عشرة عشرة من الغنم وأما في الإجزاء فإن الجزور تكون عن سبع من الغنم كما سيأت إن شاء الله وحدثنا بن أبي عمر قال
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم وفي قولها أمر بالقدور فكفئت لأنه كان قبل القسم وفيه ذلك يؤخذ منه التعزير بإتلاف المال وهذه مسألة اختلف بها العلماء وصاب جوازها لأنه قد يكون التعزير
بإتلاف المال أو أخذه وضمه إلى بيت المال أنكى مما لو عزر بالضرب أو الحبس والمقصود من التعزير ما هو؟
المقصود التأديل وإقامة الناس فالصواب أنه إذا رأى الإمام أو القاضي أن يعزل بالمال إتلافاً أو أخذاً فله ذلك لا يمكن إنهار الدم لا يمكن لرقب الوجي لأنه إذا لم تقطع الوجين يكون الذي
يأخذ من الدم يسيراً ولهذا كان قول راجح في هذه المسألة وهذه مسألة مهمة الرقبة فيها أرات أشياء الوجيان والحلقوم والمرين والمرين الوجيان هتعرفوا ما يا أحياء؟
ها؟
ترجم لها ديكتور صادح الوجيان يسمى الوريد هذه هذه هي التي تنهر الدم ففي الحلق أربعة أشياء الوجيان وتسمى ضمن الشرعين بلغة الأطبة طيب الحلقوم والمرين الحلقوم مجرى النفس ويتصل بالرئة
ولما كان مجرى النفس جعله الله تعالى مدبباً كالماسورة ولما كانت الرقبة يكون فيها نهناء واستقامة جعله الله تعالى عقداً حتى يسهل إذا ضعط عليه الإنسان سهل لو كان كالماسورة عقدة واحدة
لتعلم الإنسان أما المري فهو مجرى الطعام وهو بين الحلقوم وبين عظم الرقبة هذا مجرى الطعام والشرع إذا قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون إن قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون وإن قطع الحلقوم
والمرين دون الوديجي فقد قال بعض العلماء إنها تحل وعلّ لذلك لأنه لا يمكن أن تبقى حياة مع قطع الحلقوم والمرين لكن هذا خلاف الحديث الحديث لا بد من أنهار ولهذا جاءت الحديث الذي رواه
أبدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرأ أوداجها القول الثالث أنه لابد من قطع ثلاثة من أربعة إما الوديجان والمرين أو الوديجان والحلقوم أو
الحلقوم والمرين وأحد الوديجين وهذا جيد هذا القول القول الرابع أنه يكفي قطع الوديجين لأن بهما انهار الدم ولا يمكن أن تبقى الحياة إذا تبرغ الجسم من الدم صحيح أنه إذا قطع الحلقوم أسرع
في الموت لأنه ينقطع النفس فلا يسل الهواء إلى بيئة فصار أكثر شيء قطع الأرض ثم قطع الوديجين والمرين أو قطع الوديجين والحلقوم ثم قطع الوديجين وحدهم ثم قطع الحلقوم والمرين وحدهم والذي
يظهر أنه لابد من قطع الوديجين أو أحدهما لابد نعم