1553 - 1652 باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل ، عن أنس قال...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر أولا ضحى بكبشين يدل على مباشرة ذبح وإنما ضحى بثنين لأنه واحد عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمته وأما كونهما أملحين وهو لون بين البياض الخالص والسواد الخالص أقرنين لأن الأقرن يدل على قوته ولهذا جاء في حديث الجمعة فكأن ما قرب كبشا أقرن وأما قوله ذبحهما بيده هذا من باب التوكيد لأن ذبح لا يكون باليد لا يكون بالرجل ولا بغيره وقوله سمى وكبر يعني قال باسم الله والله أكبر وأما وضعه يجريه على صفحهما فلأن لا يقوم فيحصل بذلك تلويث للمكان من الدم وكذلك هي إذا خرج نفسها ستسقط وربما تسقط قبل أن تخرج نفسها فتتألم فيستفاد من هذا أن الإنسان ينبغي له المباشر الضياته بيده ويستفاد منه اختيار الأضحية أما بالنسبة للقوة قوة البدن وكثة اللحم فهذا عمره واضح القرينة قوله أقنعي وأما اللون فهل نقول إنه ينبغي أن يختار هذا اللون أو نقول إن هذا اللون وقع صدفة لأنه لا يظهر للإنسان أن لونا أفضل من اللون ما دام الحجم واحدا لكن الفقه رحمه الله أخذوا بها وقالوا يستحب أن يختار الأملح وفصلوها أيضا بالأبيض لكن ليس أبيضا خالصا ومن فرائد هذا الحديث أنه يسمي ويكبر التسمع سبق أنها شرق والتكبير سنة ومنها أنه ينبغي أن يضع لجله على صفاحيهما ليكون ذلك أمكن له عند الذبح وليكون أيصر للذبيحة بعد الذبح نعم يا سليم يمكن يتفق يمكن يتفق ما فيها لأن دائما نرى ضعنا كلها بيضا أو كلها سودا يتفق هذا نعم لأن في احتمال لك أن فقهاء نص على أن الأملح أفضل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين آمان هذا بحث مختصر في بيان الإشكال الذي وقع لنا في حديث البراء بن عازم في قصة أبي بردة في صحيح مسلم وبايان ذلك كالتالي أولا أخرج الحديث كل من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مستده والدارمي والطيارسي والبيهقي ومالك وابن حبان والبغوي وابن الجارود والطحاوي في مشكلة الأثار وشرح معاني الأثار كل هؤلاء أخرجوا الحديث إما مطولا أو مختصرا أو كلاهما ولم يذكر واحد منهم قوله قد نسكت عن ابن لي ثانيا الرواية إلا مسلم ثانيا الرواية التي معنا وهي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال مدار هذه الرواية على فراس ابن يحيى الهمداني الخارفي الكوفي وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه صدوق ربما وهم وهم ثالثا على ما تقدم فإن هذه اللفظة تحتمل عدة احكمالات واحد ربما نقول إنها شادة اثنين ربما نقول هذا وهم وقع فيه فراس فراس ابن يحيى ثلاثة وربما نقول إن أبا بردتا ضحى عن ابنه الحي وليس له ابن ميت أما عن الإشكال الثالث وهو قوله إن عندي شادة فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها من أورد هذا الإشكال أو حتى أشار إليه وأما الإشكال الثالث لا لكن كلهم بهذا الأفض يا سميد كلهم بشأشات ها البخائجة ذكر أشات نعم وأما الإشكال الثالث وهو قوله فبقي عتود فقد قال ابن طيم رحمه الله في شرحه لأبي داود فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكرها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة انتهى وقال ابن حجر في الفتح لكني رأيت الحديث في المتفق في المتفق للجوزقي من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عيحي بن بوكير وليست الزيادة فيه فهذا هو فهذا هو السر في قول البيهقي إن كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على رويها حديث في حديث وفي ختام أصل الله سبحانه وتعالى أن يرزوقنا العلم النافع والعمل الصالح وأصلي وأسلم على خير عباد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله جيد مختصر ومفيد ترجع بارك الله فيك الخلاصة الآن أن ذكر الابن يعتبر شاذ مدام كل هؤلاء رووه بدونها فهو شاذ وليست يما أنه قيل فيها من تفرد بها أنه مقبول وهذا تطعيف له والثاني أن تزع عن أحد بعدك فلا يبعد أيضا أنها وهن من حديثه ببردة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزع عن أحد بعدك وأما يطلاق الشات على الصغير من المعز فلا يبعد لأن الشات في الشرع تطلق على الضأن والمعز ويقابل الشات وإن كان ظاهرها أنها تعم الكبير والصغير فالرواة الأخرى تدل على أنها صغيرة الحمد لله نعم لأن قضية أبي بردة ضحى من قبل قبل الصلاة وهذا بعد الصلاة نعم