1552 - 1652 باب سن الأضحية، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب سن الأبحية حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا قولهم فتذبحوا يعني فاذبحوا إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا بمعنى فاذبحوا أول معنى إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعم فإن ذلك منزل لا بد من التقدير وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا بعض وقالوا أنه لا تصرح التضحية إلا إذا ضحى الإمام ولكن القول الراجح أن تأخير التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب لأن الحديثة كلها تدل على جواب الذابح بعد الصلاة كلها معلقة بالصلاة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخضرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال قتيبة على صحابته ما تبسي العتود قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتده وعدان بإدغام التائف الدان قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامل كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث في حديث البراء بن عاز بن السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامل قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جدعا فقال ضحي به فقلت إنه جدع من المعز وضحي به قال نعم ضحي به فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التعويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم لكنه ما دام العتود يقول ما تم لها سنة لا ما في إشكال ويكون قوله قوله صلى الله عليه وسلم لم تجد أن أعتم بعدك المعنى أن الوقيل ليس له أن يأخذ موكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا شك إذا قلنا أن العتود مادون السنة فهو مشكل حدثنا أبو بطري بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هاشي من الدستة عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معنى وكذلك ما تكون ثانيه إلا هات البقى المات ثانيه إلا بعد ثانيه وكذلك الابن بعد خمسة أي الحديث لا تتبعه إلا مسنة يعني ثانيه إلا جذع النظام نعم يا عبد الرحمن إيش يعني وافقت ولمز عرس يوم عيد الأضحى فذبحها هذه بعض العلم يقول إنه يلزي كما لو صاد في يوم العقيقة إنه يلزي وقالت ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصل الراتبة أجزأت عن تحية المسجد وفي نفس من هذا الشيء أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداعا للبن أو للبنت فلا تتناسب مع الأضحية وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليد وليس الأضحية فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة نعم هذا الأولى ظاهر الحديث جابل هو هذا إنه عند التعصر ولكن في أحدث أخرى تدل على أن الجذع من الضعن تجزي مطلقا برمانة أن الضحية تكون للحي تنبح للحي نعم فإذا أتى الضحيتين واحدة لها الحي واحدة لها والديك فالطي نعم فالأولى أن يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك ثوب الأموات نعم أنه واحدة تكفل واحدة تكفل كلام طيب قول عقبة قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضحي به وفي الرواية الأخرى عتوت هذه الرواية تدل على أن الجذع المذكور في حديث عقبة هو من المعز فإن العتودة إنما هو بأصل وضعه اسم لما رعى وقوي من أولاد المعز وأتى عليه حول هذا هو المعروف في اللغة وعلى هذا فيكون هذا الحديث معارضا لحديث أبي بردة ولذلك قال علماؤنا إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز قلت ويمكن في حديثي عقبة تأولان ولا يصار فيه إلى النسخ أحدهما أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه وقوته ولا يستنكر هذا فمن المعلوم أن العرباء تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب أو شبه وثانيهما أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما وقد دل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفات قال ابن الأعرابي المعز والإبل والبقر لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني فإذا صح هذا ارتفع التعارب وصح الجمع بين الحديثين والجمع أولى من الترجيح والنسخ نعم والجمع أولى من الترجيح والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع ما يمكن هذا أقول هذا الجمع لا بأسمي فابس لحباب الضحية هذا قد وقال أنه لنجز على أحد بعد ويكون هذا إذا كان فقيرا ولم يجد لكن هذا واسع يتوسع به لو قلنا هذا أن الإنسان الفقير الذي لا يجد إلا صغيرا يضحي به المهم الحدي في إشكال ما زال إشكال فيه