1549 - 1652 باب وقت الأضاحي، حديث البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي وحدثنا أبو بث بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وحدثناهم قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسنات وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص حدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبني البجلية قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخضرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي جدعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما دبح لنفسه ومن دبح بعد الصلاة فقد تم نسفه وعصاب سنة المسلمين هذا الحديث فيه تريع على أن الجرع من الماء الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي بها ولا تصوح لأحد بعده وقد ذكرنا أن من شروط قبول أضحية أن تبلغ السن المحدد الشارع وهو ستة أشر للطاعة سنة المعز سنة الثالة البقر خمس سنوات للإبن ولكن قوله ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيرك أي لشخص مغاير وهل المرادب المغاير هنا مغايرة للنفس أي الذات أو المغاير في الحال أي مغاير الدحال الجمهورة الأول يعني لا يصرف أن يضحي أحد بعد أبي بردة في جدع من المعز هذا الذي عليه أكثر العلم وهذا فيه إشكال الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص أسمع يا أخي الأحكام معلقة بإيش بالمعاني لا بالأشخاص حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه التي خصى الله بها لا لشخص ولكن لوصفه وهو النبوه والساد في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية فيعطي زيداً ويحمي عمراً مع اتفاقه مثل معنى لكن الشرع لا يمكن أن يخص أحداً بعينه لشخص بل لوصف وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك للوصف بناء على هذا لو حصل لإنسان حال كحال أبي بوريا فهل نقول اذبح كذا عمنا معز نعم على هذا القوم نقول اذبح وهذا اخجار الشيخ الإسلام بن تمير رحمه الله وهو الحق لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون أشخاص وعلى هذا فنقول إذا جرى الإنسان مجتهد أن ذبح وحيته قبل الصراء من أجل أن يطعم قبل أن يصل ثم بين له أن شاته شات لحم وعنده جذع من المعز فاله أن يضحي به لا سيما إذا كانت غالية لأن أبا برده قال يا رسول الله إنا عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين يعني غالية عنده قال ضحي به وهذا القول هو القول الراجل لكن لو لم تكن عنده لكن هل يشتريها ويضحي بها الظاهر لا لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال أبي بردة فلابد أن تكون مطابقة لها تماما وهنا قائد إذا رأيتم شيئا خارجا عن العموم فلابد أن يكون المنحق به مطابقا له من كل وجه لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها هذا هو الأصل فإذا وجل صفورة خارج عن العموم فإننا لا نخرجها ما يمثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما