1547 - 1652 باب وقت الأضاحي، حديث جندب بن سفيان قال قال رسول الله...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزل وأنه شاب لحظ ومن فائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل
الذي ذبحه لا ينقص عنه لأنها بضحة الضمان ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون ومن فائد هذا الحديث وجوب التسمية أخذتها؟
طيب يعني خلاص لنتهي من خمس ذكرنا في التسمية وأن القول الراجح أنها شرط لا يجوز أكل الذبيحة بدونها وما دون أخذنا شرطا من الشروع وهو أن تكون أضحية في الوقت فلا بد أن نكمل نقول اشترطوا
لقدون الأضحية شرط الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنة فمن ضحها بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تنسي لأنها مخالفة للشريعة في جنس
العبادة والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كرنا ذكرها كثيرا أليس كذلك أدى الله؟
نعم؟
مع حرارة طيب كل عبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة السبب الثاني الجنس
الثالث القدر الرابع الهيئة الخامس الزمان السادس المكان طيب هنا إذا ضحها بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس فلا تقل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر الشرط
الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا فإن قصرت عنه لم تقل السن في الضأن ستة أشهر في الماعز سنة في البقر سنتان في الإبل خمسة دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا
مسنة أيثنية إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن تذبحوا جذعة قيدها من الضأن الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاتلة وهي
العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء أي الهزيرة التي لا مخ فيها كم هي؟
أربع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تذوذ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي أي ليستها مخ فهمت مشروط الآن
العيوب أربعة ما كان مثلها أو لا منها فهو ما نعمل الإسلام بالقياس لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين وقال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم
الناس بالقسط الميزان ما تذن في الأشياء وهو القياس وقال بعض العلماء إنها تذن وعلل بعلة عليلة في مرض لا وجبه قال إن العورة يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل لأنها لا تنظر
إلا من جانب واحد وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعالة فلا ينقصها العمى شيئا لكن هذه علل عليلة لو حدث صبي بهذا لأنكره ثم نقول من قال لكم إن العلة في العورة
أنها لا تنظر إلا من جانب واحد من قال هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة ألبين عورة فلو كانت عورة لا تبسل بعينها ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء فهنا بصرها ناقص
من جانب واحد ولكن تجزي أو لا تجزي تجزي إذن بضل تعليمه فبضل قياسه طيب العرجة البين ظلعها تجزي لأن العرج عيب ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباك فإن كانت مقطوعة إحدى القواني ولي ماذا
تقول ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال ها إيش لو كانت مقطوعة إحدى القواني تعرف القواني اليد اليدين ورجلين يجزي أو لا يجزي لماذا نعم ولأنها فقدت عضوا مقصودا طيب الزمنة الزمنة يلا ما
تجزي أو لا تجزي الزمنة لا تعرفها الزمنة الشلة لماذا تجزي أو لا ما تجزي لأنه إذا كانت العرجة لا تجزي فالزمنة من باب أولا طيب المريضة المرض نوعان مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على
البهيمة ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها هذا مرضها بين قال العلماء ومنه أي من المرض البين الجرب وإن لم يظهر أثره على البهيمة لأن الجرب وباء مفسد للحن للحن
ويخشى إذا أكل اللحن جرباء أن يضر طيب الجرب حبو بثرات تخرج في جل البهيمة وينتشر على جميع الجل ويؤثر عليه بقين العورة نعم العجفة التي ليس فيها مخ عجفة أي هزيلة الهزيلة نوعان هزيلة
بهازل لم يصل إلى مخها هذه تجزل وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دما وليس مخا جامدا هل تجزل أو لا تجزل لا تجزل الأولى تجزل سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه
الله عن مسأل قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن تسمن سمنا بينا ولكن لم يتعبى السمن في القوائن فيكون فيها مخ هل
تجزل أو لا تجزل فأهمنا السؤال ملا لا فأهمنا السؤال هل تجزل أو لا نقول تجزل حتى الأفضل حديث يدل على هذا الهزيلة التي لا مخ فيها هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سميرة فتجزل طيب هذه
أربع لا تجوز فلا ضاح