1546 - 1652 باب وقت الأضاحي، حديث جندب بن سفيان قال قال رسول الله...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كتاب الأضاحي باب وقتها حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمثا عن الأسود بن قيس قال حدثني تندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله الأضاحي جمع أضحية وهو من يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق وأيام التشريق تقرباً إلى الله عز وجل وسنى أضحية لأنه يفعل في الضحى وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعى وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة وأن من كان قادراً ولم يفعل فهو آثم ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان الميت لأن هذه أعني الأضحية الميت اختلف فيها العلم هل تصح وتجزئ أو لا بعد اتفاقهم على أن الصدق عن الميت تجزي لكن الأرحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدق كما قال عز وجل لي ينال الله لحومه ولا جماؤه ولكن يناله التقوى فأنكر كثير من العلماء الأرحية عن الميت وقال إن هذا لم يرد عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذبه نفسه عبادة احتاج إلى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ومات له زوجات ولم يضحي لها أحد منه مات عن موح رضي الله عنه السشدة في أحد وهو من أعز الناس عليه وماتت زوجته وخديجة وهي أحب النساء إليه ما عدي عائشه وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله ولم يضحي عن أحد منه ومن تشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات حتى كنا ونهما الصغار ما نعرف الوضحيها للحي فل إذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحم متتوف ليش؟ نعم لأنه ما يضحل عن ميت لكن الحمد لله الآن بعد أن استمر الناس بالعلم تبين لهم خطر هذا المنهج وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي يوحي الرجل عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويذكرون الله عز وجل ثم إن الأضحية عبادة مستقلة لا للأكل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة ببرده بالنيار لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتوا فشاتوا لحم وقال من ذبحها قبل الصلاة فشاتوا وشاتوا لحم ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقرغب بالذبك لله عز وجل في غير ما شرعه الضاء وهي الأضاحي والهدايا والعقائل ذكر المؤلف عن الوقت ثم ذكر حديث جندر بن سفيان قال شهدت الأفحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته ثم نعم وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاح قد جبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أرحيته قبل أن يصلي أو يصلي فليذبح مكانا أخرى ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله في هذا حليث فواحد منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلة العين تذبح هناك عند المصلة لفائدتين عظيمتين الفائدة الأولى إظهار هذه الشعيرة حتى تذهل وتبي كما أننا نخرج للصحراء إلى الصحراء ما نصري في المسجد كذلك الأضاحي يضحي هنا إظهارا لهذه الشعيرة الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء لكن هذا ترك من قديم الزمان وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتعدبوا بالآداب التي كانت الصحابة يتعدمونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواح عن المسجد والطمأنين والسكينة فيهم لو كان كل واحد عنده ضحية بإبو الضحية خلال المصلى فجعلت هذا الضحي اليذق واليرق مشكلة هذه لو قال قائل لماذا لا تحيون السنة بأن يخرج الإمام وحدهم بإضحيته ويضحي إظهار للشعير قلنا هذا ممكن لكن مع ذلك يخشى أن الناس يتتابعون يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي ومن فائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تزهر حياته سواء كان عالما أو جاهلا لعموم الحديث ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا؟ يلزم بالإعادة لكن ما فعله يكون مأجورا عليه ومنها أن من ذبح قبل الصلاة واجب عليه ضمان ما ذبح انتبه يجب أن يضمنها فيذبح بدلها حتى لو قلنا بأن الأبحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ يجب أن يضمنها على صفتها فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها لأنه سيأتي ببعض الغرفات الحديث فليذبح أخرى مكانها ومن فائدة هذا الحديث موجودة فليذبح مكانها أخرى وقول مكانها يعني مثلها طيب ومن فائدة هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله والباء المصاح أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا وهل هو شرط أو واجب الصحيح أنه شرط وقيل إنه واجب يسقط بالسهو والصواب أنه شرط لا بالسهو ولا بالجهو لعموم القول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن فائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبين الشريعة وإن لم يسأل إذا وقع الناس في خطأ ولا يقول العالم المعتبر قولهم لا يقول أنا لم أسأل لأننا نقول السؤال نوعا سؤال بلسان المقال مثل أن يأتي أنسان ويسأل وسؤال بلسان الحال منذ أن يعمل الناس عملا لا يليه شرعا أو عرفا فهنا يجب أن تبي وإن لم تسأل نعم يسأل لي نعم لا هذا ما هو قدري لأن قوله لا يدبع هذا ما في الضمان لكن في أدلة أخرى تدل على وجودك كان شيخ الله الحمد لله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادر أما من لم يكن قادر فلاعرف فيها سلة الآن تسور المحراب الجمعي نعم كل هذا لا بأسميه أما بسم الله والله فالفقد ولا جعل التكبير على أكذابه ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر وأما الرحمن الرحيم فلا بأسميه وقل بعضهم أنه ما يليل يقول لرحمة الرحيم أنت تذبح كانت ترحمة لا تذبح أقول الرحمة الرحيم رحمة الله علي أن الله أذنى لي أن أذبح هذا الحيوان نعم لأن هذه الشريعة جائف بدل المفاسد وجلب المصالح لا لا ليس تركوا ستونة بدعة لا ما هو ممتد البدعة لا بد أن هناك فعل ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في دلالته لا تسمى بدأ وإلا يقولنا كل الفقهاء مبتدعون لأنك الواحد يخالف الثاني بدليل