1538 - 1652 باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، شرح حديث علي بن ابي طالب...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محبّد بن بن هالي للضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عبد محبّد بن سيريد على ألس بن بالك لأنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائل فقال يا رسول الله أكلت الحبر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفلية الحبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فدادا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوب الحبر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور ببا فيها هذه آخرين هي بيان حكم أكل الحوم الحمر النسية النسية هي الأهلية وهذا احتراز من الحمر الوحشية والحمر الأهلية كانت حلالا ثم نسخ الحل وصارت حراما وكان ذلك في يوم خيبر وفيها من الفوائد أولا سرعة امتثال استحابه لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا في حاجة يحتاجون إلى الأكل والقدور تفور باللحم ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكفئوها كفاؤها ولم يترددوا في هذا وهذا كفعل في تحريم شرب الخمر فإن الخمر بين أيديهم ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقها في الأسواق ولم يتلكعوا وهذا يدل على تمام التسليم لأمر الله ورسوله وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإجاب أو للإستحفاء ولا يتردد يفعل وإذا فعل فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله نعم لو أن الإنسان وقع في المخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا هذا له وجه أما أن يسمع الأمر ثم يقول هل هو للإستحفاء أو للإجاب فهذا غلط أنت أمرت الآن ففعل من فواد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة في آخر النهار حرام الخبيث كالخمر تماما في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير كانت بالأول حلالا وصلت الآن حراما والذي وصفها بالحل أولا والتحييم ثانيا هو خلقها عز وجل ومن فائد هذا الحديث أن الصحابة اختلفوا لماذا حرمت؟ هل للحاجة إليها؟ أو لأنها لم تخمس؟ أو ماذا؟ والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلا يحكم بينهم فإنه أمر أبي طلحان وينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الأهلية فإنها رجس وهذا فيصل النزال ولا قول الأحد بعد ذلك فالصواب أنها حردمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلا وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها؟ نعم نعم يجوز يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو جما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رس ومع ذلك قال في الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانبة للإثن فإن الله رفو الرحيم فنقول هذا القمار الذي هو رجس إذا اضطر الإنسان إليه جاث أن يأكل وهل له أن يشبع؟ هل له أن يحمل معه من الجواب؟ نقول على قول راجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال وليس معه مزاد مزادة يحمل بها اللحم فهنا له أن يشبع أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع أو كان معه مزادة يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي بالمزادة فلا يشبع أيضا وذلك للقاعدة المعروفة أن الضرورة تتقدر بقدرها وهنا أشكال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبيع الحمار حلال في إجماع المسلمين فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير والعقد يقع عليه على المنافع ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حمارا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم ومع الضرورة في تبصير أفهمتم؟ يقال لنا أن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب فهل يجوز أن نبيع الكلب عليهم ليأكلوه؟ ما يجوز؟ طيب لا يجوز أولا لأن نبيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كاف وثانيا أنه لا يجوز أن نعينهم على المحرم لأنه رجس نعم أذانا طيب نعم يحيى نعم هذه يحتاج إلى التحقق من صحتها ولا يبدأ أن تكون زائدة الشادة لكننا لم نحققها فيرجع إليها نعم نعم نعم أين معلوم؟ للصيد للحراسة يجوز بايعه؟ لا ما يجوز لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه مطلق هذا من أجل نهل الوحشية ما تعيش إلا في البر ولست مستأنسة وأما الأهلية فهي الحمر المعروفة ما؟