1536 - 1652 باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، شرح حديث علي بن ابي طالب...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حد هنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ميانس علي بن شهاب أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الذكات شروط الصيد شروط الماصيد بالجارة أو لا نعم طيب شروط الذكات اجمالا أولا أن يكون المذكي من أهل الذكات وهو المسلم أو الكتاب يعني يهودي ونصر الثاني أن يكون عاقلا فلو أن المجنون أمسك بعصفور وذكاه لم يحل لعدم القصر واختلف العلماء هل يشترط لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط فبعضهم قال يشترط أن ينوي الأكل لأن ذبح العصفور وشبهه لغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان إلا ذا كان رفاعا عن أداء يشترط أن يكون مميزا إن غير مميز لا عقل له فلو أن صبيا صغيرا لا يميز آبث بعصفور معه وذبحه فإن ذلك لا يصح الرابع أن ينهر الدم فلو خنقه حتى مات لم يحل خامس أن يكون في محل الذكات وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة فإن ذبحهم غير هذا فلا يحل حتى لو شقه نصفين لم يحل لا يبد أن يكون في محل الذكات بعده الخامس السالس أن يذكر اسم الله عند الذبح فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاثة أقوى أقول أنها تحل ولو عمدا وهذا القول من أضعف الأقوى لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بل باطل ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي أو إن لم يذكر اسم الله عليه وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط بالنسيان أو بالجهل واستدل لهؤلاء بقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وقطعنا الثالث أنها واجبة ولا يحل ما ترك التسمية عليه ولو كان جهلا أو نسيانا وقالوا إن هنا عملي العمل الأول عمل المذكي والثاني عمل الآكل فالمذكي إذا نسي أو جهل ألا يذكر اسم الله عليها فلا يثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وقطعنا والآكل لو أكل مما ترك التسمية نسيانا أو جهلا فلا يثم عليه لكن يتعمد الآكل مما ترك التسمية عليه لا يحل لأن الآية مطلقة ولا تأخذ مما لم يذكر اسم الله عليه ومن حمل ذلك على الميت فغلط لأن بعض الناس قال معنا الآية لا تأكلوا من الميتة لأنه لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا من الميتة لأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانا فإن المشروط لا يصح أفهمتم هذا؟ أرأيتم لو أنه صلى محدثا وهو ناسي فما حكم صلاته؟ نعم يجعله عادته مع أنه غير آثم لكونه ناسيا فالشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو اختيار موفق مطابق لظاهر القرآن فإذا قال الإنسان إذا قلنا بذلك حرمنا الناس دبائح كثيرة لأن النسيان كثير فجواب أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة نعم فلينسى لأنه يعني يكون على ذكر دائما وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول لو أننا قطعنا يجا السارق لكان نصف الشعب أشل ما عنده اليد ماذا نقول؟ نقول لو قطعنا يجا سارق ما سرق أحد كل يمتنى ومثل النصوص الشرعية ما تعارض بمثل هذه الإرادات السخيفة في الوقت فعلى كل حال من يتق الله عز وجل يجعل له مخرج والحمد لله إذا نسل قلنا أنت الآن غير آثم لأنك لم تتعمد وإلا فلو تعمد الإنسان أن يذبح بلا تسمية لكان آثما لأنه خالف أمر الله ولأنه أضاع المال ولكن إذا كان نسل يقال له ليس عليك إثم لكن نحن لا نأكل منها لأنه لم يذكر اسم الله عليهم الجوارح عرفت من أنه يشترط فيها أن يرسلها صاحبها فإن استرسلت بنفسها لم يحل الصيد إلا إذا زاجرها فزاد عدوها والثاني أن لا تأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم علل ذلك بأنها إذا أكلت فإنما أمسكت على نفسها استثنى بعض العلم على الطيور قال الطيور ما يمكن لا بد أن تأكل حتى لو أمسكت في صاحبها فلا بد أن تأكل ولهذا لم يشترطوا في كون الجالحة طيرا أن لا تأكل مثال الجالحة الطير كالصقر مثلا الصقر لا بد أن يأكل فإذا علمنا أنه أكل إنما أكل يبلغ ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد ولكنه أتى بأكثر المصيد عرفنا أنه إنما صادل لأجله هذه المسائل يعني أحب أن تقيد عندكم لأنها مهمة ولأوش الفائل نعم باب تحريم باب تحريم يا كلاحمي الحمر الإنسية حددنا يحيى بن وحيا قال قرأة على مالك بن يانس عن ابن شهاب عن عبد الله على كل حال من أراد التوسع في هذا بالنسبة للذباء فعليه بقراءة كتاب الأبحية والذكاة لسالة كتبناها من زمان فيها تبصيل قد لا تجده في غيرها نعم