1532 - 1652 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تحريم أكل كل ذيناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثالبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذيناب من السبع زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثيهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قد من الشام وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثالبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذيناب من السباع قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان مثل قهاء أهل وحدثني أبو إدريس والشام وحدثن هارون بن سعيد الأيلي قال حدثن ابن وهب قال أخبرنا عمر يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثالبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السباع وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاء وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء وحدثنا الكلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل نناب من السبع وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي هذا اختلف لا يختلف عن كل نناب من السبع وعن أكل كل نناب لا يختلف كما قال عز وجه حرمت عليكم ميتة يعني ايش يعني أكلها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة قال كل ذيناب من السبع فأكله حرام وحدثنيه ابو الطاهر قال أخضرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله وحدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران نعم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السبع أبي الصواب الأول ما شعب معنا من السبع ميموني ما ميمون ما شعب معنا من السبع عندك مفتوحة مكسورة نعم نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثنا وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله الله الله كم لا لوايات الله الله وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذيناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيل عن أبي بشر وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيل قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاة وحدثني أبو كامل الجحتري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم كل ذيناب من السبع يعني يكترس به والناب هو الصن كل لمخلب من الطير يعني ظفرا يصيد به وفهم من هذا أنه إذا كان سبع لكنه ليس له ناب أو له ناب وليس بسبوع فليس حرام لأن الحكم إذا قيد بالوسط تقيد به وكذلك الطيور التي لها مخالب لكن لا تصيد هي حلاء والطيور التي لس لها مخالب لا تصيد أصدر