1528 - 1652 باب الصيد بالكلاب المعلمة، 3 حديث عدي ابن حاتم قال قال...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى عليه وأصحابه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابنه ضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل سبق لنا الكلام على هذا الحديث ثلاثة الأنفاذ سيرا وأول نسأل ما هو الذي وصاده هل كل طائر مصاد هل كل مزاحة مصاد يرجى في هذا إلى ما تركضيه القواعد فيما يحل ويحرم فإذا شكتنا هل هذا من ما يحل أو يحرم فالأصل الحل كل ذي مخلق من الطيب محرم كل ذي ناب النسباء محرم وذلك لأن ذا المخلق يكون عنده عدوان يصيد به وذانا بالنسباء كذلك فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعته والدين الإسلام يحرم العدوان فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي مخلق من الطيب وعن كل ذي ناب النسباء تبين الآن أن نصروف حل الصيد أن يكون المرسد قد ذكر رسم الله عليه وأن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه فإن السلسل بنفسه لم يحل الصيد إلا إذا زجره فاندفع زياده فهنا يحل الصيد لأن انطلاقه الزائد لسبب الزجر صاحبه يدل على أنه تأثر بإرسال صاحبه فيحل الشرط الثالث أن لا يكون معه كلاب الأخر فإن كان معه كلاب الأخرى فإنه لا يجوز أن يأكل ما صاد حتى لو جاء به بفمه فإنه لا يجوز لأنه يحتمل أن الكلاب الأخرى هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذ كما يجب هذا كثيرا فلا يحل الشرط الغابر أن لا يأكل منه فإن أكل فإنه لا يحل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه يعني أمسك نفسه فهذه أربع الشرط يشترط أيضاً أن يكون مرسل كلم ممن تحل ذبيعته وهو المسلم أو الكتاب أنه لا من أصداره فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا تهم لا يحل يسلم يشترط أيضاً أن يكون ممن له عقل أي الذي أرسله ممن له عقل أن يكون عاقلاً فإن أرسله مفون يعبث فإنه لا وذلك لعدم القصر لعدم القصر طيب وهن يشترط أن يصيد ما أرسله عليه أو لو أرسله على شيء وصاد غيره هذا في اقتماع أن يكون حلالاً أو أن يكون حراماً لأنه تنازعه شيئاً الأول الإرسال يعني أن الكلب أرسله من صاحبه وهذا يأخذ أن يكون حلالاً والثاني عدم القصر بهذا الصيف بعينه وهذا يأخذ أن يكون حراماً فالافتياط ألا يؤكد وإن استفاد منها حديث عديد رضي الله عنه أنه لا بد فيما تشترك فيه الذكات أن نعلم أنه ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاه أن يكون إنما أمسك على نفسه فلو وجدنا طائراً ميتاً وفي هذا الجر لكن لا نذكر من أي شيء كان هذا الجر فإنه إيش يحل لا يحل لأننا لابد أن نتيقن أن ما صيد أو ذبح كان على وجه شرعي طيب فإن صادهم من يحل صيد ولكن لا ندري هل سمى أو وهل أدرك رحياً ولم يدكه أو لا فإننا لا نبالي بهذا لأن الصائد من من يحل صيد والأصل الأصل نعم الأصل عادل موجود المانا ولهذا ولهذا صحف ولهذا جاء لصحي البخاري لصحي البخاري أن قوماً أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكل قالت وكانوا حديث عهد بكفر انتبه يا صالح انتبه وقالت وكانوا حديث عهد بكفر وكونوا حديث عهد بكفر يرتح أنهم لا يعرفون التسبيع ومع ذلك قال سموا أنتم وكل لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله إيه الصح طيب إذا وردنا لكون من أهل الكتاب نعرف الذي سولى ذبح ذبحة الوكتاب هل لنا أن نأكلها ونحن لا ندري هل ذكروا اسم الله أو لا هل ذكروا اسم النسيح أو لا هل سعقوها بالكهرباء أم لا أو لا نأكل نأكل ولا نسك ولا ينبغي أن نسك لأننا ننكلف بهذا وهو من الثنط يستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أن الخلب لو خنقها ولم يجرح فهي حلال من أين يخر نعم فقل إذا أمسكنا عليه وإن قتلنا وإن قتلنا ولو كان الجرح شرطا لقال إذا جرح وعلى هذا فلو أنه من الكلب خنق الأرنب حتى ماتت وجاء بها فلو قال قائل ألا يمكن أن يكون وجدها مبيتة فالجواب نعم ألا كان يمكن لكن الاحتمالات العقلية لا عبث بها في مثل هذه المساعد ويقال الأصل أنه الذي قتلها لأننا أرسلناه إليها وفي هذا أيضا الدميل على أن الذي له الشيء يكون أضبط لغير أضبط من غير أنت كيف ذلك لأن عاديا كان من هذا الصيف فيقول ما رواه هذا أضبط ممن رواه من لم يمارس هذه المساعدة كما مر علينا في حديث أبي هريرة من اقتنى كلبا إلا كلب صيف أو ماشية وأبو هريرة كان يقول أو حرف قال أظم ابن عامد وابن عمر قال وكان أبو هريرة صاحب حرف يعني يغضب لأتعلق بمهنته وهذا أمر معروف بالحسن نعم