24 - 295 - تفسير الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج...) من سورة المائدة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما نافية ويريد هنا إرادة شرعية أي ما يحب الله عز وجل وقوله ليجعل عليكم من حرج اللام هنا زائدة لأن التقدير ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج
ويمكن أن نقول إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم أي ما يريد الله لذلك وقوله ليجعل عليكم أي ليصير عليكم من حرج ومن في قول من حرج زائدة إعرابا
لكنها لها معنى وهي تأكيد النفي وعموم والحرج والضيق أي إن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا ولكن وهذا استدراك ولكن يريد ليطهركم
ونقول في يريد لطهركم كما قلنا في يريد الله ليجعل عليكم وقول ليطهركم أي طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية أما الوضوء والغسل في الماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية أما الحسية فإنها ظاهرة
لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدع كله فينظفه وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات وأما التيمم فإنه طهارة معنوية وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل
حيث إن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه وقوله هنا نعم وليتم نعمته يعني ويريد أيضا ليتم نعمته عليكم أي بما شرعه لكم من العبادات إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان
فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل ولكن أو شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل لعلكم لعل هنا لإيش للتعليل وليس للترجي لأن الرجاء طلب ما فيه عصر
وأما والله عز وجل لا يتأتى بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه فتكون هنا للتعليل وهي كثيرا في القرآن بهذا لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان
ويكون في الجوال وعلى هذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب البيت مرة أخرى أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب للمرة الثالثة أفادتكم
النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب ثم قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحمومكم من الله أحد أو لمصوا من نساء فلم تجدوا ماءا فتيمم ذكر الله التأمم بعد الوضوء وبعد الغسل
من الجنابة فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصل وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز
التأمم للجنوب وكان يرى أي عمر أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة وأن عمار
بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنّا منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء ومعلوم أن الجنوب يجب عليه في طهارة الماء أن يعمى بدنه فظنّا أن طهارة التراب كذلك
فتمرغ في التراب ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لما
أوجب الله علي من طاعتك فعلت قال لا نوليك ما توليت يعني فحدث به فجعل يحدث به ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر هذا سؤال مهم يقول إذا كان
المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يرزمه الوضوء وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه الجنابة لم يجد إلا ما أن يكفي الوضوء فهل يتوضى الظاهر نعم لأنه لا شك أن الوضوء يخفي الجنابة ولهذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنوب قال نعم إذا توضى وكان أيضا الجنوب إذا أراد الجلس المسجد يتوضى فإذا كان الموضوع له التأثير في تخفيف الجنابة فليتوضى نعم صالح هل يجب
على الراج الماء أن يؤخر الصلاة إلى أخوة وقتها؟
إيش؟
هل يجب على الراج الماء أن يؤخر الصلاة إلى أخوة وقتها؟
لا يجب عليه ذلك لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة لكن التأخير أفضل نعم زكي إنسان الشيخ ولم يجد الماء إذا إذا أجنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار فهل
يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى؟
أو يتيمم؟
نعم ما ظنك بإفتار رسول عليه الصلاة والسلام لعمار؟
هل أمره أن نعيد؟
ما أمر كيف؟
لا بس هو جهن به من يقول إنه الحكم لم ينزل ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل في ظاهر الحديث أنه نازل قبل سؤال عن مر المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء لكنه من الآن يتيمم أما ما مضى فهو
جاهل ولا شيء عليه إن مسجد ذكر لا بد يكون بشاهوة نعم تقبيل المرأة وبنت الشاهوة أكثر من مسجد ذكر نعم أي نعم صحيح هذه ربما يرد علينا مورد بهذا فنقول إن مسجد المرأة لم يرد فيه أن
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوع منه فل كان يقبل بعض النساء ويأخذ جرسات ولا يتوضع لو ورد حمل علىها نعم يستعمل الديمم كما يفعل في الماء يغطل هذا المرأة هذا هو سعى الزكة
مثل مثل إذا كان لا يعرف إلا هذا فلا شيء عليه نعم إذا كان معه آهل حال يقال الأولى حال يقرب آهل فترقى في الجنب والحرج ويقال ما ذمر نعم نقول له أجنب وإن كنت جنبا فلم تسجد ماءا فتيم
نعم إيش هنا لا ما ينقض الوضوع إلا ما ذكرنا ذك أبنى ما ينقض الوضوع إلا ما جاءت من السنة النوم وأكل نحم الإبل وما خرج من السبيل ما هو الله يقول يطهرون طيب ما صحة ما صحة ما صحة أو صحة
والجنيعة لهذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر في الحدث الأكثر من باب يوم نعم لا اللي وراء أكتنى الله إليه أرباد نعم بارك الله في كدام وجد الماء وهو أثناء الصلاة نعم
الصحيح أنه يقطعه لأن وجود الماء يبتل التيمه فيكون كالذي أحدث بأثناء الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد نعم يا محمد المولو المجنب إذا عمال جتبه هل يكفي بالوضوع؟
نعم نعم يكفي لأن الله قال إن كنتم جنوبا فاتطهروا