1491 - 1652 باب المسابقة بين الخيل وتضميرها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المسابقة بين الخيل وتضميرها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان بن عمر في من سابق وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمحين وقتيبت بن سعيد عن الليث بن سعد حاوة حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حاوة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حاوة حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاوة حدثنا أبو بكتون أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاوة حدثنا محمد بن موثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاوة حدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاوة حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حاوة حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني أسامة يعني بن زيد كل هؤلاء عن نافعين عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد هذا بيان مسابقة على الخيل المضمرة هو غير المضمرة المضمرة من الضمر يعني ضمر البطن وكانوا يعلفونها أولا حتى تسمم وتقوى ثم بعد ذلك يقللون قوتها ويقتصرون على القوت الذي يمنعها أن تموت فقط وحينئذ تضعف لكن تضعف عن قوة وقدرة فالمسابقة على الخير جائزة ولكن تجوز بعوض وتجوز بغير عوض أما كونها تجوز بغير عوض فلا إشكل فيه وأما كونها تجوز بعوض فإن ذلك من أجل التمرن عليها أي على ركوبها حتى يكون الإنسان قادرا على ركوبها في الجهاد فالمصلحة التي تحصل بذلك أكثر من المضرة أو أكثر من المفسدها التي تكون الميسر والقاعدة الشرعية أن الأشياء تتعصى قسم ترجحت مصلحته على مفسدته فيكون جائزا وقسم ترجحت مفسدته على مصلحته فيكون ممنوعا وقسم تساوى فيه الأمران فهنا يقال إنه يغلب جانب الحضر حتى ترجح المصلح هنا ترجح المصلح على مفسدة الميسر فلهذا أجيزت للتمرن عليها في الجهد في سبيل الله والمسافة تكون بحسب الحال في الزمن وفي المكان أما في الزمن فإنها تختلف بين الشتاء والصيف والخريف والربيع وأما في المكان فإنها تختلف بين الأراضي السهلة والأراضي الصعبة ويكون تقدير المسافة حسب ما تقتضيه الحال في حيث يتبين بهذه المسافة مقدار المسابقة واضح؟ طيب هل هناك شيء آخر يسابق علي بعوض؟ الجواب نعم الإبل والسهاء لأن الإبل وإلا ما يكون فيها كر وفر لكن فيها حمل أمتعة المجاهدين فهي حمالة وأما السهان فمعروف أنه سلاح هذه تجوز بعوض وبغير عوض وهل يشترط أن يكون مع المتسابقين ثالث يسمى المحلل يكون مساوي لهم ولكن لا يخرج شيئا فإن سبقهما أخذ السبق منهما جميعا وإن سبق أحدهما أخذ سبق صاحبه أو لا يسترط المحلل الصواب أنه لسه بشرط وأنه يجوز التسابق بين الشخصين فقط يظهر كل واحد منهما مئة لمن سبق واشتراط المحلل الضعيف والدين الإسلامي لسه في حيال على محارم الله ثم هذا المحلل ما فائدته في الوقت يقول فائدته من أجل أن تظهر صورة المسابقة عن مشابهة الميسر والقمار فيقال العبرة في الأشعب معانيها والشارع إنما أجاز الميسر هنا لعجل المصلحة الكبيرة التي تربو على مفسدة الميسر نعم أما دفع العوض من غير المتسابقين فهذه تسمى جائزة أو مكافأة هذه جائزة على كل حال حتى في غير العبل والخيل والصهام وأما في غير هذه الثلاثة فاختار الشيخ لسام رحمه الله أنه تجوز المراهنة والسبق في مسائل العلم وقال إن الدين الإسلامي على بالجهاد بالاستلاح والجهاد بالعلم وكلاهما جهاد ولما في ذلك من التنشيط على طلب العلم والبحث فيه فأجاز رحمه الله المراهنة في مسائل العلم الشرع وقوله ليس ببعيد من الصوار نعم يجوز يجوز أن السابق أربعة اثنان من جهة واثنان من جهة ثلاثة نعم أي ما في شك الصواريخ و و إيش دبابات والرشتات وغيرها في داخل في السياء والدبابات نعم والدبابات نعم الدبابات تشبه الإبل تشبه الإبل الطائرات تشبه الخير نعم