1486 - 1652 باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح أثناء محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعي بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير إنما طلب أن يباعه على الهجرة ليكون من المهاجرين ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الهجرة مضت بعد فتح مكة لا هجرة ولكن على الإسلام والجهاد والخير عموما وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مصهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضير عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وحدثنا وإذا استنفرتم فانفروا هذا أحد المواضع التي يجب فيها التي يكون فيها جهاد فرضعي إذا استنفره الإمام يعني إذا استنفر الناس صار فرضعي لدخوله تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمن منكم ثانيا إذا حضر الصف فإنه يجب عليها أن يبقى ولا يفر لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلعون وأطيعوا الله والرسول ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يهلهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبإصر المصير الثالث إذا حصر بلده العدو فيجب عليه أن يقاتل لأن هذا القتال من باب المدافأ عن النفس والمدافأ عن النفس سلسلسة ما فيما إذا كان السبب هو القتال بين المسلمين والكفار واجب الرابع إذا كان له عمل في الجهال لا يعرفه غيره تعين عليها أن يجاهل وهذا هو معنى قولنا إن الجهال فرض كفاية لأنه إذا كان فرض كفاية فإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين وإذا كان هذا الرجل بعينه له اختصاص في شيء معين من السلاح لا يعرفه غيره واجب عليه أن يجاهل فهذه أربعة مواضع يجب فيها الجهاد عينا وما عد ذلك فإنه لا يمكن أن يجب عين أن يجب الجهاد عينا بل هذا خلاف القرآن الكريم قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني هذا لا يمكن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد الطائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولأننا لو أجبناه على جميع الناس لا أثمى جميع الناس فإن قاموا بالواجب خذت البلاد من أهلها وعليه فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة وهي التي سمعتمون أن يكون له يجب عليك أن تعلم طائفة من داعهم كيف تبقى الله إذا طلب منه ذلك يجب أن نعلم أو رأى أن الحاجة داعتنا لهذا ويجب أن نعلم لا ينسى فرض عين وحدثنا أبو بكر ما بشيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقوله لا هجرة بعد الفتح هذا من العام الذي يراد به الخصوص أي لا هجرة من مكة وفي هذا إيحاء بأن مكة ستبقى بلاد إسلام إلىهم القيامة أما غير مكة فالهجرة باقية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تقرر الشمس من مغربها وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فأعمل من وراء البحار فإن الله ليت فإن الله ليترك من عملك شيئا اللهم صلى الله عليه وسلم في هذا جنيع على أن إنسان يخاطب بحسب ما تقتضيه حالا فهذا الأعرابي الهجرة في حقه شديد كون يترك إبله ويترك البادية ويأتي إلى البلاد التي هاجر إليها المهاجرون هذا فيه صعوب عالم ولكنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذهب إلى إبله ما دام يقوم بواجبه ولو من وراء البحار وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب بحسب المخاطب ويثبت الأحكام بحسب المخاطب فقد سأله رجل عن الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد لأنه رأى منها محال الرجل أن بره بوالديه خير له من أن يتقدم إلى الجهاد إما لضعف بدنه أو لغير ذلك وهكذا يسأل أحيانا عن أفضل الأعمال فيذكر أفضل الأعمال ثم يتحجز آخر يخالف ذلك وسببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله نعم إذا نعم نعم لا مو على كل أمة لا لا يمكن أن يفرغ الجهاد ولا على الكفاية على الأمة كلها أبدا والله يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة لا أبدا يبقى ناس في البلاد والأوطان يقيمون أعمال الإسلام الأخرى يقرأ وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها قال نعم يعني يحلوها يوم وردها ويعطي الناس الذين حول الماء أما مجرد الحلب فلس فيه مزية سواء يوم وردها أو غيرها لكن إذا كان يوم ورد فالناس يكون حول الماء فيعطيهم من الحلب