1485 - 1652 باب تحريم رجوع المهاجر لى استيطان وطنه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عيزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع أرتدت على
عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو كلام هذا قال النبي رحمه الله تعالى قوله أن الحجاج قال لي سلم تذني الأكوع رضي الله عنه أرتدت على عقبيك تعربت قال
لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذين لي في البدن قال القاضي عيام أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر قال ولهذا
شار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه
إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم على هجرة بعد الفتح وقال مضت الهجرة لأهلها أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواسعة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضط
شريعته قال القاضي ولم يختلف العلماء في وجوب هجرة على أهل مكة قبل الفتح واختلف في غيرهم فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال لأنه صلى الله عليه
وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة وقيل إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لألا يبقى في طلوع أحكام الكفار ويوصح لأنه واجبة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
بشرط أن لا يستطيع إظهار دينه فإن استطاع إظهار دينه بأمكان ناسه هناك أحرارا فلا حرش لا حرج عنه يبقى لا سيما إذا كان في بقاءه خير يدعو إلى الإسلام ويبين محاسنه في أقاربه ومن له به
الإصلاح نعم نعم نعم نعم هذا خفيت عليه خفيت عليه ما عرفوها لكن عرفها غيب لأن ما قال أنها قطعت بل أخفاها الله عز وجل عن هؤلاء ثم بعد ذلك صار الناس يتخلصون حتى قالوا أن هذه الشجرة
فكانوا يرتادون نعم إذا كان داخل الملكة غير له أن يمنع الناس نعم إذا كانت في داخل الملك إنسان هذه الشجرة التي يتبرك بها الجهال أو القبر فله أن يمنعه من دخول ملكه له الحق أن يمنعه من
دخول ملكه مطلقا فإذا خاف أن يتسور مثلا قطع الشجرة وأخف القبر صاحب الملك البلد البطن يعني إذا كان له سلطة يعني مثل الأميرة أو القاءة أو الحاكم فهو أن يدخل ويقطع لا لا يجوز يعني هذا
يحدث فتنة ربما يقتله هو قبل أن يقطع بارك الله فيك هذه المسألة واقعة ولا غير واقعة كلمة قد هذه حذفها عنه نحاج المجادر الشيء ما وقع هذا فرض فنقول أنه لا سلطة لأحد على تغيير المنكر
باليد إلا عن طريق الحاكم لأنه يحصل البلاء نعم كلام للقرطبي نعم قد يكون في زيادة نعم قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وقول الحجاج لسلمة من الأكواع عارتدت تعربت استفهام على وجه
الإنكار عليه لأنه خرج من محل هجرته التي هي المدينة إلى البادية التي هي موطن الأعراب لما كان المعلوم من حال المهاجر أنه يحرم عليه الانتقال منها إلى غيرها لا سيما رجع إلى وطنه وإن
ذلك محرم بإجماع الأمة على ما حكاه القاضيات وربما أطلق على ذلك ردة كما أطلقه الحجاج هنا فأجابه سلامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك فكان ذلك خصوصا في حقه وتعربت أي سكنت
مع أعراب البادية والبدو البادية وسميت بذلك لأنها يبدو ما فيها ومن فيها أي يظهر أو لأن من خرج إليها من الحاضرة بدى أي ظهر والحاضر أصله النازل على الماء وسمي به أهل القرى والحصون
لأنهم لا يرحلون عما يجتمعون عليه وسؤال الأعرابي عن الهجرة لا طيب ثلاثة في بعض البلاد المسلمين السنيين الذين يعتقدون عقيدة السلف عندهم اتهاد ضيقة شديدة يقفلون مساجرهم ثم لا يقيمون
شعر السنيين ويجرون إهانة شديدة هل يجب عليهم الهجرة نعم إذا كانوا لا يستطعون ظهار دينهم يجب عليهم أن يسافرون هل يقولون مقام إذا هاجروا لا يرجعون يجب عليهم الله يرجعون إلى مقام نعم
لا يرجعون إلا إذا تغيرت البلاد فقد قال إنهم إذا هاجروا بنية أنه إذا رجع الحكم الإسلامي والسلفي إلى البلاد رجعوا فلا حاجر أما الذي يخرج مهاجراً بدون نية فلا يرجع باب المبايعة بعد
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشر لم يبين
المؤلف رحمه الله ميزة أصحاب الشجرة وهي أن الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأثبت الرضا مؤكدا باللام وقد والقسم المقدر وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايا تحت الشجرة وقد اختلف العلم رحمهم الله أيهم أفضل أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر والصواب أن أهل بدر أفضل مع أن كثيرا من أهل بيعة الرضوان كانوا من أهل
بدر نعم