1483 - 1652 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند ارادة القتال وبيان بيعة...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا ليث نسع حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن عيينة حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا أربع عشرة مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره وحدثني إيش مي لا يعني يسأل يقول هل الهروب من ظلم الأمراء أو الأولاد يعتبر خروجا عليهم؟ الجواب لا لكن منابذتهم هذه تعتبر نوع من الخروج أما مثلا لو أخفى الشيء عنهم أو ذهب مع طريق آخر حتى لا ينسكوه فلا بأس وليس أن يرفع الظلم عن نفسه قال إن الإمام إذا أمر بأنه لا يطع قول من قال إن من أن الإمام إذا أمر بما لمصرحة فيه فأنه لا يطع غرض خطأ حتى لو أمر به لمصرحة لأن عموم قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يدل على هذا هو مهو أخذ نوعه إلا لمصرحته في الغالب فالواجب ضاعة السلطان إلا إذا أمر بما صح نعم لا العلماء والعامة إذا كانوا لا يستطيعون لأن الله يقول في القرآن العزيز لا يمكن لفظه نفسا إلا وصح لكن لا شك أنه يجب على العلماء ما لا يجب على العامة لأن العلماء يستطيعون الوصول إلى الولاة والعامة لا يستطيعون فكل يجب عليهم ما يقدر عليهم للحق نعم إذا كانوا قادرين على الإنكار أتموا وإلا ما يقدروا فلا شيء ثم يعلم أنه ليس العلماء إذا أرادوا الإنكار على الإمام أن يعلنوه فهذا لا يجب عليهم بل قد نقول أنه لا يجوز لهم ذلك أن يقولوا قلنا للإمام كذا وقلنا للإمام كذا لأنه في هذه الحال إذا قالوا هذا الكلام فإما أن يكون الإمام إنقاذ لهم وغير وإما أن لا يغير وحينئذ تمتلع قلوب العامة على الإمام فلا يجوز للإنسان أن يقول والله قلت للإمام كذا سواء أطاعه أمن مطح فالإمام له فرمة والإنسان إنما يرشد الإمام ابتغاء وجه الله فلا حاجة إلى أن يعلن هذا للملم اللهم إلا أن تخواص الناس الذي يعرف أنهم مثله في احترام الولاة فهذا له حكم الأخ الإمام بعد البلاد الإمام عنده دستور قانون معين يمشي به الدولة كل الناس يعرفون هذا القانون ثم يولي على بعض الأمناطق ولاد لا يعملون بهذا الدستور والإمام يعمل بهذا الدستور ظلماً على الناس ويخرجون على النظام ويخرجون على الإمام الأكبر ثم يظلمون هل للرعي أن يرد هذا الوالد لا يفعور إلى من فوق لا يردوا منابلة لكن يرفعوه إلى من فوقه ومن فوقه إذا عرف أن هذا الأمير قد خالف سوف يتعليه الآن هذا الشيخ في بعض الأماكن ما يجري هذا الحق إلا بعد أن تأخذ حقك عنك ثم ما يستطيعون أن يأخذه منك لأن هذا حق سابت لك عند الدولة أو حق سابت لك من نفسك المهم إذا رأيت أن الأمير هذا يبغلنك فأنت ارفعه إلى من فوق ويأخذ حق لك أنت سأل نعم الأخ سعد الإجرعوي نعم بما يتعلق بمورث مسلم أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه نعم قال ما وقع عند مسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما وقع عند مسلم في حديث أم السلم رضي الله عنها أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه فهو من قول قتادة رحمه الله كما وقع عند أبي داود في كتاب السنة باب في الخوارج وسياقه كالتالي حدثنا بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال أخبر الحسن عن ببة بن محصان العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه إيه حسن سبقا في هذا النظر وأن الكاره في القلب لا شك أنه سالم وأما المنكر من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابك لا شك الكراه في القلب والإنكار باللسان