1481 - 1652 باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشر وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعيهون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين
نعرف منهم وننكر بالنسبة لرأيتهم قسم الرأية ليس الأمراء قسمه إلى ذات تقسم أولا من عرف ولم يتابعه فهذا قسم والثاني من عرف وأنكر نعم فمن عرف برئ ومن أنكر سلم من عرف برئة مما هم عليه
من المنكر ولكن يحتمل أن يسلم ويحتمل أن لا يسلم وأما من أنكر فهو سالم وأما من رضي وتابع فإنه مثله ثم سألوها المقاتلون قال لا ما صلوا أي ما داموا يصلون فلا تقاتلوا وإذا جمعت هذا
الحديث إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان تبين لك أن نتارك الصلاة كافي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعاً من مقاتلة
هؤلاء الظلمة ما داموا يصلون فعلم من ذلك أنهم إذا لم يصلوا نقاتلون وعلم من الحديث الآخر أننا لا نقاتلهم إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان فيضاف هذا الحديث إلى أدلة قول
من يقول بكفر تارك الصلاة كما هو الحق لدلات الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على ذلك إعراض ما صلوا ما مسترية ضرفية والتقدير مدة صلاتهم يعني ما داموا يصلون فلا تقاتلون حتى وإن فعلوا ما
يفعلون من المعاصر نعم نعم نعم نعم يسمعون ويطاعون لكن ليس معنا ذلك أننا نتركهم نحاول قتالهم لغير أن نخرج خروجاً تراق فيه الدماء ويحصل فيه الشر الكثير نعم يجب لكن لا يخرج عليهم إلا
إذا كان هناك قوة أو قتلوا مثلاً باغتيال أو ما أشبه وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعاً عن معاذ والنفذ لأبي غسان قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن
قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن
أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعل بن زياد
وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن قال رحمه الله من أنكر بقلبه ما عدي من هذا هل هو مسلم أو من المحشي ما أشهر لي ما أشهر أما قوله من كره بقلبه فواضح وأما قوله من أنكر بقلبه فديه نظر بل
لا بد أن ينكر بلسانه فإذا لم يستطع صح أن يقول أنكر بالقلب لأن إذا قلنا من كره بقلبه وأنكر بقلبه لم يكن بين المعنى الأول والثاني فرق في القرطبي من القرطبي نعم وقوله ومن أنكر فقد سلم
أي بقلبه بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى أي اعتقد الإنكار بقلبه وجزم عليه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لا أنكره ومن كان كذلك فقد سلما من مؤخرة الله تعالى على الإقرار على
المنكر وهذه المرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان ولا باليد وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردن طيب إذا قلنا
معناه إنكار بقلبه فهذا هو معنى قوله من كره فقد بره لكن نعم إذا تعذر أن ينكر باللسانه وخاف انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن
عل بن زيد قال حدثنا المعل بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلامة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك غير أنه قال فمن أنكر فقد بره ومن كره فقد سلم وحدثناه
يعني قال فيه انقلع والصواب الأول وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا بن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلامة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره