1467 - 1652 باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية 8 حديث بايعنا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا عبد الله عن ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن يزيد
وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن إدريس حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال
حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث قال حدثنا بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله
به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة
علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان سبق الكلام عن هذا الحديث لأن هذا في زيادة أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم
من الله فيه برهان هذه الشروط لابد منها أولا أن تروا والرؤية بمعنى العلم وأن الظن فلا يجوز أن ننازع الأمر أهله بما نظن أنه كفر بل لابد أن نعلم أنه كفر وهذا يحتاج إلى تدقيق في شروط
التكثير فننظر أولا هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كفر أو لا وهذا يحتاج إلى تحذير في الأدلة من الكتاب والسنة ثانيا هل ينطبق التكثير على هذا الرجل على ولي الأمر لأنه
ربما يكون كفرا ولكنه إذا طبق على هذا لم يكن كافرا به لوجود شبهة أو تأويل من ذلك مثلا أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء وأنها ترجع إلى اجتهاد
الناس وأن لهم أن يقننوا شيئا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة لأن ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم والأمور تختلف والأزمان تختلف والأماكن تختلف والأمام تختلف
وليس هذا من حق الله الخاص الذي لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان هذه من أمور الدنيوية ثم يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد الناس يلقحون النخل يلقحون
الأنثى بطلع الفحل التعرفون هذا؟
نعم يأخذ طلع الفحل ويأخذ منه شماريخ اثنان أو ثلاثة توضع في قنوان النخلة فيصلح الثمر بإذن الله عز وجل إذا لم يفعلوا هذا فسد التن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاهم يصعدون الفحل
ثم ينزلون ثم النخلة ثم ينزلون قال لأنكم ترقتم هذا إيش الفاجة تتعذبون نفسكم فتركوا في تلك السنة خرب النخل صار شيصا لا يستساب فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقال أنتم
أعلم بأمور دنياكم أخذ بعض المتأخرين من هذه الكلمة أن أمور الدنيا لا علاقة للأوامر والنواه فيها فصالوا يتصرفون كما يشاءون أو كما يرون لأنه مصلح فأحلوا الربا الربا الاستثماري وقالوا
إن الربا المحرم هو الربا الاستغلالي الذي فيه استغلال الأغنياء أمور الفقراء فإذا كان في ذلك نعم فإذا كان الربا استثماريا ينتفع به المربي والمأخوذ منه الربا فلا بأس به مصلحة فقالوا
للإنسان أن يؤسس مصلحا ويأتي إلى البنك ويقول أعطني عشرة ملايين لمدة عشر سنين بخمسة عشر مليون فيستفيد البنك ويستفيد المستثمر أنه سينشي مصانع يستفيد منها هو ويستفيد الناس وهذه مصالح
فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنتم أعلم بأمور جنياكم فنحن نرى أن هذا من مصالحنا وقالوا أيضاً إن الله تعالى يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا
ليس فيه ظلم وقع باختيار المربي واختيار المستثمر إذن فهو حلاء إذا صوروا هذا لولي الأمر واستحل الربا بناء على هذا التحليل هل يكونوا كافراً؟
لا يكونوا كافراً لأن غالب الخلفاء بعد القرن السابع والثامن لا يفهمنا شيئاً في الفقر فهنا نعتقد أن الذي يستحل الربا كافر لأنه خالف نص القرآن الكريم أحل الله البي وحرم الربا لكن
تنزيل على هذا الإمام لا يستقيم لأنه قد غر أما نحن فنقول الشرع كامل من جميع الوجود في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات فهو
كافر ولا يمكن أن نغير أحكام الله عز وجل باختلاف الأحوال أو باختلاف الأزمان أو باختلاف الأماكن أو باختلاف الأمم إلا ما اختل فيه الشرط الذي رتب عليه الحكم الشرعي ورّب محرم سواء كان
استثمارياً أو كان استغلالياً والدليل على هذا أنه لما جئ إلى النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم بتمر جيد تعجب منه وقال من أين هذا؟
قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث وهذا فيه ظلم أو لا؟
أجيب لأن قيمة هذا هي قيمة هذا قيمة الصاعين هي قيمة الصاع ما فيه ظلم ولا فيه استغلال فقال أول عين اللبى عين الليل ثم قال رده أمر برده وهذا دليل واضح على أن نرّب محرم سواء كان فيه
ظلم أم لم يكن على كل حال أعجل الحديث يقول إلا أن تروا كفراً لابد أن نرى يعني نعلم لمن يقين أنه كفر وهذا يحتاج إلى شيئين الأول دلالة الكتاب السنة على أنه كفر والثاني انطباقه على هذا
الإمام لابد من هذا أيضاً قال إلا أن تروا كفر إذا رأينا فسقاً علمنا أنه فسق وأن هذا الإمام متحمل الفسق كأن يكون مثلاً يهوى الأغاني يهوى شرب الخمر يهوى الزناء ويهوى اللواط هذا لا يصل
إلى حد الكفر فهل يجوز أن نخرج عليه نعم لا يجوز لا يجوز أن نخرج عليه لأننا أبدا أن نرى كفراً الثالث بواحاً البواح الشيء الواسع بمعنى أنه واضح وضوح الشمس بالنهار ليس من الكفر الخفي
بل هو واضح وضوحاً بيناً فمثلاً إذا رأينا هذا الإمام يستعمل الخمر مثلاً يحتمل أنه يستحله لأنه مدمن له ويحتمل أنه لا يستحله لكنه ابتلي به فهل يكون هذا كفراً بواحاً لا لأن ما ندري هل
يستحله أو لا وفرق بين من يستحله الخمر فيكون كافر ومن يشربه ويعتقد أنه معصية فلا يكون كافر أيضاً يقول عندكم من الله فيه برهان هذا الشرط ثقيل يعني أن تكون الأدلة دالة قاطعة على أنه
كفر فإن كانت تحت من التويل وإن كانت راجحاً أنه كفر فلا يجد الفروج عليه لأن البرهان هو الدليل القاطع الشروط الآن العلم وأن يكون كفراً وأن يكون واضحاً وأن يكون فيه دليل قاطع بقي عادي
هذا هذا شرط لجواز المنابدة بقي شرط مهم وهي القدرة على التغيير لا بد منها فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفراً بواهاً عندنا فيه من الله الدرهان ونحن ليس معنا قدرة إذا كان
هناك دبابات وأصلحة وقنابل والواحد منا معه عصى الحمار وسكين المطبخ هل يمكن أن نقوم ما يمكن المنابل لأن معنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق لا بد من قدرة واضح جماعة إذن المسألة
مقيدة بقيود شديدة حتى لا يحصل الفوضى لأنه لو ترك الأمر وما يراه الإنسان المنابل لكن كل إنسان يعتقد إن هذا حرام إن هذا كفر على طول يقوم كل هذا الشوط اللي سمعتم كل هذا من أجل الحفظ
حفظ الأمن وعدم التسرق