1451 - 1652 باب النهي عن طلب الإمارة 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا عبيل الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللغول بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرد بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى أقضلت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عي يميني والآخ وعي ساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبو موسى أو يا عبد الله بن قيس قال فقلت
والذي بعدك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلباني العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبو
موسى أو يا عبد الله بن قيس أبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوق
فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال أجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر الغيام من الليل فقال أحدهما معاذ معاذ أماءنا فأماءنا
فأرطأناه وأقوم وأرجو من نومتي ما أرجو من قومتي في نومتي وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي في هذا الحديث يعلن ما سبق أن الإنسان الذي يطلب الولاية لا يولاه لأن الغالب أن لا يطلبها إنما
يريد السلطة والإمرة والكلمة فلا يولاه لكن لو تأخر العمر ثم رأى ولي الأمر أن هذا كفر فولاه فلا بأس وفي هذا دليل على قتل مرتب وأن الإنسان إذا رجع عن الإسلام إلى الكفر فإنه يقتل وأن
هذا قضاء الله ورسوله وظاهر الحديث أنه لا يستتاب وهذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله هل المرتج يستتاب فإن تاب رفع عنه القتل أو لا يستتاب منهم من قال إنه يستتاب على كل حال
ومنهم من قال لا يستتاب على كل حال لعمون قوله من بدل دينه فاقتلته ومنهم من فصل فقال إن ارتد بشيء عظيم فإنه لا يستتاب مثل سب الله ورسوله أو الدين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستتاب
والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى نظر الإمام إن رأى في ذلك مصلحة استتاب الشخص في أي ردة كانت وإن لم يرى في ذلك مصلحة فلا يستتبه بل يقتلوا بكل حال المصلحة مثل أن يكون الذي ارتد رجلا له
قيمته في مجتمعه إما سيدا شريفا في ماله أو سيدا شريفا في علمه أو سيدا شريفا في جاهه أو ما أشبه ذلك فهذا ربما تقتل المصلحة أن يمهل ثلاثة أيام فإن أصر على الكفر قتل وأما عامة الناس
فإنه يقتل بمجرد الردة إذا تبتت لأن هذا أنكى للأمة وأصلح من أن يتلاعب الناس يرتد فإذا حكم عليه بالقتل عاد إلى السلام وهكذا يلعب ولكن ما قال المقال وكل من كفر فإن توبته مقبولة بأي
ذنب من كان إلا أن ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كفر بسبه ثم تاب فإنه تقبل توبته ويحكم بأنه إيش مسلم لكن يجب أن يقتل حماية لعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذن
بالثائر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قتلناه بعد التوبة فهو مسلم نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين وفي هذا الدنيا على قوة معاذ رضي الله عنه أنه قال لا أنزل
حتى أقتل وهكذا أنبغ للنسان إذا كان معه الحق ألا ينهزم أمام أحد من المأس لأن معه الحق والحق غالب وليس بمغلوم ولكن قد تقتضى الحال أن يتأخر في إحقاق الحق لمصلحة الحق ولكل حادثة مقال
نعم