1446 - 1652 باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عيزيد بن هارون أن نجدة كتب
إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فقال بن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد أخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل
كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من
الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقض يتم اليتيم فلعمني إن الرجل لتنبت رحيته وإنه لضعيف الأخذ
لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عيزيد بن هارون أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمنة فتقتل الكافر وتادع المؤمن وحدثنا
بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عيزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى بن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل
الولدان وعن اليتيم متى ينقضع عنه اليتم وعن ذوي القربى منهم فقال اليزيد أكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه أكتب إنك كتبت تسألوني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم
لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألوني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتل
وكتبت تسألوني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألوني عن ذوي القربى منهم وإنا زعمنا أناهم فأبى ذلك علينا قومنا وحدثناه
عبد الرحمن بن بشرين العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد العيزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عباس وساق الحديث بمثله قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن
بشرين قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهبن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيس لمحديث عن يزيد بن هرمز وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزن قال
حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس قال فشهدت بن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده على نتل يقع
فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذوي القرب الذي ذكر الله منهم وإنا قلنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن
اليتيم متى ينقض يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأنس منه رشد ودفع إليه ماله فقد قضى يتمه وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلوا من صبيان المشركين أحد فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم يكن يقتلوا منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن
لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم وحدثني أبو كريب قال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن
عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم