1436 - 1652 باب قتل كعب بن الأشرف📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب قتلك عبد بن الأشرف طاغوت اليهود حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عينة واللفظ للزهري قال حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت
جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك عبد بن الأشرف فإنه قد آدى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال أدى لي فلأقل قال قل فآتاه فقال له
وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلفني
سلفا قال فما ترهنني قال ما تريد قال ترهنني نساءكم قال أنت أجمل العرب أنا رهنك نساءنا قال له ترهنني أولادكم قال يسمون أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح
قال فنعم وواعده أن يأتيه بالحالث وأبي عمس بن جبر وعباد بن بشر قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمر قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد
بن مسلمة ورضيعه وأبونا إله إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم قال فلما نزل نزل وهو متوشح فقالوا نجد من كريح
الطيب قال نعم تحتي فلانة هي أعطر لساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناول فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم قال فقتلوه يالله بعد أبلح
هذا تحذره زوجته وتقول هذا صوت دم ويمكن هؤلاء ومعهم السيف لكن الحمد لله إذا أراد الله القدر إذا جاء القدر عمنا البصر في هذا الحديث دعي على فائدة وهو أنه يجوز الإنسان أن يتكلم كلاما
لولا أنه استوثق منه لكان ردة لأن كلامه قد حم من نبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد استأذى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يقول فأذن له وهذا من جنس فعل أبي مسعود مع أبي سفيان
وقريش نعيم بالمسعود حيث أنه متكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه حصل الرهن من هؤلاء وهؤلاء القصر مشهور نعم الظاهر أنه لا بأس حتى وإن كان لم يأذن له العسول عليه الصلاة والسلام
لأن هذا إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرن به للمصلح والأصل عدم الخصوصية نعم نعم أيها النووي بارك الله هل تنبيهم طيب نعم إيش التعريض إن كان لظالم فهو حرام مثل أن يدعي عليه
الشخص بحق ويقول في ذمتك لي ألف ريال فيقول والله ما في ذمتي لك ألف ريال وينوي بماء الذي يعني الذي في ذمتي لك ألف ريال هذا لا يجوز الثاني أن يكون التعريض لإنقاذ معصوم من هلكه فهذا
واجه والثالث أن يكون لمصلحة وحاجه فهذا جائز حسب المصلحة والحاجه نعم أن حاجل التعريض ليسمكنوا من قتل هذا الرجل ويطمئنوه على أنهم لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يطمئنون إلى
كيف لا أعلم هذا من أشراه طوما إحده هاجهم يأتونه بالمخادعة حتى يتمكنون