1364 - 1652 باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليمون أخضر عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال ألبتت ألبتت ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أن أبي عديد عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك وهذا هو الصحيح بدون شك والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوته لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لا أتوا أسلم فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمدة فيغزون بدون دعوة نعم آدم يكفي نعم لأنه سوف يمرهم بالدخول بالإسلام فإذا أبوا صاروا معاندي وكان على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير القوم بين الإسلام أو بذل الجزية أو القتال نعم