1359 - 1652 باب الضيافة ونحوها حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح للخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة
أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به حدثنا محمد بن مذنب يعني هذا فيه فائدة زائدة على
ما سبق وهو أنه إذا رأى الضيف أن صاحب البيت ليس عنده شيء نوي إما لضيق المكان وإما لقلة المال فإنه لا يحل له أن نحرجه ويؤثمه وفيه دليل على فائدة مهمة وهي أنه يجب على الإنسان أن يراعي
مسألة الإحراج وأنه وإن كان له حق لكن إذا كان في ذلك إحراج لصاحب فإنه لا يحل له لأن الإحراج ليس بالهيئ إذا استضاف شخصا ليس عنده إلا حجرة واحدة له ولأهل وذات يديه قليل فلا شك أنه في
هذا إحراج لا سيمة في مثل أصل هذا فنقول لا يحل له أن يبقى عنده حتى يؤثمه وذكر كثير من العلماء أن الضيافة واجبة في القرى والبراري وأما في المدن فلا قالوا لأن المدن يوجد فيها أمكنة
للطعام والشراب والمأوى فلا تجب فكأنهم يجعون الضيافة من باب دفع الضرورة وسبق لنا أن ظاهر الأدلة خلاف ذلك وأن الإنسان قد يربأ بنفسه أن يذهب إلى الفنادق وشبهها ويحب أن يكون ضيفا على
صاحب الله نعم نعم يصلح آثمه وأثمه كل جيد أحدثناه المحمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر نيعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقوري أنه سمع أبا شريح للخزاعية يقول
سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث ليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع حدثنا قتيبة بن
سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم هذا فيه فائدة هو أن الضيف إذا نزل على قوم فلم يضيفوه
فله أن يأخذ من مالهم مقدار ضيافته ما لم يؤدي ذلك إلى مفسده كالمقاتلة مثلا ووجه ذلك أن هذا الحق سببه ظاهر فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده وهذا نظير إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم هندا
إن تعطبها أن تأخذ من مال أبي سبيان ما يكفيها وولدها فإنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن أبي سبيان رجل شحيح فأمرها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها
بالمعروب فهل وقال لو أن رجل أنكر حق شخص ادعاه عليه وليس له به بينه وقدر على أن يأخذ مقدار حقه من ماله هل له ذلك أم لا نقول هذه تسمى مسألة الضفر يعني أن يضفر الإنسان بحقه ممن هو
عليه فقال بعضها لعلم إنه لا يجوز مطلقا وقال آخرون إنه يجوز مطلقا والصواب أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ وإن كان خفيا فليس له أن يأخذ حق الضيف ظاهر أو غير ظاهر ظاهر لأن كل
أحد يعرف أن هذا نزل ضيفا عند هذا الرجل فإذا لم يقم بالواجب فله أن يأخذ مقدار واجبي نفقة المرأة على زوجها واجب أو غير واجب واجب ظاهر أو غير ظاهر ظاهر فلها أن تأخذ من ماله وأما لو
جهد شخص وديعة عنده أو جهد نعم دينا عليه فليس لصاحبه أن يأخذ من ماله لكن في مسألة الوديعة له أن يأخذ ماله إذا قدر عليه لأن حقه متعلق بإيش بعين المال فله أن يأخذ فما لو قدر على
الغاصب أن يأخذ ماله الذي غصبه منه فله ذلك لأنه نقيدنا بالنسبة للضيف واجبنا ذلك بالشرط أن لا يتضمن ضررا وفتنة فإن تضمن ضررا وفتنة فإنه لا يأخذ نعم حلو أن يسأل أن يعطوني حقه أن يضيف
عليكم ماذا له أن يسأل إذا أبوا فله أن يأخذ من مالهم ما ينبغي له أن يضيف به لكن كما قلت لكم لابد أن يكون أن لا يكون لك بثنة نعم إذا كان عنده ما يأخذ خلو يأخذ إذا أبوا حديث يأخذ ولو
كان عنده شيء لأن هذا ليس هذا هذا ضرورا هذا حق حق ضيف لكن لو قال صاحب البيت مثلا أنا لا أستطيع أن تكون ضيفا عندي ولكن هذه دراهم اشتري بها ما تستطيع أن تقدر عليه فهذا ينظر إذا كان
يخشى أن أن نؤثمه يعني يضيق عليه فلا حقا نعم يا جمهور نعم نعم لا لا هؤلاء يسمون الطفيليين دار لساهم حق المشكلة كل يوم عنده واحد إذا صارها القرية ثلاثم وستين نفر معناها كل السنة لا
يحتاج إلى لك هذا سؤالك ثلاثة