1356 - 1652 باب في لقطة الحاج📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب اللقطة قال المترجم لصحيح مسلم باب في لقطة الحاج قال مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب
قال أخبرني عمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وحدثني أبو
الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أحدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها الحين الأول اللقطة الحاج والمراج بذلك ما كان داخل الحرم أي داخل حدود الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن لا أن ساقطة مكة لا تحل إلا
لمؤسس وإذا كان حاجا صار احترامه أشد يعني مثل أن تكون هذه اللقطة مما يستعمله الحجاج كثياب الإحرام وكذلك محازم النفقة وما أشبه صار التقاطها أشد وسبق الكلام على هذا وبينا أنه إذا كان
يخشى أن يأخذه من لا يعرفها ولا يوصلها إلى المسؤولين فإنه يلتقطها ويأخذه حتى يؤديها إلى المسؤولين أما الثاني من آوى ضالة فوضال فالمراد بذلك الضالة التي تمتنع من صغر السبع كالإبل
والبقر وأما الضالة التي كشات وشبهها فمن آواها وعرفها فلا سبضال نعم