1355 - 1652 باب معرفة العفاص والوكاء وكم ضالة الغنم والإبل حديث زيد...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أصبرني سلمة بن كوهيل أو أصبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيع فوجدت
سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا وكيع حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حا وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر عن زيد بن أبي أونيسا حا وحدثني عبد
الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حمد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن قهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حمد بن حمد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو
ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أونيسة وحمد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووقائها فعطها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا
فاستمتع بها هذه القصة فيها إشكال من جهة التعريف هل هو حول أو حولان أو ثلاثة والقاعدة أن يطرح الشف ويؤخذ بما اتفق عليه ولذي اتفق عليه هو عام واحد وهو كذلك في حديث سيد بن خالد الجهل
وعليه فيكون التعريف لعام واحد إن جاء صاحبها وإلا فايا لواجدها وبقية الفلام وأضعها باب في لقظة الحاج حدثني لا لا يحمل على غير يعني كان رسول المذكور لأنه ذكره في الأول ولا فرق نعم
صلى الله عليه وسلم حين ذات صاحبها وعرف عدلها لن يعطي إفاصلها وعادلها ونوعها إذا كان هناك أنواع نعم فيطمنوا فرق تبقى في ذنبه نعم نعم فإنها فهي لك من حيث تصر وديع من حيث غمانها
لصاحبها ويقول وديعه يعني بمنزلة الوديع وإلا فإنه إذا استنفقها بأمر النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لم تكن وديعة لكنها في حكم الوديعة من حيث الضمان واعجب أنه لو تلفت قبل الحول
بدون تعد ولا تفريض فلا رمان على الواجد لأن يده يده أمانة وإن تلفت بعد الحول بلا تعد ولا تفريض فعلى واجدها الضمان وهذا من غرائب العلم لأنه قد يتباثل للذهن أنها إذا تلفت بعد الحول
إيش فلا ضمان على خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم قال وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةٌ عِنْدِهِ فإن الوديعة لا تضمن إلا بتعدن الضديث لكن هؤلاء العلماء يقولون لما تم الحول دخلت في
ملكه فلما دخلت في ملكه صارت إيش من ضمانه والمسألة تحتاج إلى تحريب لأنه ما زال في نفسي من هذا الشيء كيف نقول إنه في الأول يضمن مع أنه رسف ملكه ونقول الآن يضمن مع أنه قد أذن له فيها
وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك فإن لم يكن خلافه في المسألة فالأمر على ما اتبق عليه العلماء وإن كان فيه خلاف فالقول قول من يقول إنه لا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرد والله على
كل حاله الشيخ عبد الرحمن السادي أحيانا يتمثل بأبياته يعني إنها عجبت وهي محل يعني التقدير والجهة الحكم هي شيء عجيب الكلمة لمن؟