1348 - 1652 باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور شرح حديث من أحدث...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد
الرحمن بن عوب قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا
هذا الأمر هنا بمعنى الشأن والمرار بالشريعة التي جاء بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول ما ليس منه أي ما لم يكن ثابتا فيه لأن كل ما لم يكن ثابتا فليس منه فإن الأصل في
العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته ويراد بذلك أيضا ما هو أوسع وهو تحليم ما أحلى الله فإن تحليم ما أحلى الله إحداث إحداث في دين الله ما ليس منه فيكون هذا التحليل مرجودا على
صاحبه إذن تحليم الحرام وتحليم الحلال داخلهم في هذا الحديث ولهذا يعتبر هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة وحديث عمر إنما العمل بالنيات ميزان الأعمال الباطلة وحدثنا إصحاق بن إبراهيم
وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن
منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الذي ذكر في هذه المسألة رجل له ثلاثة مساكن أوصى
بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد وهذا لا شك أنه هو الأولى والأفضل ليبقى المسكنان الآخران طلقا ليس فيه مواقع وهذا أريح لا للورثة فحسبا للورثة ولمستحق الواقع واضح ولكن
إذا قال قائم هذا إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة واضح لكن إذا كانت متفاوتة ولا يمكن تقويمها بالتعديل فإنها تقدر جميعا كم تساوي ثم يباع منها بقدر ثلث القيمة ويشترى به شيء أخر
وذلك لأن المشاركة فيها تضيق على من على الورثة وصاحب الوقت أما استداله بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل لسعاد عليه أمرنا فهو رد وفيه اشتباه لأن هذا الذي أوقف من كل مسكن ثلثه لم
يتعد ما أمر الله بوأسله لأنه لم يزد على الثلث فلننظر إلى الأشتر ما عندنا شيء ولا النوى ولا نظر طيب في المكتبة طيب قلت في المفهم نعم وكتر القاسم بن محمد في من له مساكن فأوصى بطرثه
كل مسكن فإنه يجمع ذلك كله بمسكن واحد فيه إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموسي والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها فإنه كالمشرع ففتي القاسم ليس على ظاهرها وإنما هي محمولة على ما إذا
أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم الكسمة وتمييز حقه وكانت المساكن متقاربة لحيث يضم بعضها إلى ظالم في الكسمة فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم فيجمع نصيب
الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم ويبقى نصيب الورثة فيما على ذلك بحسب موريثهم فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند
الدعاء إليها فإن الموصى لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه وكان ذلك المنع مردودا وهو الذي استدل على رده القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس
منه فهو رد فلو لم يطلب أحد من الفريقين قسمة أو كانت المساكن لا يضم بعضها إلى بعض لبعدها وتباين اختلافها بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به وهذا كله ملهغ مالك لكن هذا الذي
قال هو خلاف ظاهر الحديث لأن ظاهر الحديث أن القاسم رحمه الله أنزم بأن يجعل الوصية في مسكن واحد ويجاب عن كونه مخالبا لما أصابه الميت يجاب عنه بأنه رأى أن من المصلحة أن تجعل في مسكن
واحد وتغيير الوقت للمصلحة جائز ولكن الإشكال في أنه رحمه الله استدل على إلزامه بما حكم به بالحديث هذا وجه لأن إصاء الإنسان بثلث مشاع من جميع أمواله أملاكه ليس مخالف لما جاء به رسوله
اللهم إلا إن كان القاسم فهم أن الموس أراد إضرار أهل إضرار الورثة فهذا يمكن أن يستدل بالحديث لهم لأن إضرار الورثة أو قصة إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله ورسوله وعليه فيحمل على أن
تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل ورأى أن قيمها متقاربة وأن حصرها في واحد أنفع وأصلح للموسى له وللورثة يبقى النظر في استلامه بالحديث نقول لعله رحمه الله فهم
أن الموسي أراد الإضرار بالوصية والله سبحانه وتعالى ذكر في الوصية من بعد وصية أوجين غير مضالة ففهم أن هذا الذي أوصى كان أراد الإضراق بالورثة وهذا ليس عليهم الله ورسوله هذا أحسن ما
يوجهه نعم يحكيه حديث الذي قبل هذا لا يحكيه محمد من كان يفعله وفضلان نعم هل نقول أنه هنا يقتضي الفساد وأن الحاكم إذا لا أنه لا شف أنه يفتح فإن أصاب الحق نفد لأن الغلز في النهي خوفا
من الوقوع في الخضر فإذا أصاب فهذا مفضل لكن إذا أخطأ فإنه لا يلزم بحكم