1340 - 1652 باب القضاء باليمين والشاهد📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب القضاء باليمين والشاهد وحدثنا أبو بكر بوادي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو بن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد هذا من طرق القضاء أن يكون لدى المدعي يمين شاهد ويؤكد شهادته باليمين وذلك في الأموال فالأموال تثبت إما بإقرار المدع عليه وإما برجلين وإما برجل ومرأتين وإما برجل ويمين المدعي قال العلماء ويبدأ بشهادة الرجل أولا ثم باليمين ثانيا لأنه إذا شاهد الشاهد فالشاهد الواحد لا تثبت به الدعوة لكن يترجح جانب المدعي وحينئذ تكون اليمين لأن اليمين القاعدة فيها أنها تكون في أقوى الجانبين وبالشاهد يقوى جانب المدعي والنضرب لهذا أمثلا إدعى زيد على عمر بألف ريال وأقر عمر يثبت الحق بماذا؟ بإقرار مدع عليه وإقرار مدع عليه الشهادة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم فوشاهد على نفسه هذه واحدة وفي الحديث لا عذر لمن أقر ثانيا ادعى زيد على عمر بألف ريال وأقام رجلين يشهدان بذلك يثبت نعم يثبت لقوله تعالى والسشهد شهدين من رجالكم فيثبت الدعوة ثالثا ادعى زيد على عمر بألف ريال وأقام شاهدا ومرأتين يثبت لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتين وهذا الشرط ليس معناه أنه لا تقبل شهادة الرجل ومرأتين إلا إذا علم الرجلان بل المعنى فإن لم يشهد هذان فرجل ومرأتين هذا معنى الآية وإن كان ظاهرها أنه لا يصار إلى الرجل ومرأتين إلا إذا لم يوجد رجلان ولكن هذا ليس بمراج ثالثا نعم رابعا ادعى زيد على عمر بألف ريال وأقام شاهدا رجلا وحلف فإن هذا يقبل لأن إقامة الشاهد الواحد لا يثبت بالحق لكنه يقوي جانب المدعي فلما قوي جانب المدعي اكتفين بأمينه فالبين هنا مركبة من الشاهد ويمين المدعي طيب ستة نشوف ادعى زيد على عمر بألف ريال وأقام مرأة وحلف لا يقبل لأن المرأة لا تقوم مقام الرجل أقام مرأتين نعم اختلف بهذا العلم فمنهم قال لا يقبل لأنه ليس في البينة رجل والمرأتان إنما قامت مقام الرجل لأن في البينة رجلا وهنا لا رجل فلا تقبل شهادة النساء مفردات وعلى هذا فلا تقبل طيب ادعى وأقام امرأتين أقام أربع نساء لا تقبل فصالة اللي يقبل فيها دعم المدعي أربع أو التي تثبت بها دعوة المدعي هو أربعة جزاء الاول الاقرار الاقرار من الاقرار المدعي عليه نعم الاول اقرار المدعي عليه الثاني أن يشهد شهدين شهدان رجلان ولا مرأتان رجلان أن يشهد رجلان أو رجل ممرأتان الثالث الرابع والرابع يمين ورجل يمين ورجل يمين من يمين المدعي المدعي المدعي مع الرجل هذه أربع الطرق يثبت بها دعوة المدعي بقي أشياء ما يقبل فيها إلا الرجال كل الحدود حد الزناء حد القذف حد السرقة لا يقبل فيها إلا الرجال الزناء كم أربعة أربعة كذلك القذف رجلان يعني لو إدعى شخص على آخر أنه قذفه نقول هذا رجلان وراء يقبل النساء السرقة لابد من رجلين لثبوت الحد لا لثبوت المال يعني لو أن رجلا زيد ادعى على عمر أنه سرق منه وأتى بشاهد ومرأتين هنا يثبت المال لوجود نصابه ولا يثبت القطر لعدم وجود نصابه لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلين والحكمة من ذلك هو أن الحدود يجب فيها الدر الدر بالشبهات ومعلوم أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الإتقان والحفظ والمعرفة فلهذا قال العلماء لابد من في الحدود لابد أن يكون الشهود من الرجال طيب لو أن لو أن المدعي في مساتنا حدثنا عباس حلف قبل أن يقيم الشاهد لم يقبل لأننا قلنا إن الشاهد يقام أولا لماذا ليقوى جانب المدعي ثم بعد ذلك يحلف نعم