1338 - 1652 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جُبار📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث جرح العجماء العجماء هي البهيمة والمعدن هو ما كان في الأرض من غير جنسها من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو محاس والمراد أن من استؤجر العمل في معدن من المعادن فهلك بهذا العمل فإنه هدر والثالث البئر البئر مثل المعادن حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم العجماء جرحها جبار يعني إذا جرحت أحدا فهو هدر لأنها ليست مكلفة لكن لو كان صاحبها يعلم أنها تجرح الناس وتعتدي عليهم فأطلقها فعليه الضمان كصاحب الكلب العقور مثلا المعدن البئر جبار نعم البئر جبار هو كما قلت لكم أن يستاجر شخصا لحفر بئر فيسقط ويموت فهذا هدر إلا إذا كان البئر قريبا لإنهيار ولم يخبر به الأجير فعليه الضمان أو كان الأجير غير مكلف فصغير لم يبلغ ومجنون فإنه ضامن ويقال في المعدن كما قيل في البئر وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حمد كلهم عن ابن عيينة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن نوسى بوعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ما في هواوة حدثنا حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس كل هذه سبقى القولة فيها إلا الركاز الركاز قال العلم هو ما موتد من دفن الجاهلية من ذهب أو فضة أو جواهر أو العالي أو أي شيء ما موتد من دفن الجاهلية فهو ركاز وفي الركاز الخمس ال هنا هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة يقول بعض الألم أن المراد أنها أل للعهد فيكون المراد بذلك الخمس الذي يكون في الفي وبعضهم قال المراد أن إن أل للحقيقة أي فيه الخمس مصرفه مصرف الزكاة وظاهر الحديث الأول الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أو لم يبين نوع هذا الخمس ولا يوجد في الزكاة ما يجب فيه الخمس أعلى ما يوجد في الزكاة ما يجب فيه كم لا العشر فيحملونه على أن المراد بذلك الخمس الذي يكون فيئا وذلك لأنه لا يوجد مقدار في الزكاة بهذا القدر ولو قيل إنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام لك أن الأهوة إن رأى أن يصفه في الزكاة صرفة وإن رأى أن يصفه في بيت المال صرفة نعم نعم سواء وجد عفوا بأن حفر الإنسان بئرا فسقط على البكاة أو حفرهم بقصد نعم إيش إذا ترك الإبن الإبن نعم نعم يضربوهم عليها إلى عشر هذا لنا أن نضربوه أكثر من عشر بناء على القول الثاني أن المراد بحدود الله الأحكام الشرعية نعم إيش كيف إيش جبار هدر جبار بمعنى هدر يعني ما تضمن وحدثنا عبد الرحمن بن سلام بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة إلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية باب اليوم ما هي عندها نعم ما هي عندها كنت هذا بالشر قال لي ماكي الشر لا صحيح نعم