1337 - 1652 باب الحدود كفارات لأهلها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الحدود كفارات لأهلها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بك بن أبي شيبة وعمر الناقد ويسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
أبي إدريس عن عبادة بن الصامة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشيكوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه نعم حدثنا الحدود كفارات
للذنوب لكن في نفس الذنب الذي وقع فيه الحد فقط وليس لكل ذنب وليس للذنب المستقبل بل للذنب الذي حصل به الحد فيما مضى فقط أما أن يكون في معصية أخرى فإن الحد لا يكفره كذلك أيضا إذا كان
للمستقبل فالحد السابق لا يكفر المستقبل ونرجع إلى الحديث قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا المبايع مد الباع أو مد كل واحد من المتبايعين باعه إلى الآخر فيضع كفه على كفه
ويبايعه على ما يبايع عليه على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزن ولا تسلق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذه كبيعة النساء تماما التي قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسلق ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن إلا قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهو أعم من قوله ولا يقتلنا أولادهن فمن وفى
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له قول من أصاب شيئا نعم فمن وفى منكم فأجره على الله لوفائه بما بايع عليه ومن لم يوفي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له
وهذا ما عدى الشرك فإن المشرك لو قتل لشركه لم يكن قتله كفارة له لأن أصله لم يدخل في الإسلام حتى يكفر به عنه كذلك أيضا لا تزن من عوقب به في الدنيا فهو كفارة له يعني من أقيم عليه الحد
لزناه فإنه كفارة له يقول ولا تسلق فمن سرق فقطعت يجوه فهو كفارة له ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق فمن قتل نفسا حرمها الله بغير حرمه لأنه يجوه بغير حق فقتل فهو كفارة له ولكن
حق المقتول في هذه المسألة لا يضيع بل يرضيه الله عز وجل يوم القيامة وكذلك حق السارق المسوق منه لا يضيع barul أن يفي السارق بما سرق فيعطيه صاحبه وإلا فإنه يعاقب على ظلمه لأخيه وإن
كان لا يعاقب على أصل السارق السارقة لأنه حد لها فصار كفارة واضح هذا يعني السارقة إذا قطعت للسارق فهو كفارة للسارق لكن حق الآدم لا بد من إيصاله إليه ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله
عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وهذا أيضا في حق الله فقط أما في حق الآدم فلابد من أن يبين نفسه حتى يسوف منه فلو أن رجل قتل نفسه بغير حق ولم يطلع عليه أحد فهل من
توبته أن يستر نفسه الجواب لا لابد أن يبلغ أولياء المقتول ثم هم بالخيار إن شاءوا قتلوا إذا كان القتل عمدا وتمت شروط القصاص وإن شاءوا عفوا إلى الدية أو إلى صلح أو مجانا وقول إن شاء
عفى عنه وإن شاء عذبه في هذا استثنى من هذا ما ذكرنا أولا وهو الإشراك بالله فإن الله لا يعفو عنه قال الله تعالى إن الله لا يقفل أي شك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي هذا إثبات
المشيئة لله تبارك وتعالى وهو ظهر في أفعاله وكذلك مشيئته ثابتة في أفعال العباد لأن العباد ملك لله تبارك وتعالى ولا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يشاء حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا الآية وحدثني إسماعيل بن سالم قال وحدثني وحدثني وحدثني إسماعيل بن سالم قال
أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعة الصنعاني عن عبادة بن الصامة أنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق
ولا نزنيا ولا نقتل أولادنا نعم ولا يعظه ولا يعظه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء
غفر له وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامة أنه قال إني لمن النقباء الذين
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزنيا ولا نسرقا ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهبا ولا نعصي فالجنة يفعلنا ذلك فإن
غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله هذا الأول لكن فيه زيادة لا يعضى ولا يعضها بعض ما بعضا هذا مثل قوله ولا يأتينا ببتان يفترينه بين هدهن ورجلهم
يعني لا يبتر أحدنا على أحد ويكذب عليه ويقطع سلته بالناس بسبب النميمة مثلا أو ما أشبه هذا نعم حسن الله لك ذكرتم أن مثلا على القاتل لا بد أن يكون من توبته أن يخبر عليها المقتل نعم هل
كذلك يا شيخ حسن الله لك من الزاني لا بد أن يخبر ولي المرأة لا لأن الزنا خاص بالمرأة والغالب أنه يزني بها اختيارها فإن زنا بها مكرها فليستحيلها فيما بعد إما وليها فليست لو دخلت
المرؤ نعم يحيى سلنا كفارة له لهذا الزنب نعم أي كان له الزنب لن ينسى هذا الزنب فيحتمل أن يكون يدخل في في الزنب الأكبر كما لو كان منه تقبيل أو اعتداء على النساء لكن بدون زنا فيحتمل
هذا ويحتمل أن يقال أن الحد لما كان للزنا فقط كان كفارة للزنا إذا كان القاتل قاطع طريق نعم أن يكون قتل قاطع طريق إذا إذا كان القاتل قاطع طريق قاطع طريق أن يكون قتل كفارة له نعم يكون
قتل كفارة له لأن حد قتل قاطع الطريق حد من حدود ثلاثة